Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1997 م بشأن تأديب محرري العقود

صدر في 26 نوفمبر 1997

قرار تأديبي صادر عن مجلس تأديب محرري العقود في ليبيا عام 2005، يقضي بمعاقبة محرر العقود، محمد عبدالله قرقوم، بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية وإعلانه.

مجلس تأديب محرري العقود

بعد الاطلاع على:

  • أحكام القانون رقم 2/ 1993 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 1425 ميلادية بمقر محكمة بنغازي الابتدائية.

قرر المجلس:

مادة 1 

معاقبة محمد عبدالله قرقوم محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من يوم 15/ 12/ 1425 ميلادية.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة بنغازي الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق اعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.

مادة 3 

على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 ف بشأن محرري العقود.

التوقيع

  • الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء 
  • الصفة: رئيس ادارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 26 ذو القعدة, 1425 هـ
  • الموافق: 26 نوفمبر 1997
  • الاسم: محمد احميده الفلاح 
  • الصفة: أمين سر المجلس
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 26 ذو القعدة, 1425 هـ
  • الموافق: 26 نوفمبر 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.