أدوات الوصول
قرار رقم 11 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الجبل:
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف سبها، كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه:
مادة 3
تنقل الأخت / زبيدة فتحي خليل رجب البلالي محمد، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / عبدالرزاق فرج بالليل، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / محمد عبد اللطيف موسى، بناءً على طلبها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.