قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
27 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 107
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه الأستاذ المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الاستثنائي السابع بسنة 2021 م المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر 2021 م.
قرر
مادة 1
ينقل السادة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسمائهم إلى المحكمة المبينة قرين اسمه:
الاسم والجهة المنقول منها | الدرجة والجهة المنقول إليها |
---|---|
رمضان منصور مفتاح الحوات الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا بمحكمة استئناف مصراته |
صالح عبيدالله السائح الرئيس محكمة استئناف مصراته | رئيسا بمحكمة استئناف الخمس |
حسين عبدالله فرج البشيني الوكيل بمحكمة استئناف الخمس | وكيلا بمحكمة استئناف مصراته |
مفتاح محمد مفتاح قنيجيوة الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس | وكيلا بمحكمة استئناف مصراته |
علي مسعود حسن دياب الوكيل بمحكمة ترهونة الابتدائية | وكيلا بمحكمة الخمس الابتدائية |
محمد حسین عبدالعزيز الحربي الوكيل بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية | وكيلا بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية |
إبراهيم علي محمد بريك المستشار بمحكمة استئناف الخمس | مستشارا بمحكمة استئناف مصراته |
محمد محمد عبدالحفيظ تكالة المستشار بمحكمة استئناف الخمس | مستشارا بمحكمة استئناف مصراته |
سالم محمد مفتاح ارحيم المستشار بمحكمة استئناف الخمس | مستشارا بمحكمة استئناف مصراته |
مادة 2
لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للقضاء.
- صدر في:27 سبتمبر 2021 م.