Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2013 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري 

16 يناير 2013

قرار رقم 11 لسنة 2013 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م، بإصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986م، بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012م بشأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2012 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة بكتابه رقم 28270 المؤرخ في 2012/12/27 ميلادي، وكتابة رقم 934 المؤرخ 2013/01/10 ميلادي. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي الثاني لسنة 2013م.

قرر

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار بما يعزز مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية.

مادة 2 

تمارس وزارة الصحة مسؤولية تنفيذ السياسات والخطط، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات النافذة في مجال الصحة وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف الدولة، ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. اقتراح السياسة العامة في مجال الصحة على مستوى ليبيا.في مستوى ليبيا.
  2. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باختصاص الوزارة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  3. وضع الخطط والبرامج الصحية الكفيلة بتحسين المستوى الصحي وبما يحقق الأهداف المحلية والدولية.
  4. تقديم خدمات صحية تعزيزية ووقائية وعلاجية وتأهيلية ذات جودة عالية وبمساواة و تامة بين المستفيدين.
  5. إعداد الخطط اللازمة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية التابعة لها والعمل على ترشيد استهلاكها على جميع المستويات.
  6. إعداد الخطط اللازمة لتوفير احتياجات المرافق الصحية من الموارد البشرية والمشاركة في وضع الخطط المتعلقة بالموارد البشرية في مجال نشاط الوزارة والمساهمة في إعدادها وتوفيرها على جميع المستويات.
  7. اقتراح الميزانيات اللازمة لتمويل نشاط الوزارة، واقتراح تطوير نظام تمويل الرعاية الصحية وبرامج ومشروعات خطط التحول في مجال نشاط الوزارة، وإعداد الحسابات الختامية.
  8. وضع الخطط والبرامج المتعلقة بإنشاء وتطوير وصيانة وتجهيز المرافق الصحية.
  9. التعاقد على تنفيذ المشروعات المدرجة بخطط التنمية وفقا للضوابط التي تحددها التشريعات النافذة على جميع المستويات المحلية والمركزية من خلال الإدارات المختصة.
  10. متابعة أعمال المرافق الصحية التابعة للوزارة والتأكد من تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها.
  11. الإشراف على تقديم خدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية الإيوائية العلاجية التخصصية وتطويرها والتأكد من حسن تقديمها بصورة انسيابية لكل المواطنين.
  12. اقتراح وإعداد مشاريع القوانين والقرارات واللوائح اللازمة لتنظيم وتطوير الأنشطة التي تدخل ضمن و اختصاص الوزارة.
  13. وضع الخطط والبرامج اللازمة للوقاية من الأمراض وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها والاستعداد ان الدائم لمواجهة الحالات الطارئة الناتجة عن انتشار الأمراض.
  14. وضع الخطط والبرامج والضوابط لتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ وتقديم المساعدات الطبية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
  15. الإشراف على نشاطات الحجر الصحي والاستعداد المستمر لمكافحة أية أمراض وبائية تتسرب للبلاد من خلال الإدارات المختصة محلية ومركزية.
  16. متابعة تطبيق قانون المسؤولية الطبية ومتابعة إجراءات إحالة القضايا إلى المحاكم المهنية رفقة للتشريعات النافذة.
  17. منح الإذن اللازم لإصدار التراخيص بمزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والترخيص للمصحات والعيادات والصيدليات، وغيرها من الأنشطة وفقا لما تنص عليه التشريعات النافذة.
  18. بحث ودراسة طرق رفع كفاءة الموظفين وإعداد الخطط التدريبية لسد احتياجات الوزارة من العناصر البشرية في مختلف المجالات في إطار تلييب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  19. تجميع وإعداد الإحصائيات واستخراج المؤشرات الضرورية المتعلقة بالحالة الصحية للسكان والخدمات والموارد اللازمة لإعداد الخطط واتخاذ القرارات الكفيلة بتطوير وتحسين الأداء.
  20. المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات الثنائية والدولية ذات العلاقة بمجال اختصاصها وتوثيقها ومتابعة تنفيذها وكذلك اقتراح المشاركة في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية.
  21. الإذن بالتحقيق مع أي من مدراء الصحة ومدراء المستشفيات والمراكز الطبية بالوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  22. منح الصلاحيات الإدارات الخدمات الصحية بالمناطق والمستشفيات بممارسة الشؤون الوظيفية من تعاقد وترقية ونقل وندب إعارة، وذلك وفقا للميزانية المعتمدة للجهة وملاكها الوظيفي المعتمد، والبت في طلبات الاستقالة والإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة وتوقيع العقوبات التأديبية على موظفيهم وفقا للتشريعات النافذة والمستويات الوظيفية.
  23. الإشراف على نشاط الصحة بالمناطق وفق التقسيم التنظيمي المعتمد للدولة.
  24. الإشراف على الجهات التابعة للوزارة، ومتابعة سير عملها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يكون لوزارة الصحة وكيلا أو أكثر يمارسون المهام المقررة للوكيل بموجب التشريعات النافذة وفقا لما يحدده وزير الصحة كما يمكن أن يكون لها وكيلا مساعدة أو أكثر، ويعملون تحت الإشراف المباشر لوزير الصحة.

