قرار رقم 109 لسنة 2000 م بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مارس 2000
- رقم التشريع: 109
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: معدل
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
- رقم المُعَرِّف: 109-2000-DEC-GPC
قرار رقم 109 لسنة 2000 م بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي، للدولة.
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 إفرنجي، بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن حماية الحيوانات والاشجار.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن الجمعيات التعاونية للصيد البحرى.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 631 لسنة 1993 إفرنجي، بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة الرابع لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع اللجنة الشعبية العامة، وتخضع لإشراف الامين المساعد لشئون الانتاج، ويكون مقرها بمدينة سبها بالجماهيرية العظمى.
مادة 2
تتولى الهيئة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية وإنتاج وإكثار البذور المحسنة ومتابعة تنفيذها ولها على الأخص مايلي: –
- اقتراح مشروعات التوسع الأفقي والرأسي للثروة الحيوانية والبحرية والخدمات المتعلقة بها، والاشراف على تنفيذ ما يسند إليها من تلك المشروعات.
- إعداد الدراسات والخطط الكفيلة بزيادة مساحات الأراضي القابلة للاستصلاح وتنمية وتطوير المساحات المستغلة منها بما يكفل الزيادة في الإنتاج وتحسينه وتنويعه.
- تسخير نتائج البحث العلمى فى أداء مهام الهيئة وتكوين العناصر القادرة على استيعاب وتنفيذ التقنية الزراعية وتقنية الصيد البحرى وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد برامج التوعية بأهمية البيئة البرية والبحرية.
- تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة ومتابعتها·
- التعاون مع المؤسسات الإقليمية والعربية والدولية في مجال مكافحة الآفات الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريب العناصر الوطنية في مجال الصيد البحرى.
- تسجيل وشطب وسائل الصيد البحرى وإصدار وثائق الملكية لها.
- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لإقامة المزارع المائية للأسماك والقشريات وتحديد المستلزمات الخاصة بها وتقديم الدعم الفنى لها.
- اقتراح الخطط والبرامج وتبادل المعلومات والبيانات الكفيلة بالحفاظ على الثروة الحيوانية ووضع البرامج الإرشادية في مجال رعاية وتغذية الحيوان وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
مادة 3
تتولى الهيئة مهام الاشراف على المشروعات الزراعية الاستراتجية مثل المشروعات الانتاجية والاستيطانية ومشروعات الابقار والدواجن ومشاريع المزارع المائية ومحطة التفريخ بعين الزيانه.
مادة 4
تدار الهيئة بلجنة شعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقاً للقانون.
مادة 5
تكون للجنة الشعبية للهيئة سلطة الإشراف والضبط الإداري على كافة المشاريع الخاضعة لاشرافها، وتعتبر القرارات والتعليمات الصادرة عنها ملزمة لها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
مادة 6
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلى: –
- حصيلة الإيرادات الناتجة عن النشاطات أو الخدمات التي تؤديها للغير.
- الإعانات والهبات غير المشروطة التي تقرر اللجنة الشعبية للهيئة قبولها على ألا تتعارض مع أهدافها·
- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
- أية موارد اخرى مسموح بها قانوناً أو يرخص لها في الحصول عليها.
مادة 7
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.
وتبين اللائحة المالية للهيئة الاجراءات والشروط والقواعد المتعلقة بإعداد واعتماد وتنفيذ الميزانية.
مادة 8
يكون للهيئة حساب مصرفى بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها وايراداتها ويجوز كلما اقتضت المصلحة فتح أكثر من حساب واحد بأذن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 9
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان تقسيماتها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الأمين المساعد لشئون الإنتاج.
مادة 10
تدمج الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية ومزرعة عين الزيانة ومركز التفريخ بها في الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار، ويؤول للهيئة ما للجهات المدمجة فيها من حقوق وما عليها من التزامات وينقل إليها العاملون بهذه الجهات وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الاصلية وتتولى الهيئة الاختصاصات المسندة لهذه الجهات بموجب سند إنشاء كل منها واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضى ذلك.
مادة 11
تتبع الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الجهات المذكورة بالكشف المرفق بهذا القرار.
مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
مادة 13
تصدر اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 14/ ذو الحجة
- الموافق: 20/ الربيع/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
كشف بالمشاريع الإنتاجية التي تخضع لإشراف الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
أ- المشاريع الزراعية الاستيراتيجية لانتاج الحبوب: –
- مشروع مكنوسة الانتاجي.
- مشروع الأريل الانتاجي.
- مشروع الدبوات الأنتاجى.
- مشروع الكفرة الانتاجي.
- مشروع السرير الانتاجي
- مشروع برجوج الإنتاجي·
- مشروع إيراون الانتاجي.
- مشاريع تربية الأبقار والدواجن.
ب- الأجهزة والمراكز واللجان التي تتبع الهيئة: –
- جهاز تنمية وتطوير أشجار النخيل.
- المركز الوطني لإنتاج وإكثار البذور المحسنة.
- اللجنة الوطنية لمقاومة التصحر ووقف الزحف الصحراوي.
- اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد.