قرار رقم 107 لسنة 2019 م باعتماد اللائحة الموحدة للتعاقد المعدلة بالشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط
- تاريخ: 23 ديسمبر 2019
- رقم التشريع: 107
- جهة الإصدار: المؤسسة الوطنية للنفط
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
-
107-2019-NOC
قرار رقم 107 لسنة 2019 م باعتماد اللائحة الموحدة للتعاقد المعدلة بالشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط
مجلس الإدارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 ميلادية بشأن البترول.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 ميلادية بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن علاقات العمل.
- وعلى القرار رقم 10 لسنة 1979 ميلادية بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار وزير النفط والغاز رقم 3 لسنة 2011 ميلادية بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار وزير النفط والغاز رقم 50 لسنة 2018 بتكليف عضو بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وتسمية عضو آخر.
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 112 لسنة 2016 ميلادية، بشأن اعتماد اللائحة الموحدة للتعاقد بالشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى كتاب رئيس لجنة لائحة العطاءات الموحدة لقطاع النفط، رقم 2019/08 بتاريخ 2019/12/02 ميلادية.
- وعلى مداولات مجلس الادارة رقم 05 لسنة 2019 م المنعقد بتاريخ 2019/12/12 م.
- وعلى مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
المادة 1
تعتمد اللائحة الموحدة للتعاقد المعدلة بالشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، المرفق نصوصها بهذا القرار.
المادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
المحتويات
- اللائحة الموحدة للتعاقد بالشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط نوفمبر 2019 م
- تعريفات
- المبادىء العامة
- نطاق سريان اللائحة
- طرق التعاقد
- متطلبات البدء في إجراءات التعاقد
- التأهيل المسبق
- الشروط المطلوبة في المتقدم للمشاركة في العطاء
- الأحكام المنظمة لعمل لجنة العطاءات
- الإعلان عن المناقصة
- مد ميعاد تقديم العروض
- الشروط العامة لتقديم العطاءات
- التأمينات
- صندوق العطاءات
- فض مظاريف العروض
- دراسة وتقييم العروض الفنية والتجارية غير المسعرة
- دراسة وتقييم العروض التجارية المسعرة
- تجزئة العروض
- حالات إلغاء المناقصة
- قواعد إرساء المناقصة
- قرار الترسية
- إخطار من رست عليه المناقصة
- إلغاء قرار الترسية
- إجراءات التعاقد بالتكليف التفاوض المباشر
- إعداد مشروع العقد
- تعديل العقد
- حظر التنازل عن العقد كليا أو جزئيا
- التعاقد من الباطن
- أحكام العقد
- حالات إلغاء العقد وسحب العمل
- إنذار المتعاقد معه قبل توقيع الجزاء
- التعويض وقواعد إستحقاق غرامة التأخير
- لغة العقد
- التشريعات النافذة
- القوة القاهرة والظروف الطارئة
- الشفافية ومحاربة الفساد
- القانون الذي يحكم العقد والاختصاص القضائي
- التنظيم الإداري والمكافآت المالية للجنة العطاءات
- الملاحق الاسترشادية
- ملاحظات
- ملاحظات:
اللائحة الموحدة للتعاقد بالشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط نوفمبر 2019 م
الفهرس
رقم المادة | الموضوع | رقم الصفحة |
1 | تعريفات | 1 |
2 | المبادئ العامة | 2 |
3 | نطاق سريان اللائحة | 3 |
4 | طرق التعاقد | 3 |
5 | متطلبات البدء في إجراءات التعاقد | 4 |
6 | التأهيل المسبق | 5 |
7 | الشروط المطلوبة في المتقدم للمشاركة في العطاء | 5 |
8 | الأحكام المنظمة لعمل لجنة العطاءات | 6 |
9 | الإعلان عن المناقصة | 8 |
10 | مد میعاد تقديم العروض | 9 |
11 | الشروط العامة لتقديم العطاء | 9 |
12 | التأمينات | 11 |
13 | صندوق العطاءات | 12 |
14 | فض مظاريف العروض | 13 |
15 | دراسة وتقييم العروض الفنية والتجارية غير المسعرة | 13 |
16 | دراسة وتقييم العروض التجارية المسعرة | 14 |
17 | تجزئة العروض | 15 |
18 | حالات إلغاء المناقصة | 15 |
19 | قواعد إرساء المناقصة | 16 |
20 | قرار الترسية | 17 |
21 | إخطار من رست عليه المناقص | 17 |
22 | إلغاء قرار الترسية | 17 |
23 | إجراءات التعاقد بالتكليف التفاوض المباشر | 18 |
24 | إعداد مشروع العقد | 18 |
25 | تعديل العقد | 19 |
26 | حظر التنازل عن العقد كليا أو جزئيا | 19 |
27 | التعاقد من الباطن | 19 |
28 | أحكام العقد | 20 |
29 | حالات إلغاء العقد وسحب العمل | 20 |
30 | إنذار المتعاقد معه قبل توقيع الجزاء | 21 |
31 | التعويض وقواعد إستحقاق غرامة التأخير | 21 |
32 | لغة العقد | 22 |
33 | التشريعات النافذة | 22 |
34 | القوة القاهرة والظروف الطارئة | 22 |
35 | الشفافية ومحاربة الفساد | 23 |
36 | القانون الذي يحكم العقد والاختصاص القضائي | 23 |
37 | التنظيم الإداري والمكافآت المالية للجنة العطاءات | 24 |
مادة 1
تعريفات
يقصد بالتعابير والألفاظ التالية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص السياق على غير ذلك.
- الشركة: يقصد بها إحدى الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط أو تلك التي تمتلك فيها المؤسسة الوطنية للنفط حصة بموجب اتفاقية تشغيل تنفيذا الإتفاقيات مقاسمة أو مشاركة مع جهات أخرى.
- لجنة الإدارة: لجنة إدارة الشركة.
- الجهة المختصة: المؤسسة الوطنية للنفط، والشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط لجان الملاك، لشركات إتفاقيات المقاسمة لجنة الإدارة، لشركات اتفاقيات عقود الإمتياز
- اللجنة: لجنة العطاءات.
- أدوات التنفيذ: تشمل المقاول أو المورد أو المكتب الإستشاري.
- الإدارة المختصة:الإدارة صاحبة المشروع.
- العطاءات: جميع الأعمال التي ترغب الشركة المتعاقد عليها.
- العروض: يقصد بها المستندات المقدمة من قبل أدوات التنفيذ بغرض الدخول في العطاءات وتشمل العرض الفني والتجاري المسعر وغير المسعر.
- الجهة المتعاقدة أو المتعاقد: هي الطرف الثاني في العقد مقاول، مورد، جهة إستشارية.
- رئيس لجنة الإدارة: المسئول الأول بالشركة المخول.
- هيئة المراقبة: هي الهيئة التي نص عليها القانون التجاري والمسمى من قبل المؤسسة الوطنية للنفط
- الإتفاقيات: ويقصد بها اتفاقيات الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج أو المشاركة والتشغيل المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وجهات أخرى.
مادة 2
المبادىء العامة
تهدف هذه اللائحة إلى:
- تحقيق أقصى درجات الكفاية الفنية والإقتصادية للحصول على السلع والخدمات وتنفيذ مشروعات الشركة بأسعار تنافسية وبجودة عالية وفي المواعيد المحددة لذلك.
- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المتنافسين، ممن تتوافر بشأنهم الشروط المطلوبة للدخول في المناقصات التي يتم الإعلان عنها.
- تعزيز مبدأ النزاهة والمنافسة الشريفة من خلال توفير معاملة عادلة أدوات التنفيذ تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص
- تحقيق مبدأ الشفافية في جميع مراحل العطاءات سواء تلك المتعلقة بتنفيذ مشروعات الشركة أو مشترياتها.
- توفر للمشاركين في المناقصة المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب والحصول عليها في وقت محدد، وكذلك توفير نسخ كافية من وثائق العطاء لتلبية طلبات الراغبين في الحصول عليها.
- تأكيد الأولوية في التعامل مع المصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها ويتم النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها.
- ضمان أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وكذلك ضمان أن يتم الشراء وتنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار مناسبة لا تزيد عن الأسعار السائدة.
- ضمان أن يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة بحيث لا يتم التعاقد على أي عمل أو مشروع غير مدرج بالخطة ولا يتم التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة والميزانية المعتمدة.
مادة 3
نطاق سريان اللائحة
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013م، بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة ومراعاة أحكام الإتفاقيات:
- تسري أحكام هذه اللائحة على كافة التعاقدات التي تبرمها الشركة والتي تكون قيمتها مليون 1,000,000 دینار ليبي فأكثر، سواء تعلقت بعقود إنشاءات أو مشاريع أو خدمات أو توريدات.
- بالنسبة للعقود الخدمية التي تبرم على أساس يومي/ شهري فتحدد القيمة بإجمالي إثني عشر شهرا.
