قرار رقم 11 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 ديسمبر 2010
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 11 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26 ديسمبر 2010 مسيحي 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الجبل:
ر.م | الاسم |
1 | ناصر عطية الله علي الكواش |
2 | فرج محمد مسعود يوسف |
3 | ونيس صابر عبدالنبي |
4 | ونيس يوسف ونيس محمد |
5 | سعيد أبو عجيلة سعد على العجيلي |
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف سبها، كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه:
ر.م | الاسم | المكتب |
1 | عمر مسعود علي هويدي | مكتب / نوري سعد سالم |
2 | أحمد محمد حمد خليفة | مكتب / سعد أنيس الحداد |
3 | فارس عبدالسلام موسى عبدالرزاق | مكتب / خليفة فرج دخيل |
4 | رجب عبدالله رجب عبد الجليل | مكتب / ناجي محمود محمد |
5 | مصعب عبد الكريم عيسى | مكتب / رابحة فرج الظراط |
6 | الجبالي عياد الجبالي | مكتب / محمد جمعة محمد |
مادة 3
تنقل الأخت / زبيدة فتحي خليل رجب البلالي محمد، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / عبدالرزاق فرج بالليل، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / محمد عبد اللطيف موسى، بناءً على طلبها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهرى
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.