Skip to main content

قرار رقم 109 لسنة 2023 م بإعتماد ترسية مشروع والإذن بالتعاقد 

8 فبراير 2023

قرار رقم 109 لسنة 2023 م بإعتماد ترسية مشروع والإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 543 المؤرخ 2023/1/16 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3124 المؤرخ 2023/02/07 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

تعتمد ترسية مشروع توريد وتركيب عدد سبعمائة ألف عداد كهربائي مسبق الدفع مع الصناديق الخاصة بها، وعدد عشرة آلاف عداد ثلاثي الطور تحت محولات التيار مع الصناديق الخاصة بها ويؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد على تنفيذه مع شركة القارات الرقمية لتقنية المعلومات بقيمة قدرها 772,914,750 سبعمائة واثنان وسبعون مليونا وتسعمائة وأربعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسون دينار.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 17/ رجب/1444 هجري 
  • الموافق:2/8/ 2023 ميلادي