- العقود التي تقل قيمتها عن مليون 1,000,000 دينار ليبي فتسري عليها أحكام النظم واللوائح الداخلية التي تصدرها الشركة بعد اعتمادها من الجهة المختصة.
- يجوز للشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تخفيض هذا السقف بما يتناسب وطبيعة نشاط الشركة.
مادة 4
طرق التعاقد
يتم التعاقد من قبل الشركة وفقا لأحد الطرق التالية:
- المناقصة العامة:
وهي المناقصة التي يعلن عنها في الداخل أو الخارج حسب الأحوال وفقا للقواعد والشروط المبينة في هذه اللائحة ولا يجوز العدول عنها إلا في حالات خاصة و بقرار من لجنة الإدارة.
- المناقصة المحدودة:
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بموافقة الجهة المختصة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على مقاولين أو موردين أو إستشاريين أو فنيين أو خبراء محددين سواء في ليبيا أو خارجها، على أن يتوفر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة.وتتولى اللجنة توجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة المحدودة أدوات التنفيذ التي تم تقييمها وتأهيلها مبدئية وأدوات التنفيذ المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة من بين المقيدين في السجلات المعدة لذلك بالشركة، أو الشركات المصنعة العالمية ويكون توجيه الدعوة بالوسيلة التي تراها اللجنة مناسبة، على أن تتضمن البيانات الواجب تضمينها في الإعلان عن المناقصة العامة، وفيما عدا ذلك تسري على المناقصة المحدودة سواء كان المعلنون بها في الداخل أو الخارج جميع أحكام المناقصة العامة.
- الممارسة
بعد موافقة الجهة المختصة يتم الإتصال المباشر بالجهات المتخصصة في مجال الأعمال، أو الأصناف المطلوب التعاقد عليها من المقيدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك الجهة المخولة قانونا وممارستهم للوصول إلى أفضل الشروط والأسعار للتعاقد، ويتم الالتجاء لهذا النوع من التعاقد في حالة أن تكون كميات الأعمال والأصناف ومعدلات الأسعار محددة سلفا ضمن كراسة العطاء
- التكليف المباشر
ويكون بالتفاوض المباشر لشراء أو تنفيذ أعمال ذات صفة استعجالية أو محتكرة أو محددة الصنف مسبقا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، وذلك في الحدود والحالات المبينة بالمادة 23 من هذه
مادة 5
متطلبات البدء في إجراءات التعاقد
على الشركة قبل البدء في طرح أي مشروع للتعاقد القيام به
- إنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروع، وبيان مدى تكامله مع المشروعات القائمة أو المستقبلية كلما كان ذلك ضرورية.
- التأكد من أن المشروع مدرج ومعتمد في برنامج عمل الشركة، وميزانيتها المعتمدة، أو أنه مرحل من السنة السابقة ومدرج له الإعتمادات المالية اللازمة ومدى كفاية هذه الاعتمادات لتنفيذ المشروع، وفي حالة تأخر اعتماد الميزانية فيمكن للجنة إدارة الشركة منح الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد للمشاريع والتوريدات الهامة شريطة عدم إتمام الترسية أو الدخول في أي إلتزام مالي قبل الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة من الجهات المختصة باعتماد الميزانيات.
- إنجاز الدراسات الفنية اللازمة، بما في ذلك تحديد المواصفات والتصاميم وقوائم الأعمال أو الأصناف وجداول الكميات وبيان طرق التنفيذ وبرنامجه الزمني.
- إنجاز دراسة مالية شاملة متضمنة للأسعار والتقديرات المالية المبدئية للمشروع والأسس التي تم على أساسها إعداد التقديرات.
- التأكد من أن التوريدات المطلوبة في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير عمليات التشغيل وعلى أساس دراسات واقعية وموضوعية لمعدلات الاستهلاك.
- تحديد المشروع تحديداً دقيقاً وبيان أهمية القيام به.
مادة 6
التأهيل المسبق
- يتم الإعلان عن التأهيل المسبق عن طريق شبكة المعلومات الدولية في موقع الشركة المعلنة وموقع المؤسسة الوطنية للنفط، وفي الصحف المحلية والخارجية إذا لزم الأمر، بمدة زمنية تتناسب وطبيعة المشروع وبشكل يضمن إطلاع أكبر عدد من المهتمين بالمشاركة في التأهيل المسبق، ويجب أن تشمل وثائق التأهيل على تعليمات وشروط المشاركة والوثائق والمعلومات المطلوب تقديمها من قبل أدوات التنفيذ وطريقة ومكان التقديم والموعد النهائي لتقديمها.
