Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1964 م بشأن شكل والوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية

13 ديسمبر 1964

قرار رقم 11 لسنة 1964 م بشأن شكل والوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على المادتين 19 و 20 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.

قرر

مادة 1

مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون ليبيا طرفا فيها لا يجوز تسيير أية مركبة آلية تحمل لوحة معدنية من غير الأنواع الاتية.

  1.  اللوحات المعدنية العسكرية وتصرفها وتحدد أوصافها رئاسة أركان الجيش الليبي.
  2.  اللوحات المعدنية للمركبات الالية التابعة لقوات الامن وتصرفها قوات الأمن.
  3. اللوحات المعدنية الأخرى وتصرفها مصلحة النقل البري التابعة لوزارة المواصلات.

مادة 2 

تكون لوحات تسجيل المركبات الآلية والمقطورة وفقاً للاشكال التالية:

  1. لوحة أمامية – الطول 26 سنتمتراً والعرض 8 سنتمترات.
  2. لوحة خلفية – الطول 36 سنتمتراً والعرض 13 سنتمتراً.

وإذا لم تتناسب هذه اللوحة الخلفية مع الشكل الذى صنعت على أساسه السيارة فتكون بطول 25 سنتمتراً وبعرض 20 سنتمتراً.

مادة 3 

ما تكتب على اللوحات أرقام بارزة تدون باللغتين العربية والافرنجية بحيث تكون الارقام العربية فى الجانب الايمن من المركبة بالشكل الاتى: –

  • الأرقام العربية 0-9-8-7-6-5-4-3-2-1-
  • الأرقام الإفرنجية 0-9-8-7-6-5-4-3-2-1-

مادة 4 

يكون ارتفاع الأرقام فى اللوحة الامامية 3 سنتمترات وسمكها 5 مليمترات وارتفاع الحروف سنتمترات وسمكها 5 مليمترات

ويكون ارتفاع الارقام فى اللوحة الخلفية 6 سنتمترات وسمكها 5 مليمترات والمسافات بين الأرقام سنتمتراً واحدا وارتفاع الحروف 3 سنتمترات وسمكها 5 مليمترات

مادة 5 

تصنع اللوحات المعدنية من الحديد سمك مليمتراً واحداً وتكتب الارقام والحروف بطريقة بارزة بواسطة الضغط وتطلى الأرضية بالنار والارقام والحروف بالطلاء المضئ

مادة 6

تختم اللوحات المعدنية بختم دائري يكتب عليه عبارة مصلحة النقل البري.وذلك في الزاوية السفلى من الجانب الأيسر للوحة المعدنية.

مادة 7

تميز أرضية لوحات تسجيل المركبات الالية والمقطورة بالالوان الاتية:

  1. السيارات الخاصة ملاكى وتحت الطلب روميس معنا بها و الدراجات النارية بأنواعها اللون اسود والكتابة بيضاء
  • ب- السيارات الحكومية ما عدا سيارات قوة الأمن والجيش اللون أبيض والكتابة سوداء
  • ج- سيارات قوات الأمن اللون أحمر والكتابة بيضاء
  • د- سيارات الهيئات السياسية اللون أخضر والكتابة سوداء
  • ه-
  1. سيارات الاجرة تاكسى
  2. اوتوبيسات النقل العام

اللون أزرق والكتابة بيضاء:

  1. اوتوبيسات النقل الخاص 
  2. أتوبيسات سياحية:
  • و سيارات نقل البضائع والحرارات والمقطورة واللون أصفر والكتابة سوداء 
  • ز اللوحات التجارية المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون اللون برتقالى والكتابة سوداء

مادة 8

تميز اللوحات المعدنية المشار إليها فى المادة السابعة بحرف ل الدال على ليبيا ويضاف اليه الحرف الأول من اسم المدينة التي تسجل فيها المركبة وفى حالة تشابه الحرف الأول بين بلدين يعين الحرف البارز مركز التسجيل

مادة 9

تكون اللوحات المعدنية ملكا للحكومة وتصرفها مكاتب الترخيص ويؤدى عليها تأمين قيمته جنيها ليبيا للسيارات بجميع انواعها وخمسمائة مليما للدراجة النارية والمقطورة والكرفان.

ولا يؤدى تأمين جديد عن نقل قيد السيارات من مالك لآخر إذا كانت اللوحات المعدنية المستبدلة سليمة.

مادة 10

تسلم مكاتب الترخيص المبالغ المتحصلة تأمينا للوحات المعدنية الى الخزينة العامة لوضعها فى حساب الأمانات والودائع 

و تحصل مكاتب الترخيص على سلفة مستديمة من الخزينة العامة لرد التأمين في حال تسليم اللوحات المعدنية سليمة على لا تزيد هذه السلفة على مبلغ « 50 » جنيها لكل مكتب من مكاتب الترخيص.

تضبط حسابات هذه العملية في سجلات منتظمة طبقا للوائح والقواعد المالية.

مادة 11

لا يجوز صرف لوحات معدنية غير مخصصة لنوع المركبة الآلية حسب الضريبه المفروضة لغرض استعمالها طبقا لأحكام المواد – 2 – و 16 – و 19 من القانون.

مادة 12

في حالة عدم تجديد رخصة المركبة الآلية يجب رد اللوحتين المعدنيتين لمكتب الترخيص المختص في ميعاد لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ انتهاء سريان الرخصة المؤدى عنها الرسم.

مادة 13

يصادر التأمين إذا لم ترد اللوحات المعدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء رخص المركبة الالية.

مادة 14

يعمل بانظمة اللوحات المعدنية للمركبات الالية المعمول بها حاليا حتى تهى مكاتب الترخيص بالمواد اللازمة للوحات المعدنية ويصدر مدير عام مصلحة النقل البري أعلى بالعمل باللوحات المعدنية الحكومية.

  •  طرابلس في 9 الموافق 13 ديسمبر 1964 م شعبان 1384 هـ