قرار رقم 11 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للإعداد والتنظيم لإحتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يناير 2022
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: حكومة الوحدة الوطنية
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للإعداد والتنظيم لإحتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 19 المؤرخ في 2022/1/11 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة عليا ولجان فرعية للإعداد والتنظيم لإحتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير على النحو التالي:
اللجنة العليا للإشراف، وتتكون من التالي ذكرهم:
- السيد، وزير الشباب رئيسا.
- السيد، وزير الحكم المحلي عضوا.
- السيد، وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف عضوا.
- السيد، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية عضوا.
- السيد، وكيل الصحة للشؤون الفنية عضوا.
- السيد، رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عضوا.
- السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عضوا.
- السيد، رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عضوا.
- السيد، رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس عضوا.
- السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية عضوا.
مادة 2
اللجنة الفرعية الأمنية، تتولى إعداد الخطة الأمنية والإشراف على تنفيذها، وتتكون من التالي ذكرهم
- السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات رئيسا.
- السيد، نائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية عضوا.
- السيد، رئيس مصلحة الجمارك عضوا.
- السيد، رئيس فرع إدارة الاستخبارات العسكرية طرابلس عضوا.
- السيد، نائب رئيس جهاز دعم الإستقرار عضوا.
- السيد، مدير إدارة الشؤون الأمنية بجهاز الأمن الداخلي عضوا.
- مندوب عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عضوا.
.مادة 3
اللجنة الفرعية الفنية، تتولى الإعداد والإشراف على البرامج الفنية والثقافية للإحتفال، وتتكون من التالي ذكرهم:
- السيد، وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية رئيسا.
- السيد، رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عضوا.
- السيدة، مدير عام قناة ليبيا الوطنية عضوا.
- السيد، مدير عام قناة ليبيا الرسمية عضوا.
- السيد، مدير عام قناة ليبيا الشبابية عضوا.
مادة 4
اللجنة الفرعية الخدمية، تتولى التجهيز والتهيئة للإحتفال، وتتكون من التالي ذكرهم:
- السيد، رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس رئيسا.
- مندوب عن الشركة العامة للكهرباء عضوا.
- السيد، مدير مركز الطب الميداني والدعم عضوا.
- السيد، مدير عام جهاز خدمات الإسعاف والطوارئ عضوا.
- السيد، رئيس مجلس إدارة وكالة الجهود التطوعية للشباب عضوا.
- مندوب عن وزارة الداخلية عضوا.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحمید مع النبيبه
رئيس مجلس الوزراء