- تقوم اللجنة بالتحقق من توافر الأسس والشروط المطلوبة لدى أدوات التنفيذ وفقاً للمتطلبات الواردة في وثائق التأهيل المسبق، والتأكد من قدراتهم الفنية وإمكانياتهم المالية والإدارية والتزامهم وقدرتهم على الآداء قبل دعوتهم للمشاركة في مناقصة المشروع موضوع التأهيل المسبق.
مادة 7
الشروط المطلوبة في المتقدم للمشاركة في العطاء
يجب أن تتوفر في المتقدم للعطاء الشروط التالية:
- أن يكون قد استكمل إجراءات الترخيص والقيد لدى جهات الإختصاص بليبيا حسب التشريعات النافذة بالنسبة لأدوات التنفيذ المقيمين بليبيا، ويجوز قبول مشاركة الشركات غير المسجلة شريطة التسجيل قبل الترسية وفي مدة أقصاها ثلاثون 30 يوما من تاريخ إبلاغه بنية الترسية، وفي الأحوال الاستثنائية والعاجلة التي تتطلبها عمليات الإنتاج يجوز بموافقة الجهة المختصة استثناء شرط التسجيل بالنسبة للمصنعين غير المقيمين للمشاركة في العطاءات الخاصة بصيانة المعدات والأجهزة الخاصة بعمليات الإنتاج والتي تحتاج لتركيب مواد يحتكرها المصنع وتتم تحت إشرافه
- القدرة الفنية والمالية والخبرة وحسن السمعة في المجال الذي سيتم التعاقد بشأنه.
- أن يقدم إقرارا الإلمام الكامل بكافة الظروف والمعطيات المحيطة بتنفيذ المشروع الذي يرغب المتعاقد معه في تنفيذه.
- التعهد بالالتزام بالتشريعات النافذة.
مادة 8
الأحكام المنظمة لعمل لجنة العطاءات
- تشكل في كل شركة لجنة عطاءات للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفقا لما يلي:۔
- أ- تتكون اللجنة من رئيس وأربعة أعضاء كحد أدنى حاصلين على مؤهلات عليا وخبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات على أن يكونوا من التخصصات الفنية والمالية والقانونية
- ب- تشكل اللجنة لمدة ثلاث سنوات بقرار من لجنة الإدارة ما لم يتقرر تمديد أو تجديد المدة.
- ت- يجب أن يكون رئيس وأعضاء اللجنة من العناصر المشهود لهم بالكفاءة والالتزام والموضوعية وحسن السيرة والسلوك.
- ث.يجب أن يكون رئيس اللجنة من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص والإلمام بأعمال الشركة ويفضل من له الخبرة بالمجالات الفنية
- ج۔ على اللجنة أن تدعو مندوب عن الإدارة صاحبة العطاء يشترط فيه أن يكون ملما بموضوع العطاء يشارك في اجتماعاتها ومداولاتها الخاصة بذلك العطاء ويثبت رأيه في محاضر اجتماعات اللجنة دون أن يكون له الحق في حضور جلسة التصويت النهائية
- ح- في حالة غياب رئيس اللجنة يتم تكليف أحد أعضائها بمهامه إلى حين عودته.
- خ- يكلف بقرار من لجنة الإدارة أمين سر اللجنة يكون مشهودا له بالكفاءة والالتزام وحسن السيرة والسلوك يناط بها مسؤولية متابعة أعمال اللجنة وإعداد وتجهيز محاضرها ومتابعة توقيعها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة باللجنة ويفضل أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون القانونية والإدارية، ولا يكون له الحق في التصويت على قراراتها.
- د.إن الأصل أن يباشر رئيس وأعضاء اللجنة أعمالهم بلجنة العطاءات على سبيل التفرغ، ويجوز أن يكون بالإضافة لأعمالهم الأصلية إذا رأت لجنة الإدارة أن حجم العمل لا يستوجب تفرغهم على أن يحدد ذلك بقرار تشكيل اللجنة
- يحق لممثل هيئة المراقبة وعضو ديوان المحاسبة حضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب وفقا للتشريعات النافذة دون أن يكون لهما حق التصويت.
- تختص اللجنة بإجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات وتلقي وفحص العطاءات للمتقدمين بعروضهم وإتخاذ الإجراءات اللازمة للبت فيها.
- على اللجنة إستلام العروض وفض المظاريف وإجراء التقييم والترسية وفق أحكام هذه اللائحة وتوثيق ذلك في محاضر اللجنة.
