قرار رقم 11 لسنة 1376 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الإتصال الخارجي والتعاون الدولي وكيفية اختيار لجنته الشعبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 مارس 2008
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 11 لسنة 1376 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الإتصال الخارجي والتعاون الدولي وكيفية اختيار لجنته الشعبية
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 ور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع للاتصال الخارجي والتعاون الدولي واختيار لجنته الشعبية.
قرر
مادة 1
يدار قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي بلجنة شعبية عامة على النحو الآتي:
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- أمين لشؤون الاتحاد الإفريقي.
- أمين للشؤون العربي.
- أمين للشؤون الآسيوية.
- أمين للشؤون الأوروبي.
- أمين الشؤون الأمريكتين.
- أمين لشؤون الهجرة والمغتربين.
مادة 2
يتم اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي من مؤتمر الشعب العام،وتتولى اللجنة الشعبية العامة تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي،وفقا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت.بتاريخ: 25/ صفر.
- الموافق: 3/ الربيع / 1376 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.