مادة 4 

تتبع وزارة الصحة الجهات التالية:

  1. مجلس التخصصات الطبية.
  2. جهاز الإمداد الطبي.
  3. جهاز خدمات الإسعاف.
  4. المركز الوطني لمكافحة الأمراض
  5. مركز المعلومات والتوثيق الصحي.
  6. مركز تنمية القوى العاملة الطبية.
  7. المجلس الوطني لتحديد المسئولية الطبية.
  8. مركز طرابلس الطبي.
  9. مركز بنغازي الطبي.
  10. مركز سبها الطبي.
  11. إدارات الخدمات الصحية بالمناطق.
  12. المستشفيات والمراكز الطبية والتخصصية المعتمدة.

مادة 5 

تخضع للإشراف المباشر لوزارة الصحة المستشفيات المركزية والتخصصية والعامة والقروية، وتتولى اقتراح اعتمادها وإعادة تصنيفها وإقرار تمتعها بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتكليف القائمين على إداراتها وتكون مسؤولة عن حسن قيامها بتقديم خدماتها

مادة 6 

يكون بدائرة كل المكونات الإدارية وفقا للتقسيم التنظيمي للدولة تقسيم تنظيمي يتبع لوزارة الصحة ويشرف على المرافق الصحية الواقعة في نطاقه ويتولى وزير الصحة تكليف القائمين على إدارتها.

مادة 7 

يتكون الهيكل التنظيمي لديوان وزارة الصحة من التقسيمات التنظيمية الآتية:

  1. إدارة التخطيط الصحي.
  2. إدارة المشروعات
  3. إدارة الجودة وسلامة المريض.
  4. إدارة الرعاية الصحية الأولية.
  5. إدارة شؤون المستشفيات.
  6. إدارة شؤون الخدمات الصحية للمناطق.
  7. إدارة المختبرات ومصارف الدم.
  8. إدارة التمريض
  9. إدارة القطاع الخاص.
  10. إدارة الصيدلة والمعدات والتجهيزات والمستلزمات الطبية.
  11.  إدارة الشؤون الإدارية والخدمات.
  12.  إدارة الشؤون المالية.
  13.  إدارة الموارد البشرية.
  14.  إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي.
  15.  إدارة النفقات الصحية.
  16.  إدارة التفتيش والمتابعة.
  17.  مكتب الشؤون القانونية.
  18. مكتب المراجعة الداخلية.
  19. مكتب التعاون الدولي.
  20. مكتب شؤون اللجان المركزية للعلاج.
  21. مكتب الوزير.

مادة 8 

تختص إدارة التخطيط الصحي بما يلي:۔ 

  1. اقتراح السياسات والبرامج الصحية وإعداد الخطط الصحية لتنفيذها.
  2. إعداد الخطط التنموية لتطوير الخدمات الطبية والموارد الصحية اللازمة لها ومتابعتها.
  3. المشاركة في اقتراح مشروعات ميزانية التحول للوزارة ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير الخاصة بها بالتعاون مع الإدارات المختصة.
  4. اقتراح الخطط والبرامج العامة والدورية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المتخصصة المحلية والعربية والدولية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. جمع المعلومات والتقارير ونتائج الدراسات من مختلف المصادر وتوفير المؤشرات اللازمة لعملية التخطيط الصحي.
  6. تنظيم إجراءات الدراسات والبحوث الصحية حول المشاكل الصحية وتقييم نتائج البرامج الصحية المنفذة.والتخطيط لتنفيذ بحوث النظم الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة.
  7. المشاركة في اللجان الفنية وتنظيم ورش العمل ذات العلاقة بنشاط الإدارة.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة،

مادة 9 

تختص إدارة المشروعات بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد مشروع الخطة الإنمائية للوزارة وإعداد المواصفات للمشروعات الصحية وتقييم المرافق الصحية والعمل على صيانتها وتطويرها وتوفير الدعم الفني لها، واقتراح مشروع ميزانية التحول لها بالمشاركة مع الإدارات الأخرى.
  2. متابعة تنفيذ عقود إنشاء وصيانة المرافق الصحية التابعة للوزارة.
  3. الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تخص الوزارة.
  4. إعداد الدراسات والمواصفات المتعلقة بالتعديلات والتوسعات المراد إدخالها لتطوير بعض المرافق بالوزارة.
  5. حفظ وتوثيق العقود التي يتم إبرامها والرسومات الخاصة بالمشاريع وتبويبها وترتيبها لسهولة الرجوع إليها.
  6. إعداد تقارير فنية ومالية دورية وسنوية عن المشروعات والمصروفات الفعلية عليها.
  7. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 10 

تختص إدارة الجودة وسلامة المريض بما يلي:

  1. إعداد خطط العمل التي تشمل الخطة الإستراتيجية لإدارة الجودة والخطط السنوية لبرامج ضمان الجودة، والتأكد من أن خطط الإدارة تتماشى مع خطط الوزارة في هذا المجال.
  2. إعداد خطط العمل التنفيذية للإدارة، والتي تتضمن بشكل خاص التقييم والمتابعة.
  3. الإشراف على تنفيذ خطة الجودة ومتابعتها ومراجعتها وتقييمها ورفع تقرير عنها ومتابعة النتائج والقرارات المتعلقة بها.
  4. المشاركة مع بقية الإدارات في إعداد الخطط العامة لوزارة الصحة وتطبيقها، وبشكل خاص الخطط المعنية بتطوير وتحسين العمل 
  5. المساهمة في إعداد خطط مكاتب الجودة بالمناطق وفي المراكز والمستشفيات، واعتماد هذه الخطط.
  6. التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة خارج الوزارة حيال أي نشاط مشترك.
  7. تشكيل اللجان المشتركة لأنشطة الجودة مع الجهات المختصة.
  8. تقديم المشورة والدعم الفني والإداري والتعليمي والتدريبي للإدارات بالوزارة، وإدارات الشؤون الصحية بالمناطق والمراكز والمستشفيات الأخرى، وللقائمين على العمل.
  9. إعداد برامج التحسين المستمر في مرافق الوزارة ومتابعتها وتقييمها وتطويرها.
  10. عقد اللقاءات والندوات والاجتماعات والمشاركة في الدراسات والأبحاث واللقاءات العلمية ذات العلاقة.
  11. الإعداد لعقد مؤتمرات محلية ودولية حول الجودة وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالجودة الصحية وبتحسين الأداء وبشكل خاص تلك المتعلقة برضا متلقي الخدمة الصحية ومقدمها، ونشر نتائجها في الأوساط الإعلامية والعلمية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الوطنية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. وضع نظام الاعتماد وتطويره، ويشمل ذلك وضع المعايير وتطويرها ووضع آليات نقاط القياس والمؤشرات، ووضع دليل إجراءات الاعتماد بالمؤسسات الصحية ودليل التقييم ودليل التقييم الذاتي للمؤسسات الصحية وتصميم آلية أداء المؤسسات الحاصلة على الاعتماد.
  14. إنشاء نظام معلومات خاص بإدارة الجودة، وتطوير أنظمة المعلومات المتعلقة ببرامج وأنشطة الجودة ويراعى فيها سرية المعلومات وخاصة فيما يتعلق ببرامج قياس الأداء، وتصميم الاستمارات اللازمة ووضع آليات جمع البيانات وتحليلها.
  15. دراسة التقارير و التوصيات وخطط العمل في مجال الجودة، و الواردة للإدارة من الإدارات والأقسام المختلفة والأقسام المساعدة، وتقديم التوصيات، ومتابعة النتائج والقرارات المتعلقة بها.
  16. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تقييم مؤهلات العناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية والأجنبية ومدى مطابقتها لمعايير الجودة والاعتماد.
  17. وضع التقارير الدورية والمنوية عن أعمال الجودة وما يتعلق بسلامة المريض، وإحالتها لذوي الإختصاص.
  18. إعداد برامج سلامة المريض وتنشيطها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الليبية
  19. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 11 