- على اللجنة أن تحدد مواعيد اجتماعات دورية منتظمة و وفق الحاجة وأن تزود الأعضاء بجدول أعمال الاجتماع قبل ثمان وأربعين ساعة 48 من الموعد المحدد للاجتماع، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحة إلا إذا حضره أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس ويجب أن يدون في محاضر الإجتماعات بما فيها محضر الترسية أسماء الغائبين وأسباب غيابهم وتوقع محاضر إجتماعات اللجنة من قبل رئيسها وأعضائها الحاضرين.وفي بعض الحالات الإستثنائية التي لا تتمكن فيها اللجنة من الحصول على أغلبية الحضور يجوز المشاركة باجتماع اللجنة عن طريق الدائرة المغلقة و يدون ذلك بمحضر الاجتماع.
- للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة به دون أن يكون له حق الحضور عند إجراء المداولات أو التصويت، على أن تكون مداولات ومحاضر اللجنة سرية وأن تحفظ المستندات المتعلقة بها في محفوظات خاصة بذلك تكون لدى أمين سر اللجنة.
- تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس إلا إذا نصت إتفاقيات المقاسمة أو المشاركة على خلاف ذلك، ويجب إثبات رأي الأقلية من الأعضاء، مع توضيح الأسباب التي بنيت عليها آرائهم كما يجب إثبات رأي من رأى الإستعانة بهم والأوجه التي استندت عليها اللجنة في حالة مخالفة رأيها
- تمارس اللجنة صلاحياتها باستقلالية تامة وفقا لأحكام هذه اللائحة، ولا يجوز للجنة الإدارة مباشرة أي وجه من أوجه التوجيه عليها أو التأثير على أعمالها وذلك حتى تقديم توصياتها للجنة الإدارة.
- لا يجوز أن تكون الرئيس وأعضاء اللجنة علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من المتقدمين بالعروض
- تعتمد توصيات اللجنة الخاصة بالترسية بقرار من لجنة الإدارة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
- على اللجنة إنشاء وإدارة قاعدة بيانات تتضمن معلومات شاملة عن العطاءات والشركات المشاركة فيها ودراسات تقييم العروض والتوصيات النهائية
مادة 9
الإعلان عن المناقصة
- يجب أن تعد كل شركة قبل الإعلان عن المناقصة العامة كراسة خاصة بوثائق العطاء تشمل الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية وقوائم الأصناف والكميات أو الأعمال وملحقاتها والرسومات التوضيحية وتسليمها لمن يرغب في التقدم للمناقصة بالثمن الذي تحدده اللجنة.
- يجب أن تتضمن كراسة العطاء باب خاص بأحكام التعاقد المبينة بهذه اللائحة وعلى وجه الخصوص الأحكام الواردة بالمواد 11، 12، 18، 22، 26، 27، 29، 31 و 35.
- يتم الإعلان عن المناقصة العامة عن طريق شبكة المعلومات الدولية في موقع الشركة المعلنة وموقع المؤسسة الوطنية للنفط، وإذا تطلب الأمر ذلك في الصحف المحلية والخارجية بمدة زمنية تتناسب وطبيعة المشروع.
- يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة العامة معلومات واضحة وشاملة عن الأعمال المعلن عنها نبذة مختصرة عن المشروع وبحد أدنى المعلومات التالية: –
- رقم المناقصة وموضوعها.
- مدة صلاحية العرض.
- الجهة التي تقدم إليها العروض، وآخر موعد لتقديمها على أن يكون الموعد من تاريخ آخر إعلان.
- قيمة التأمين الابتدائي ومدة سريانه.
- الإمكانيات المادية والفنية والخبرة المطلوبة للعمل..
- أي بيانات أخرى ترى اللجنة إضافتها للإعلان.
مادة 10
مد ميعاد تقديم العروض
- يجب أن يقدم العرض في الميعاد المحدد بالإعلان، ولا يعتد بالعروض المقدمة بعد هذا الميعاد أيا كانت أسباب التأخير.
- يجوز للجنة بقرار مبرر تمديد موعد تقديم العروض قبل أو بعد انتهائه لأحد الأسباب الآتية:
- أ.طلب التمديد من عدد مناسب من الراغبين بالمشاركة في العطاء.
- ب.إذا رأت أن عدد العروض المستلمة لا يتناسب وأهمية المشروع.
- ت.إذا استجدت ظروف تتعلق بالمشروع تستوجب مد الميعاد.
- وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار مد الأجل قبل تاريخ فتح المظاريف، وأن تحدد المدة الإضافية الجديدة وأن يعلن عن مد الميعاد بنفس الوسيلة التي أعلن بها عن العطاء ذاته.
مادة 11
الشروط العامة لتقديم العطاءات
يجب على المتقدمين للعطاءات أن يتبعوا الأحكام الواردة في البنود التالية:
- تقدم العروض في الوقت المحدد بالإعلان موقعة من أصحابها المخولين بالتوقيع على نموذج العطاء المختوم بختم مقدم العطاء بما في ذلك الجداول المرفقة بالعطاء، ويجب أن تقدم العروض في مظاريف مغلقة ومنفصلة فني، تجاري غير مسعر، تجاري مسعر وتثبت عليها محتويات المظروف فني تجاري غير مسعر، تجاري مسعر مع رقم المناقصة واسم الشركة المتقدمة، وتوضع المظاريف داخل مظروف مغلق ومختوم بالشمع الأحمر بما يضمن سريته وعدم فتحه وتسليمه لأمين سر اللجنة.ويجوز لمقدمي العروض بالخارج إرسال عروضهم بالبريد السريع شريطة وصولها للجنة قبل إنتهاء الموعد المحدد لتقديم العروض.ويجوز إستلام العروض بالبريد الإلكتروني شريطة توفر منظومة آمنة لإستلام العروض وضمان عدم إمكانية فتح العروض إلا في زمن محدد بحضور لجنة العطاءات.
- على مقدمي العروض التأكد من عدم تضمين أية أسعار بالعروض الفنية والتجارية غير المسعرة وتستبعد العروض التي ترد بخلاف ذلك.
- على مقدم العرض مراعاة ما يلي في إعداد لقائمة الأسعار التي يتم وضعها داخل المظروف التجاري المسعر
- أ- تقديم الأسعار بالدينار الليبي، سواء كان مبلغ إجمالية أو على أساس سعر الوحدة وأن يكتب بالأرقام والحروف ويجوز قبول العروض المسعرة بعملة أخرى على أن تتم معادلتها بالعملة المحلية وفقا لسعر الصرف المعلن رسمية من مصرف ليبيا المركزي في تاريخ فض المظاريف التجارية وعلى مقدم العرض الالتزام بالسعر المقدم في العرض طوال مدة التنفيذ، ويجب أن تكون قوائم الأسعار مؤرخة ومقدمة من مقدم العرض.
- ب.يجوز أن تكون الأسعار لغرض المقارنة شاملة لثمن التوريدات والرسوم والعوائد الجمركية والضرائب ومصاريف النقل والشحن والتعبئة والتغليف والمناولة والتأمين، وكل ما يتحمله مقدم العرض من مبالغ يلتزم بأدائها على أن تكون الأسعار مبنية على أساس قاعدة موحدة تمكن من إجراء مقارنة عادلة وسليمة
- ت.إذا غفل مقدم العرض عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه ويعتبر ذلك امتناع عن الدخول في المناقصة بالنسبة لهذا الصنف إذا كان العرض يمكن تجزئته أما في مقاولات الأعمال إذا غفل مقدم العرض عن تحديد سعر لأحد البنود الواردة في أعمال المقاولة المقدمة منه، فللجنة أما أن تستبعد العرض أو أن تضع أعلى سعر لهذا البند في العروض المقبولة فنيا للمقارنة بينه وبين العروض المقبولة.
- ث.لا يجوز لمقدم العرض التعديل أو المحو أو الكشط أو التحشير في قائمة الأسعار، وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته بالأرقام والحروف والتوقيع عليه وختمه.
- يجب على مقدمي العروض الإلتزام بالشروط المبينة في وثائق العطاء.
- يجوز أن يقدم العرض من عدة مقاولين وموردين بالتضامن فيما بينهم مع مراعاة الضوابط التالية:
- أ.أن يتم التضامن قبل تقديم العطاء بموجب اتفاقية مبرمة بين الأطراف المتضامنة ومصدق عليها من جهات الاختصاص وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
- ب.أن تتضمن اتفاقية التضامن إلتزام المتضامنين مجتمعين ومنفردين بتنفيذ كافة الأعمال والخدمات المطلوبة.
- ت.أن توضح الاتفاقية الممثل القانوني لأطراف التضامن أمام الشركة لاستكمال إجراءات التعاقد.
- ث.لا يجوز لأحد المتضامنين التقدم بعرض منفرد أو التضامن مع متنافس آخر للمشروع.
