قرار رقم 11 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
26 ديسمبر 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 ديسمبر 2010
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 11 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26 ديسمبر 2010 مسيحي 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الجبل:
ر.م | الاسم |
1 | ناصر عطية الله علي الكواش |
2 | فرج محمد مسعود يوسف |
3 | ونيس صابر عبدالنبي |
4 | ونيس يوسف ونيس محمد |
5 | سعيد أبو عجيلة سعد على العجيلي |
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف سبها، كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه:
ر.م | الاسم | المكتب |
1 | عمر مسعود علي هويدي | مكتب / نوري سعد سالم |
2 | أحمد محمد حمد خليفة | مكتب / سعد أنيس الحداد |
3 | فارس عبدالسلام موسى عبدالرزاق | مكتب / خليفة فرج دخيل |
4 | رجب عبدالله رجب عبد الجليل | مكتب / ناجي محمود محمد |
5 | مصعب عبد الكريم عيسى | مكتب / رابحة فرج الظراط |
6 | الجبالي عياد الجبالي | مكتب / محمد جمعة محمد |
مادة 3
تنقل الأخت / زبيدة فتحي خليل رجب البلالي محمد، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / عبدالرزاق فرج بالليل، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / محمد عبد اللطيف موسى، بناءً على طلبها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهرى
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل