قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وبعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراة في برنامج الدراسات الأدبية والنقدية قسم اللغة العربية – كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة الأسمرية الإسلامية، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها وحسب التشريعات النافذة.
مادة 2
يشترط للبدء ببرنامج الدراسات العليا الدكتوراه موافقة واعتماد لجنة الدراسات العامة للدراسات العليا ومركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.