تختص إدارة الرعاية الصحية الأولية بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ برامج التطعيمات والتحصين ضد الأمراض والقيام بالحملات والمسوحات في هذا الشأن.
  2. إعداد ومتابعة وتقييم برامج الرعاية الصحية الأولية وفق النظم والإجراءات النافذة.
  3. الإشراف الفني ومتابعة مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الفنية المتخصصة التي تهتم بما يلي: –
  • برنامج الأمراض السارية والمتوطنة.
  • برنامج رعاية الأمومة والطفولة.
  • برنامج الصحة المدرسية.
  • برنامج الصحة المهنية.
  • برنامج التغذية ومراقبة التغذية.
  • برنامج إصحاح البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة.
  1. متابعة تنفيذ التشريعات الصحية النافذة في مجال الرعاية الصحية الأولية.
  2. التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة بالرعاية الصحية الأولية.
  3. متابعة أعمال وتوصيات اللجان الوطنية ذات العلاقة.
  4. الإشراف على تنفيذ برنامج طب الأسرة وتطبيق الملف الصحي، ونظام الإحالة بين مراحل الرعاية الصحية.
  5. تجميع وتحليل وتبويب الإحصائيات والبيانات وتقديم تقارير المتابعة الدورية عن أنشطة الرعاية الصحية الأولية الواردة من المراكز الفنية المتخصصة ووحدات الرعاية الصحية الأولية.
  6. التنسيق وتبادل المعلومات مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام بمجال الرعاية الصحية والمشاركة بالاجتماعات والملتقيات التي تنظمها بالداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأمراض سوء التغذية والأمراض المصاحبة الأخرى.
  8. الإشراف على برامج الرعاية الصحية المتعلقة بصحة الأم والطفل.
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 12 

تختص إدارة شؤون المستشفيات بما يلي:

  1. الإشراف على المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التابعة مباشرة للوزارة والخاضعة لإشرافها، والتنسيق فيما بينها بغرض تكامل الخدمات.
  2. اقتراح الهياكل التنظيمية ومعدلات الأداء اللازمة لتسيير العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية والمشاركة في إعداد الملاكات الوظيفية 
  3. الإشراف على إعداد خطط الطوارئ والإخلاء بالمستشفيات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  4. مراجعة محاضر لجان الوفيات والمضاعفات في المستشفيات واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
  5. المساهمة في إعداد برامج مكافحة الأمراض غير المعدية وعلاجها.
  6. تحديد احتياجات المستشفيات من العناصر الطبية والطبية المساعدة وإحالتها إلى الإدارة المختصة لتوفيرها.
  7. تقييم الوضع الوظيفي والمهني للعناصر الطبية والطبية المساعدة بمختلف التخصصات.
  8. المشاركة مع الإدارات المختصة في تحديد احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة من أجهزة ومعدات طبية.
  9. اقتراح الأسس والضوابط المنظمة لبرنامج تطوير العلاج ودعوة الأساتذة الزوار في مختلف التخصصات الطبية النادرة.
  10. تطوير وسائل التشخيص بالمستشفيات بما يحقق الرفع من مستوى الأداء باستخدام كافة الإمكانيات المتاحة.
  11. المشاركة في وضع البرامج التدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.
  12. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 13 

تختص إدارة شؤون الخدمات الصحية للمناطق بما يلي:

  1. الإشراف على المرافق الصحية بالمناطق والتنسيق فيما بينها بغرض تكامل الخدمات.
  2. تحديد احتياجات المرافق الصحية بالمناطق من العناصر الطبية والطبية المساعدة.
  3. اقتراح الهياكل التنظيمية ومعدلات الأداء اللازمة لتسيير العمل بالمرافق الصحية والمشاركة في إعداد ملاكاتها الوظيفية.
  4. المشاركة مع الإدارات المختصة في تحديد احتياجات المرافق الصحية بالمناطق من أجهزة ومعدات طبية.
  5. تطوير وسائل التشخيص بالمرافق الصحية بما يحقق الرفع من مستوى الأداء باستخدام كافة الإمكانيات المتاحة.
  6. المشاركة في وضع البرامج التدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.
  7.  إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 14 

تختص إدارة المختبرات ومصارف الدم بما يلي:

  1. الإشراف والمتابعة على أعمال المختبرات الطبية ومصارف الدم من حيث مراقبة دقة التحاليل ونوعية المفاعلات والطرق المستخدمة لغرض تقييم النتائج التشخيصية والعملية بجميع أنواعها.
  2. تحديد احتياجات المختبرات الطبية ومصارف الدم من العناصر الطبية والطبية المساعدة وإحالتها إلى الإدارة المختصة لتوفيرها.
  3. المشاركة مع الإدارات المختصة في تحديد احتياجات المختبرات الطبية ومصارف الدم من أجهزة ومعدات طبية، وتحديد المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات والمستلزمات ومواد التشغيل والمشاركة من الناحية الفنية في تحديد مواصفات هذه المتطلبات في العطاءات الخاصة بتوريد هذه المواد.
  4. تطوير وسائل التشخيص بالمختبرات الطبية ومصارف الدم بما يحقق الرفع من مستوى الأداء باستخدام كافة الإمكانات المتاحة.
  5. المشاركة في وضع الأسس اللازمة لمنح تراخيص المختبرات الطبية بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
  6. المشاركة في وضع البرامج التدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.
  7. توحيد سياسات إدارات المختبرات ومصارف الدم.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 15 

