قرار رقم 11 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
قررت مایلی
مادة 1
نقل الاخ/ نجيب البشير صقر محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.