Skip to main content

قرار رقم 1072 لسنة 1996 م بشأن إنشاء لجنة تطهير

19 سبتمبر 1997

قرار رقم 1072 لسنة 1996 م بشأن إنشاء لجنة تطهير

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

تنشأ لجنة تطهير بمنطقة أبو نجيم وتتكون من:

  1. الأخ بلقاسم مختار بشير < رئيسا
  2. الأخ سعيد سلامة البركي < عضوا
  3. الأخ أحمد جمعة سعود < عضوا
  4. الأخ مفتاح الواعر < عضوا
  5. الأخ علي محمد بوحليقة < عضوا

مادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في سبيل تنفيذ مهامها ممارسة كافة الصلاحيات الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية، وتمارس أعمالها وفقا لأحكامها وأحكام القرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 6/ جمادى الأولى/ 1406 و.ر.
  • الموافق: 19/ 9/ 1425 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.