Skip to main content

قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية 

27 سبتمبر 2021

قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته. 
  • وعلي القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته. 
  • وبناء على ما عرضه الأستاذ المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية. 
  • وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الاستثنائي السابع بسنة 2021 م المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر 2021 م.

قرر

مادة 1 

ينقل السادة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسمائهم إلى المحكمة المبينة قرين اسمه: 

الاسم والجهة المنقول منهاالدرجة والجهة المنقول إليها
رمضان منصور مفتاح الحوات الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا بمحكمة استئناف مصراته
صالح عبيدالله السائح الرئيس محكمة استئناف مصراتهرئيسا بمحكمة استئناف الخمس
حسين عبدالله فرج البشيني الوكيل بمحكمة استئناف الخمسوكيلا بمحكمة استئناف مصراته
مفتاح محمد مفتاح قنيجيوة الوكيل بمحكمة استئناف طرابلسوكيلا بمحكمة استئناف مصراته
علي مسعود حسن دياب الوكيل بمحكمة ترهونة الابتدائيةوكيلا بمحكمة الخمس الابتدائية
محمد حسین عبدالعزيز الحربي الوكيل بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائيةوكيلا بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية
إبراهيم علي محمد بريك المستشار بمحكمة استئناف الخمسمستشارا بمحكمة استئناف مصراته
محمد محمد عبدالحفيظ تكالة المستشار بمحكمة استئناف الخمسمستشارا بمحكمة استئناف مصراته
سالم محمد مفتاح ارحيم المستشار بمحكمة استئناف الخمسمستشارا بمحكمة استئناف مصراته

مادة 2 

لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الأعلى للقضاء.
  • صدر في:27 سبتمبر 2021 م.