تختص إدارة التمريض بما يلي: –

  1. وضع الخطط الإستراتيجية لتطوير التمريض على مستوى الدولة سعيا للوصول إلى رعاية تمريضية ذات جودة عالية يكون لها دورا رئيسيا في تحقيق الصحة والوقاية من الأمراض.
  2. تقديم المشورة فيما يخص شؤون التمريض بجميع مستوياته.
  3. اقتراح الضوابط والنظم واللوائح التمريضية التي تحكم ممارسة المهنة والمعتمدة على تحليل المشاكل المتعلقة بالتمريض وإيجاد السبل لوضع الحلول المناسبة لها.
  4. وضع خطط طويلة وقصيرة المدى لتطوير التمريض وتحديد الأعداد والفئات التي ستقوم بتقديم الرعاية التمريضية في المرافق الصحية بمختلف مستوياتها.
  5. التأكد من الاستخدام الأمثل للكوادر التمريضية في جميع المؤسسات الصحية وتنظيم العمل في قطاع التمريض وذلك لزيادة الفعالية وضمان استمرار الكوادر التمريضية في العمل.
  6. جمع المعلومات والبيانات على القوى العاملة التمريضية بجميع المرافق الصحية بمختلف مستوياتها.
  7. المشاركة في وضع البرامج التدريبية لعناصر التمريض
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 16 

تختص إدارة القطاع الخاص بما يلي:

  1. حصر وتسجيل وتجميع البيانات والإحصائيات للمؤسسات العلاجية والتشخيصية والصيدليات ومصانع الأدوية الخاصة.
  2. تطبيق التشريعات والنظم الصادرة بشأن مزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة بالمؤسسات العلاجية الخاصة والصيدليات بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  3. إبداء الرأي في النظم اللازمة لتنفيذ التشريعات الصحية المنظمة لمزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة وإجراءات منح تراخيص مزاولتها وفتح المختبرات الطبية.
  4. دراسة الطلبات المقدمة لممارسة النشاط الخاص في المجال الصحي وإصدار الموافقات الفنية اللازمة، ومنح أذونات المزاولة للأنشطة المتعلقة بعد التأكد من توفر كافة الاشتراطات القانونية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  5. متابعة سير عمل بالصيدليات و العيادات والمصحات الخاصة والتنسيق فيما بينها من أجل تقديم أفضل الخدمات بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  6. التنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة فيما يتعلق بمتابعة أداء المؤسسات العلاجية الخاصة والموظفين بها ومدى مطابقتها للمعايير الفنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
  7. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 17 

