أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس

نشر في

قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد/ وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، وعضوية الآتي ذكرهم:

السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامةعضوا
السيد وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانيةعضوا
السيد مدير عام مصلحة الجماركعضوا
السيد مدير مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجيةعضوا ومقررا

مادة 2

تختص اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار بالمهام الاتية: 

  1. استلام تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية، ووضع قاعدة بيانات بشأنها بموجب المستندات المؤيدة لذلك. 
  2. التواصل مع الجهات المعنية بالجمهورية التونسية بالتنسيق مع السفارة الليبية و القنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها.
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية بالجمهورية التونسية لرفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين والعمل على ترجيعها لأصحابها. 

مادة 3

على اللجنة تقديم تقارير دورية شهرية عن سير العمل الى السيد رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 14 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 2021/5/26 م