قرار رقم 108 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تحديد المكافآت التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 فبراير 1995
- رقم التشريع: 108
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: مكافحة المخدرات
- رقم المُعَرِّف: 108-1995-DEC-GPC
قرار رقم 108 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تحديد المكافآت التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 93 م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.
قررت
مادة 1
تحدد المكافآت التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على النحو التالي:
أولاً: المواد المخدرة المنصوص عليها في البندين 1 – 12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المشار إليه:
درهم | دينار | مقدار الكمية |
000 | 4 | عن كل جرام من العشرة جرامات الأولى |
200 | 3 | عن كل جرام من التسعين جرام التالية |
000 | 2 | عن كل جرام من التسعمائة جراماً التالية |
400 | – | عن كل جرام من التسعة كيلو جرام التالية |
000 | 80 | عن كل كيلو جرام بعد ذلك |
وذلك كله بشرط ألا يقل نصيب الضابطين عن 40 أربعين ديناراً ولا يزيد مجموع المكافأة عن 12000 اثني عشر ألف دينار في القضية الواحدة.
ثانياً: المواد المخدرة المنصوص عليها في البنود 2, 3, 10، 100 درهم عن كل مليجرام:
ثالثاً: المواد المخدرة الأخرى والمؤثرات العقلية:
درهم | دينار | مقدار الكمية |
000 | 4 | عن كل جرام من العشرين جرام الأولى |
000 | 2 | عن كل جرام يزيد على العشرين جرام الأولى لغاية 100 جرام |
000 | 1 | عن كل جرام يزيد على 100 جرام الأولى لغاية كيلو جرام |
000 | 80 | عن كل كيلو جرام يزيد على الكيلو جرام الأول |
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافآت في القضية الواحدة عن 12000 اثني عشر ألف دينار.
رابعاً: النباتات المخدرة الواردة بالجدول رقم 5 الملحق بالقانون:
درهم | دينار | مقدار الكمية |
000 | 3 | عن كل 100 مربع مزروع أو جزء منها إلى 4000 متر الأولى أما إذا ضبطت شجيرات متفرقة بين زراعات لدى زارع واحد فتجمع الشجيرات تحسب المساحة على أساس أن كل 100 متر مربع تستوعب 350 شجرة. |
80 | 3 | عن كل ألف متر مربع بعد الـ 4000 متر الأولى إلى الـ 40000 متر التالية |
500 | 1 | عن كل ألف متر تزيد على ذلك |
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافآت في القضية الواحدة عن 400 أربعمائة دينار.
خامساً: نبات الحشيش الجاف أو المعجون بالماء أو بأي مادة أخرى المعروفة باسم الفولة أو أي اسم آخر وكذلك رؤوس الخشخاش الجافة المجرفة والتي يمكن استخلاصه منها بواسطة غليها في الماء أو بأي طريقة أخرى:
درهم | دينار | مقدار الكمية |
80 | – | عن كل جرام من الـ 100 جرام الأولى |
20 | – | عن كل جرام من الـ 900 جراماً التالية |
– | 3 | عن كل كيلو جرام من الـ 9 كيلو جرام |
500 | 1 | عن كل جرام يزيد عن ذلك |
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافآت في القضية الواحدة 400 أربعمائة دينار.
سادساً: المواد المخدرة السائلة:
يحسب السنتمتر المكعب من هذه المواد على أساس أنه يساوي في الوزن جراماً واحداً وتصرف مكافآت ضبط هذه المواد جميعها بذات الفئات المقررة من هذه المادة.
مادة 2
يكون تقسيم المكافأة بين المرشدين والضابطين حسب النسب التالية:
- 40% للمرشدين
- 40% للضابطين
- 20% لحساب الأمانات تحت الطلب
وفي حالة عدم وجود إرشاد تكون نسب التوزيع كالآتي:
- 60% للضابطين
- 40% لحساب الأمانات تحت الطلب
وتصرف قيمة المكافأة المستحقة للضابطين بمجرد ثبوت أن المضبوطات من الجواهر أو النباتات المخدرة.
مادة 3
يكون لمدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، ورؤساء مكاتب المكافحة الصرف من حساب الأمانات تحت الأمر المنصوص عليه على الوجه الآتي:
- مكافآت استثنائية تشجيعية للضابطين والمبلغين الذين يكون لهم مجهود مادي أو عمل ممتاز في الضبط أو الإبلاغ وذلك في القضايا التي لا تكون لها حصيلة كافية.
- مساعدات مالية عاجلة للضباط وضباط الصف والأفراد وغيرهم في حالة الإصابة الشديدة ولأسرهم في حالة الوفاة، وذلك متى حدثت الإصابة أو الوفاة أثناء أو بسبب الضبط أو المطاردة في قضايا المخدرات ولا يخل منح هذه المساعدات المالية بما يستحق قانوناً من معاش أو تعويض أو مكافآت.
- شراء الأجهزة العلمية الحديثة وتوفير وسائل الانتقال والاتصال التي تساعد في الكشف السريع عن جرائم المخدرات.
- إجراء البحوث والدراسات وبرامج التوعية بشأن المخدرات.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر بتاريخ 5/ رمضان/ 1404 و.ر.
- الموافق 5/ 2/ 1424 م