Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2000 م

13 مارس 2000

قرار رقم 11 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن بشأن نقله من دائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

نقل الاخ/ نجيب البشير صقر محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى 
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام