قرار رقم 11 لسنة 2021 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الأتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي:۔
السيد، الهادي علي الصغير | رئيساً |
السيد، زائد هدية عطية ابوبکر | عضواً |
السيد، عز الدين عبدالسلام قويرب | عضواً |
السيد، محمد علي أمدور | عضواً |
السيد، طلال عبدالله موسى الميهوب | عضواً |
المادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وذلك لما شابه من عيوب قانونية والصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.
المادة 3
تنتهى أعمال اللجنة بتقديم تقريرها التهاني إلى مكتب رئاسة مجلس النواب بغية عرضه على مجلس النواب في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.