قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس
26 مايو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 2021
- رقم التشريع: 110
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، وعضوية الآتي ذكرهم:
السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة | عضوا | |
السيد وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية | عضوا | |
السيد مدير عام مصلحة الجمارك | عضوا | |
السيد مدير مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية | عضوا ومقررا |
مادة 2
تختص اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار بالمهام الاتية:
- استلام تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية، ووضع قاعدة بيانات بشأنها بموجب المستندات المؤيدة لذلك.
- التواصل مع الجهات المعنية بالجمهورية التونسية بالتنسيق مع السفارة الليبية و القنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية بالجمهورية التونسية لرفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين والعمل على ترجيعها لأصحابها.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقارير دورية شهرية عن سير العمل الى السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 شوال 1442 هـ
- الموافق 2021/5/26 م