تختص إدارة الصيدلة والمعدات والتجهيزات والمستلزمات الطبية بما يلي: –

  1. المساهمة في تنفيذ السياسة الدوائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. المشاركة في وضع النظم اللازمة لتنفيذ التشريعات الصحية المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم منح التراخيص لفتح صيدليات ومصانع الأدوية ومعامل التحضير والتفتيش على الصيدليات والمصانع الخاصة بالأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
  3. دراسة ووضع وتحديد الاحتياج العام للوزارة من بنود الإمداد الطبي، والمساهمة في إعداد الميزانيات اللازمة لتوفيرها، ووضع المعايير الخاصة بتخزينها وتوزيعها بما يكفل حسن انسيابها وترشيد استهلاكها وتوفير مخزون استراتيجي منها ووضع آلية لتوزيعها.
  4. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع الأسس اللازمة لقيام صناعة دوائية في ليبيا.
  5. المساهمة في وضع قائمة الأدوية الأساسية وإصدار القوائم النمطية.
  6. التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية فيما يخص المهنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. مراقبة حركة المخدرات والمؤثرات العقلية للمرافق الصحية من خلال اعتماد إجراءات الصرف المناسبة.
  8. التنسيق مع كليات الصيدلة والتقنية الطبية في وضع نظم وبرامج للتدريب والتعليم الصيدلي وتقنية المعدات الطبية للطلبة المنتسبين لها والخريجين والموظفين في المجالات المتعلقة بمهنة الصيدلة.
  9. وضع الأسس اللازمة لإصدار التراخيص اللازمة لجلب وتوريد وتصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، ومنح الأذونات الخاصة بسحب المخدرات والمؤثرات العقلية من الجمارك للمرخص له أو لمن يفوضه.
  10. متابعة التقارير المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة محلية ودولية.
  11. اعتماد الشهادات التي تصدرها مصانع الأدوية فيما يتعلق بمنتجاتها المعدة للتصدير.
  12. المشاركة في وضع الأسس والضوابط اللازمة لمنح التراخيص للمرافق العامة والخاصة ومنشآت الصناعات الدوائية، والمساهمة في منح شهادة الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي.
  13. المشاركة في وضع دلائل علاجية لمختلف الأمراض، وفي وضع سياسة دوائية لاستعمال المضادات الحيوية.
  14. مراقبة الجودة وضبط النوعية للأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة والمصنعة محلية ودولية، و وضع المواصفات الدقيقة للمستلزمات الطبية وتسميتها علميا حسب النظم الدولية المعتمدة.
  15. تسجيل الشركات المصنعة والموردة للأدوية وإصدار شهائد التسجيل الخاصة بها لدى الوزارة.
  16. إبداء الرأي في النظم اللازمة لتنفيذ التشريعات الصحية المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وإنشاء مصانع الأدوية.
  17. المشاركة في إعداد قوائم التجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة للمرافق الصحية حسب وظائف كل مرفق والعمل على توفيرها، وإعداد تقارير دورية عن التجهيزات الطبية ووضع برنامج متكامل لمعايرتها.
  18. حصر التجهيزات الطبية وامساك سجلات بها تتضمن كافة البيانات عنها والمتابعة الدورية لصلاحيتها 
  19. تلقي البلاغات المتعلقة بالحاجة إلى صيانة الأجهزة والمعدات الطبية المختلفة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها ووضع خطة شاملة لبرامج الصيانة.
  20. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 18 

تختص إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بما يلي:

  1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين ومباشرة كافة شؤونهم الوظيفية من تعيين وترقية وندب وإعارة وإجازات وتأديب وغيرها من الأمور الوظيفية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الخصوص.
  2. مسك سجلات الحضور والانصراف الخاصة بالموظفين العاملين بديوان الوزارة.
  3. تلقي احتياجات المرافق الصحية بجميع مستوياتها من العناصر الطبية والطبية المساعدة غير الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها.
  4. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والقرارات والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  5. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي الوحدات الإدارية التابعة للوزارة أو الخاضعة لاشرافها.
  6. اتخاذ الإجراءات الخاصة بشؤون الأمن والسلامة بالوزارة.
  7. المحافظة على أصول الجهاز الإداري الثابتة والمنقولة وصيانتها وتوفير وسائل النقل وتنظيم تسييرها وصرف الوقود اللازم لها 
  8. توفير الأجهزة والمعدات المكتبية وتحديد مواصفاتها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها.
  9. إعداد الملاكات الوظيفية ووصف وتوصيف الوظائف بالوزارة، ومراجعة الملاكات الوظيفية بالجهات التابعة للوزارة والخاضعة لإشرافها، ومتابعة اعتمادها لدى الجهات المختصة.
  10.  القيام بأعمال العلاقات العامة بالجهاز الإداري بما يكفل تنفيذ مهامه.
  11.  إدخال نظم الميكنة وتقنية المعلومات الإدارات ومكاتب الوزارة.
  12.  المشاركة في أعمال الجرد السنوي بالوزارة.
  13.  تشكيل اللجان التي تتولى الأمور الإدارية والتنظيمية وتعنى بالشؤون الوظيفية.
  14.  إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 19 

تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي:

  1. إعداد مشروع الميزانية التسييرية للجهاز الإداري بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، وضبط الرقابة على أوجه صرفها ومباشرة كافة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة.
  2. الإشراف على المخازن ومراقبة أوجه الصرف وتوفير احتياجات الجهاز الإداري وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة من خلال لجنة المشتريات.
  3. تحصيل إيرادات وديون ديوان الوزارة لدى الغير وإعداد مرتبات واستحقاقات الموظفين به.
  4. القيام بأعمال الجرد السنوي وفقا للنظم والتشريعات.
  5.  حفظ السجلات الخاصة بالأصول الثابتة والمنقولة بالوزارة والجهات التابعة لها والخاضعة لإشرافها.
  6.  إدخال الميكنة الحديثة في النظام المالي للوزارة سعيا لتحقيق الدقة والسرعة في الإجراءات.
  7.  إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 20 

تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:

  1. دراسة الاحتياجات من القوى العاملة بالمرافق الصحية التابعة للوزارة واقتراح الخطط والبرامج لتوفيرها.
  2.  إعداد المقترحات اللازمة لتوفير احتياجات المرافق الصحية من العناصر الطبية والطبية المساعدة وتحفيز العناصر الوطنية لتغطية هذه الاحتياجات بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالشؤون الوظيفية.
  3.  اقتراح الخطط والبرامج التأهيل وتدريب الموظفين في مجال الصحة بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المختصة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من جهة الإختصاص.
  4. المشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بنشاط الإدارة.
  5.  تحديد الاحتياجات الفعلية لبرامج الإعداد والتكوين للعناصر الطبية والطبية المساعدة.
  6.  الإعداد للدورات التدريبية والحلقات الدراسية في مجال الصحة.
  7. وضع البرامج اللازمة للدورات التدريبية بالخارج وترشيح المتدربين بها.
  8.  المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بمخرجات التعليم والتدريب الصحي وتجميع البيانات والإحصائيات وتحليلها وتبويبها للإستفادة منها في تحديد حاجة المرافق الصحية.
  9.  دراسة ومراجعة الهياكل الوظيفية بالمرافق والوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
  10. متابعة تنفيذ تشريعات العمل والاستخدام بالوزارة والتنسيق مع الجهات المختصة في إحلال العناصر الوطنية محل الأجنبية ومتابعة الخطة المعتمدة في ذلك.
  11.  إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 21 

تختص إدارة النفقات الصحية بما يلي:

  1. وضع الخطط والسياسات اللازمة لحساب تكاليف العلاج بالمرافق الصحية العامة 
  2. تفعيل نظام الفوترة بالمرافق الصحية العامة.
  3. اقتراح الأسعار اللازمة بالمرافق الصحية الخاصة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.
  4. المشاركة في إعداد ميزانيات المرافق الصحية العامة.
  5. جمع التقارير التي تخص الإنفاق على العلاج بالخارج واقتراح الحلول اللازمة لنقل الخدمات للداخل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. متابعة الإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي وتجميع الدراسات حول هذا المشروع واقتراح المناسب منها.
  7. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 22 

تختص إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة للتوعية والتثقيف الصحي للوقاية من الأمراض ونشر السلوك الصحي القويم والعمل على تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
  2. إعداد برامج التوعية والتثقيف الصحي ونشرها بوسائل الإعلام المختلفة.
  3. المشاركة في إجراء الدراسات والأبحاث حول الظواهر الصحية غير السوية ووضع البرامج التثقيفية لمعالجتها.
  4. إعداد المطبوعات والأشرطة الإرشادية المتعلقة بالتوعية والتثقيف الصحي.
  5. الإعداد للمؤتمرات والندوات والدورات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بنشاط الوزارة والمشاركة فيها واقتراح القيام بدورات تدريبية للموظفين بمجال التوعية والتثقيف الصحي.
  6. التعريف بأهمية التطعيمات والتحصينات والنظافة الشخصية والعامة وإصحاح البيئة، وأسس التغذية الصحية والسلوك الصحي القويم وغيره من أنواع السلوك المعزز للصحة.
  7. تغطية مناشط الوزارة على شبكة المعلومات الدولية والعمل على تطويره.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 23 

تختص إدارة التفتيش والمتابعة بما يلي:

  1. التفتيش على المؤسسات العلاجية العامة والخاصة والصيدليات ومصانع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والتأكد من مطابقة أعمالها للتشريعات والنظم المتعلقة بمزاولة المهنة.
  2. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية من واقع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة الوزارة.
  3. متابعة وتقييم مستوى الأداء الإداري والفني للوحدات الإدارية والمرافق الصحية التابعة للوزارة.
  4. إجراء التحقيقات اللازمة في الشكاوى والبلاغات التي تعرض على الإدارة وكذلك في المخالفات التي تكتشف أثناء مباشرتها لعملها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
  5. تجميع الإحصائيات والبيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط الإدارة وتبويبها وتحليلها للاستفادة منها في وضع البرامج المختلفة.
  6. متابعة الإجراءات التنفيذية للقرارات والمكاتبات التي تكلف بها.
  7. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 24 

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد ومراجعة مشاريع القوانين واللوائح ذات العلاقة بعمل الوزارة.
  2. مراجعة مشاريع العقود التي تختص الوزارة بإبرامها، والاتفاقيات التي تكون طرفا فيها.
  3. متابعة القضايا التي ترفع من قبل الوزارة أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا والجهات ذات العلاقة.
  4. إعداد وصياغة القرارات وختمها وتعميمها على الإدارات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  5. إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالوزارة.
  6. صياغة المذكرات التي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزراء.
  7. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.

