قرار رقم 11 لسنة 2021 م في شأن تشكيل لجنة متابعة العملية الانتخابية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أغسطس 2019
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار رقم 11 لسنة 2021 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3، أغسطس،2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب
- وعلى القرار رقم 1 لسنة 2014 م، في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب
- وعلى ماخلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021،12،07 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي:
- السيد، الهادي علي الصغير < رئیسا
- السيد، زائد هدية عطية ابو بكر < عضوا
- السيد، عزالدين عبدالسلام قويرب < عضوا
- السيد، محمد على أمدور < عضوا
- السيد، طلال عبدالله موسى الميهوب < عضوا
المادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وذلك لما شابه من عيوب قانونية والصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.
المادة 3
تنتهي أعمال اللجنة بتقديم تقريرها النهائي إلى مكتب رئاسة مجلس النواب بغية عرضه على مجلس النواب في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و على كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
- صدر في طبرق
- بتاريخ 03، جمادى الأول ،1443ه
- الموافق 08، ديسمبر ،2021م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.