Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2021 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

9 ديسمبر 2021

قرار رقم 11 لسنة 2021 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • وعلى القرار رقم 1 لسنة 2014 م، في شأن استاد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • وعلی ماخلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/07 م.

صدر القرار الأتي

المادة 1 

تشكل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي:۔

السيد، الهادي علي الصغيررئيساً
السيد، زائد هدية عطية ابوبکرعضواً
السيد، عز الدين عبدالسلام قويربعضواً
السيد، محمد علي أمدورعضواً
السيد، طلال عبدالله موسى الميهوبعضواً

المادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وذلك لما شابه من عيوب قانونية والصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.

المادة 3

تنتهى أعمال اللجنة بتقديم تقريرها التهاني إلى مكتب رئاسة مجلس النواب بغية عرضه على مجلس النواب في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار. 

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • صدر في طبرق
  • بتاريخ 3/جمادى الأولي /4343 هـ
  • الموافق: 8/ديسمبر/2021 م