وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع للاتصال الخارجي والتعاون الدولي واختيار لجنته الشعبية.
قرر
مادة 1
يدار قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي بلجنة شعبية عامة على النحو الآتي:
أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
أمين لشؤون الاتحاد الإفريقي.
أمين للشؤون العربي.
أمين للشؤون الآسيوية.
أمين للشؤون الأوروبي.
أمين الشؤون الأمريكتين.
أمين لشؤون الهجرة والمغتربين.
مادة 2
يتم اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي من مؤتمر الشعب العام،وتتولى اللجنة الشعبية العامة تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي،وفقا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.