قرار رقم 1080 لسنة 2019 م بشأن إقرار ترتيبات مالية استثنائية لدعم قطاع النفط والغاز لعامي 2019-2020 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أكتوبر 2019
- رقم التشريع: 1080
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 1080 لسنة 2019 م بشأن إقرار ترتيبات مالية استثنائية لدعم قطاع النفط والغاز لعامي 2019-2020 م
المجلس الرئاسي:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م بشأن البترول.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م.بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف والنقد وتعديلاته.وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010م، بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قانون رقم 19 لسنة 2013م.بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 375 لسنة 2019م، بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2019م.
- وعلى قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1 لسنة 2018 م، بشأن تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.
- وعلى ما عرضه السيد/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في الاجتماع المنعقد بالمجلس الرئاسي بتاريخ 2019/08/21 م.
- وعلى ما ورد بمحضر الاجتماع المنعقد بوزارة التخطيط المؤرخ في 2019/09/17م.
- وعلى كتاب السيد / وزير التخطيط المفوض رقم 2307/18 المؤرخ في 2019/09/18م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يؤذن بإنفاق مبلغ مالي قدره 1,500,000,000 مليار وخمسمائة مليون دينار ليبي خلال عامي 2019 – 2020 م موزعة على النحو الآتي:
- مبلغ 1,200,5000.000 مليار ومائتان مليون وخمسمائة الف دينار، للمشروعات التي تساهم في المحافظة على معدلات الإنتاج الحالي وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع النفط والغاز.
- مبلغ 299,500.000 مائتان وتسعة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار، لسداد الالتزامات القائمة على شركات التشغيل التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 2
تغطي النفقات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1300 لسنة 2018م المشار إليه.
مادة 3
يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار في حساب الطوارئ في مصرف ليبيا المركزي.
مادة 4
يتم إنفاق المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، وفقا للخطة التفصيلية المعدة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والمرفقة بهذا القرار.
مادة 5
يتولى وزير التخطيط المفوض إصدار التفويضات المالية لبرامج ومشروعات التنمية الاستثنائية لدعم قطاع النفط والغاز، كما يتولى وزير المالية المفوض اصدار التفويضات المالية لسداد الالتزامات القائمة على شركات التشغيل التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 6
تلتزم المؤسسة الوطنية للنفط وبموافقة وزارة المالية بفتح حساب مصرفي يسمى حساب الطوارئ لدى مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المبالغ المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة 7
تتولى وزارة المالية تسييل المبالغ المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حساب الطوارئ بمصرف ليبيا المركزي والخاص بالمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 8
تلتزم المؤسسة الوطنية للنفط بتقديم التقارير الدوري الفنية والمالية إلى وزارة التخطيط ووزارة المالية كلا حسب الاختصاص وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- 6 /صفر/1441 هجري
- 2019/10/5م