قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 2021
- رقم التشريع: 110
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، وعضوية الآتي ذكرهم:
السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة | عضوا | |
السيد وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية | عضوا | |
السيد مدير عام مصلحة الجمارك | عضوا | |
السيد مدير مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية | عضوا ومقررا |
مادة 2
تختص اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار بالمهام الاتية:
- استلام تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية، ووضع قاعدة بيانات بشأنها بموجب المستندات المؤيدة لذلك.
- التواصل مع الجهات المعنية بالجمهورية التونسية بالتنسيق مع السفارة الليبية و القنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية بالجمهورية التونسية لرفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين والعمل على ترجيعها لأصحابها.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقارير دورية شهرية عن سير العمل الى السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 شوال 1442 هـ
- الموافق 2021/5/26 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.