- على مقدمي العروض ضرورة تضمين المظروف التجاري غير المسعر على التأمين الإبتدائي المطلوب بالإضافة إلى البيانات والمستندات التي ترى الشركة ضرورة توفرها في العرض الفني للتحقق من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة وتوفر الكفاءة الفنية والمقدرة المالية لدى مقدمي العروض بما يتناسب مع طبيعة موضوع العقد.
- على مقدمي العروض ضرورة تضمين المظروف التجاري غير المسعر على نموذج الالتزام بالشفافية ومحاربة الفساد المنصوص عليه في المادة 35 من هذه اللائحة موقعة من أصحابها المخولين بالتوقيع ويستبعد كل عرض مخالف لذلك.
مادة 12
التأمينات
- التأمين الابتدائي تأمينات الجهات المشاركة في العطاء
- أ.يجب أن يرفق مع كل عرض التأمين الإبتدائي المقدم عن الجهة مقدمة العرض، ولا يلتفت إلى العرض غير المصحوب بكامل التأمين الإبتدائي، وتحدد اللجنة القيمة النقدية ضمن شروط الإعلان بما لا يتجاوز 0.5% نصف في المائة من القيمة التقديرية للمشروع ويرفق مع العرض التجاري غير المسعر.وتحسب القيمة التقديرية لعقود الخدمات العامة وما في حكمها والخدمات اللوجستية والإسناد بإجمالي إثني عشر 12 شهرا.
- ب.يجب أن يكون التأمين الإبتدائي في شكل صك مصدق أو خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا أو أحد المصارف العالمية من الدرجة الأولى وأن يكون مصدقة منها، ويجب ألا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن ستين يوما بعد إنتهاء المدة المحددة لسريان العرض.
- ت.إذا سحب مقدم العرض عرضه قبل ميعاد فض المظاريف يصبح التأمين الإبتدائي ملكة للشركة دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قانوني آخر، وإذا انقضت مدة سريان العرض جاز لمقدم استرداده وفي هذه الحالة يسقط عرضه، على أنه إذا انقضت مدة سريان العرض دون أن يطلب مقدمة استرداده أعتبر ذلك قبولا منه لاستمرار إرتباطه بالعرض على أن يجدد مدة سريان العقد و مدة سريان خطاب الضمان، ويجب رد التأمين الإبتدائي لأصحاب العروض غير المقبولة بعد إنتهاء المدة المحددة لسريان العرض.
- التأمين النهائي ضمان حسن الأداء.
- أ.على صاحب العرض المقبول، أن يقدم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين 30 يوما من تاريخ إخطاره بقرار الترسية تأمينة نهائية بمبلغ لا يقل عن 10% عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد ويمكنه أن يكمل التأمين الإبتدائي المدفوع إلى ما يساوي التأمين النهائي المطلوب.ويجوز أن تقسم قيمة التأمين النهائي إلى قسمين، 5% تدفع خلال ثلاثون يوما من تاريخ إخطاره بقرار الترسية والباقي 5% يتم خصمها من قيمة كل فاتورة جاهزة للدفع.وتحسب القيمة التقديرية لعقود الخدمات العامة وما في حكمها والخدمات اللوجستية والإسناد بإجمالي إثني عشر 12 شهرا.
- ب.يجب أن يبقى التأمين النهائي ساري المفعول طوال مدة العقد وحتى يفي المتعاقد بكافة التزاماته بما في ذلك أي عيوب قد تظهر أثناء فترة الضمان.
- ت.تسري على التأمين النهائي أحكام هذه اللائحة المتعلقة بكيفية أداء التأمين الإبتدائي المنصوص عليه في الفقرة السابقة 1.ب من هذه المادة
- ث.يتم الإفراج عن التأمين النهائي بعد أن يكون المتعاقد قد أوفى بكافة التزاماته التعاقدية المنصوص عليها في العقد وفقا لما يلي:
- المشاريع الإنشائية ومشاريع الصيانة والتشغيل: يتم الإفراج على 50% من قيمة التأمين النهائي عند الاستلام النهائي للمشروع و50% بعد إنتهاء فترة الضمان المتفق عليها
- الخدمات العامة وما في حكمها والخدمات اللوجستية والإسناد: يتم الإفراج على التأمين النهائي أو ضمان حسن الأداء بعد ثلاثين 30 يوما من إنتهاء العقد.
- التوريدات: يتم الإفراج على 50% من قيمة التأمين النهائي عند استلام المواد و 50% بعد إنتهاء فترة الضمان.
- ج.يتم مصادرة التأمين النهائي عند إلغاء العقد في الحالات المنصوص عليها في المادة 29 من هذه اللائحة أو عند ظهور عيوب في التنفيذ خلال فترة التأمين ولم يقم المقاول بإصلاحها بعد إخطاره بذلك خلال المدة المحددة لذلك.
