قرار رقم 109 لسنة 2023 م بإعتماد ترسية مشروع والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعتمد ترسية مشروع توريد وتركيب عدد سبعمائة ألف عداد كهربائي مسبق الدفع مع الصناديق الخاصة بها، وعدد عشرة آلاف عداد ثلاثي الطور تحت محولات التيار مع الصناديق الخاصة بها ويؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد على تنفيذه مع شركة القارات الرقمية لتقنية المعلومات بقيمة قدرها 772,914,750 سبعمائة واثنان وسبعون مليونا وتسعمائة وأربعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسون دينار.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.