Skip to main content

قرار رقم 108 لسنة 1997 م بشأن إنشاء أجهزة الأعمال العامة

28 مايو 1997

قرار رقم 108 لسنة 1997 م بشأن إنشاء أجهزة الأعمال العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 192 لسنة 1986 إفرنجي، بشأن إنشاء أجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وتنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1425 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 4 إلى 9 الربيع 1426 ميلادية.
  • وعلى التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة لإعداد مقترح لتكوين أجهزة الأعمال العامة بالمناطق.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لعام 1426 ميلادية.

قررت

مادة 1

يكون إنشاء أجهزة الأعمال العامة وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يحدد نطاق عمل كل جهاز من أجهزة الأعمال العامة بنطاق عمل القيادة الشعبية الاجتماعية الكائن في نطاقها ويسمى جهاز الأعمال العامة بـ….يتبع اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

ويصدر بإنشاء كل منها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

تتولى أجهزة الأعمال العامة كل في نطاقه مباشرة الاختصاصات التالية:-

  1. تنفيذ أعمال مقاولات الأشغال العامة في مختلف المجالات.
  2. إنشاء الصهاريج والسدود التعويقية والمصاطب والمدرجات.
  3. تشغيل وصيانة شبكات الغاز والإنارة العامة.
  4. صيانة المباني العامة والطرق والشوارع والميادين والجسور والأنفاق والأرصفة.
  5. تصنيع مواد البناء والتشغيل المتعلقة بأنشطتها.
  6. تدريب العناصر الوطنية وتأهيلها في مجالات تخصصها.

أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق أو اللجان الشعبية للمحلات في حدود الميزانية المعتمدة لكل منها.

مادة 4

يكون للأجهزة في سبيل تحقيق أغراضها إجراء التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف المناطة بها وتملك الوسائل والمعدات والعقارات اللازمة لأداء عملها وتشغيل اليد العاملة التي تحتاجها.

مادة 5

يتولى إدارة كل جهاز مدير عام يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

مادة 6

تكون للمدير العام أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة أعمال الجهاز، ويمارس اختصاصات رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة وله على الأخص ما يلي:-

  1. رسم الخطط والبرامج اللازمة لعمل الجهاز.
  2. إعداد الميزانية التقديرية والحساب الختامي للجهاز.
  3. إبرام العقود التي يكون الجهاز طرفا فيها.
  4. اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وعرضها على اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق لإصدارها.
  5. الإشراف والرقابة على جميع تقسيمات الجهاز والعاملين به، واتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم شؤونهم طبقا للوائح المعتمدة.
  6. تقديم التقارير الدورية عن نشاط الجهاز للجهات ذات العلاقة.
  7. تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير.

مادة 7

يكون لكل جهاز من الأجهزة ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن مخصصات اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، وتودع المبالغ الخاصة به في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بليبيا* التي يحددها مدير عام الجهاز.

مادة 8

تبدأ السنة المالية للأجهزة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تكون لكل منها صلاحية المصالح التي تمسك حساباتها بنفسها وفقا لما هو منصوص عليه بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للأجهزة من:

  1. ناتج الخدمات والأعمال التي تقدمها.
  2. ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات بالميزانية العامة.
  3. أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.

مادة 10

تؤول لكل جهاز ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار المعدات والأدوات والآليات والمواد الموجودة في نطاقه، والمستعملة في مجال الصيانة بأجهزة التشغيل والصيانة، على أن تتولى تحديد تلك الموجودات وتقويمها، لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

وينقل العاملون بأجهزة التشغيل والصيانة ووحدات الطرق والكهرباء والوحدات الإدارية الأخرى التي تزاول أعمالا أسند اختصاص تنفيذها إلى الأجهزة المنشأة وفقا لأحكام هذا القرار ممن تدعو حاجة العمل إلى نقلهم للعمل بها، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية بالتنسيق مع الأمناء المختصين.

مادة 11

تكون للأجهزة صلاحية الشراء والتعاقد من الداخل على توفير الآليات والمعدات والمواد والأدوات اللازمة لنشاطها.

مادة 12

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية* فحص ومراقبة حسابات الأجهزة وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية.

مادة 13

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 21/ محرم
  • الموافق: 28/ الماء/ 1426 ميلادية