وعلى القرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية بشأن تشكيل لجان تطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.
قرر
مادة 1
تنشأ لجنة تطهير بمنطقة أبو نجيم وتتكون من:
الأخ بلقاسم مختار بشير < رئيسا
الأخ سعيد سلامة البركي < عضوا
الأخ أحمد جمعة سعود < عضوا
الأخ مفتاح الواعر < عضوا
الأخ علي محمد بوحليقة < عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في سبيل تنفيذ مهامها ممارسة كافة الصلاحيات الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية، وتمارس أعمالها وفقا لأحكامها وأحكام القرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.