قرار رقم 109 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية وهم:
مادة 2
يقيد الأخ / منير خليفة محمد الواقني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / أحمد مصباح صاكاو محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية .
مادة 3
ينقل الأخ / فرج محمد محجوب المستيري السطي، محرر العقود المساعد بمكتب الأخ / الهادي محمود سيسي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / هشام محمد سالم امبيريكه، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية بناءً على طلبه .
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.