مادة 25 

يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:

  1. تلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لفحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
  2. فحص الكشوف الخاصة بجملة المصروفات.
  3.  دراسة العقود المبرمة بين الوزارة والموردين وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها.
  4. استكمال ومراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين مع الجهاز الإداري للوزارة.
  5. فتح ملف خاص لكل عقد، وعمل ملخص لأهم الشروط المالية الواردة به مع حفظ العقود في خزائن خاصة.
  6. فحص الدفعات المقرر صرفها من أصل كل عقد والموافقة على صرفها، واستنزال مبالغها من قيمة العقد بعد استكمال الخطوات المتطلبة قانونا بخصوص المراقبة المسبقة قبل الصرف.
  7. التحقق من عدم وجود تنازلات للمصارف أو موانع قانونية أخرى قبل صرف المستحقات المالية للمتعهدين والمقاولين.
  8. التأكد من إعداد استمارات أذون الدفع المصرفي وأن القيد لحساب المستفيد قد تم إدراجه في حسابه بالمصرف.
  9. الإشراف على مسك سجلات مفصلة عن مخصصات الميزانية ومشروعات التحول.
  10.  التأكد من قيد كل ما يصرف على مشروعات التحول أول بأول من واقع بيانات الحسابات والتعديلات التي قد تطرأ على المخصصات المعتمدة لكل مشروع.
  11. التحقق من أن الإنفاق من ميزانية التحول يتمشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بإدارة حساب التحول ومتابعة ما قد يقع من مخالفات مالية أو خروج على تلك النظم والقواعد.
  12.  إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن والمشاركة في الجرد السنوي.
  13.  إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.

مادة 26 

يختص مكتب التعاون الدولي بما يلي:

  1. متابعة اتفاقيات التعاون في مجال الصحة مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية بالتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارتي الخارجية والتعاون الدولي.
  2. الإعداد لاجتماعات اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذ المحاضر والاتفاقيات والبروتوكولات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. تنظيم الاتصالات مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4.  تنظيم المساهمة والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
  5. المشاركة في إعداد برامج التعاون المشترك بين ليبيا والمنظمات الدولية ومتابعة تنفيذها.
  6. ترتيب مقابلات الوزير مع الوزراء والسفراء وإعداد محاضر بما يدور خلالها ومتابعة تنفيذها.
  7. إعداد التقارير عن اللجان العليا للتعاون التي تتم بمشاركة الوزارة وتنسيق مواعيد اجتماعاتها.
  8. اتخاذ الإجراءات الخاصة بضيوف الوزارة فيما يتعلق باستقبالهم وإقامتهم وتنقلاتهم وتنظيم مقابلاتهم، وتوثيق ما يترتب على لقاءاتهم بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  9.  إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.

مادة 27 

يختص مكتب شؤون اللجان المركزية للعلاج بما يلي:

  1. اقتراح تشكيل اللجان المركزية للعلاج.
  2. التنسيق بين اللجان المركزية للعلاج والوزارة.
  3. متابعة عمل اللجان المركزية للعلاج والتنسيق بينها وبين المكاتب الصحية بالخارج لتسهيل تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الذين يتعذر علاجهم بالمستشفيات العامة.
  4. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.

مادة 28 

يختص مكتب الوزير بما يلي:

  1. القيام بمهام أمانة سر الوزير.
  2. تنظيم مقابلات وزير الصحة واتصالاته.
  3. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الوزير وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها وتنفيذ التعليمات المتعلقة بها.
  4. إعداد مشروعات جداول وأعمال اجتماعات الوزير وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها.
  5. الإعداد للاجتماعات التي تعقدها الوزارة.
  6. تجميع الردود على قرارات رئاسة الوزراء ومتابعة تنفيذها.
  7.  استكمال البيانات والمعلومات للموضوعات المعروضة على رئاسة الوزراء.
  8. متابعة تنفيذ قرارات وتعليمات ومنشورات رئاسة الوزراء والوزير وفتح ملفات لها.
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.

مادة 29 

للوزارة إنشاء البرامج وتشكيل اللجان الطبية والوطنية والمهنية التي ترى إنشائها أو تشكيلها بالقدر الذي يساعدها في إنجاز ما أسند إليها من اختصاصات.

مادة 30 

يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير الصحة بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 31 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.