مادة 13
صندوق العطاءات
- يكون بمقر اللجنة صندوق أو خزنة للعروض يكون له قفلان و مفتاحين أحدهما لدى رئيس اللجنة والآخر لدى أمين سر اللجنة، وتوضع بداخله مظاريف العروض المقدمة لجهة التعاقد.
- يسجل أمين سر اللجنة تاریخ و ساعة إستلام العروض، التي تسلم إليه باليد أو عن طريق البريد، في سجل خاص ويضعها في الصندوق المذكور إلى حين حلول الميعاد المحدد لفض المظاريف.
مادة 14
فض مظاريف العروض
تقوم اللجنة بفتح صندوق العطاءات في اليوم المحدد لفض المظاريف و عليها إتخاذ الإجراءات التالية.
- القيام بحصر العروض وإثبات عددها في محضر فتح المظاريف.
- التحقق من وجود مظاريف منفصلة مقدمة عن كل عطاء للعرض الفني والعرض التجاري غير مسعر والعرض التجاري المسعر وإثبات ذلك في محضر فض المظاريف.
- ترقيم العروض على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عدد العروض الواردة وإثبات رقم كل عرض على المظروف الفني والمظروف التجاري غير المسعر والمظروف التجاري المسعر الذي يتم الإحتفاظ به مغلق.
- إعادة حفظ المظاريف التجارية المسعرة دون فتحها داخل صندوق العروض.
- تتولى اللجنة فتح المظاريف الفنية والتجارية غير المسعرة بالتتابع، مع إثبات عدد صفحات العروض وختمها أو التوقيع عليها.
- يوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على محضر اللجنة بعد إثبات كافة الخطوات المذكورة.
- يحتفظ أمين سر اللجنة بالتأمينات الإبتدائية حتى الإنتهاء من إجراءات العطاءات والترسية، ويستبعد كل عرض غير مصحوب بكامل التأمين الإبتدائي أو الذي تقل مدة سريان خطاب الضمان المرفق معه عن ستين يوما بعد إنتهاء المدة المحددة لسريان العرض.
مادة 15
دراسة وتقييم العروض الفنية والتجارية غير المسعرة
- تتولى اللجنة مراجعة كل عرض من العروض المقدمة فني و تجاري غير مسعر مراجعة فنية وتجارية للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المدرجة بكراسة العطاء لمعرفة ما قد تضمنته العروض من تحفظات أو استثناءات أو شروط بديلة أو اقتراحات فنية وتجارية مغايرة لما ورد بشروط العطاء، ويتم استبعاد العرض الذي يوجد به أسعار بالعروض الفنية أو التجارية غير المسعرة.
- للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من أهل الخبرة لجنة فرعية فنية تعمل تحت إشرافها المباشر ا لدراسة وتقييم العروض الفنية والتجارية غير المسعرة.
- يمكن للجنة الاستعانة بالإدارات المختصة بالشركة للترشيح من أهل الخبرة من يتولى العمل ضمن اللجان الفنية الفرعية في تقييم العروض الفنية والتجارية غير المسعرة.
- تتولى اللجان الفرعية الفنية تقييم العروض الفنية والتجارية غير المسعرة وتقديم الرأي وترتيب العروض حسب الأفضلية ومدى مطابقتها لشروط كراسة العطاء، ولها أن تستوفى من مقدمي العروض ما تراه من بيانات ومستندات واستيضاح أي غموض أو لبس في الأمور الفنية والتجارية بما يعينها إجراء عملية التقييم الفني الدقيق للعروض دون الإخلال بتكافؤ الفرص والمساواة بين مقدمي العروض، ويتم مخاطبة أصحاب العروض من خلال اللجنة.
- علي اللجنة أن تبين بالتفصيل أوجه النقص أو المخالفة للشروط والمواصفات في العروض التي تسفر الدراسة عدم قبولها وعلى اللجنة أن تثبت في محاضرها كل إجراء اتخذته بشأن دراسة العروض ومراجعتها مع بيان وسائلها في البحث والتحري والجهات التي إستعانت بها في ذلك، كما تثبت نتائج الفحص الفني للعروض والقرارات التي اتخذتها بقبول أو استبعاد العروض الفنية.
- تتولى اللجنة إخطار أصحاب العروض غير المقبولة فنياً مبينة أسباب عدم القبول، وعلى أصحاب العروض تقدیم ردودهم خلال مدة أقصاها خمسة أيام، وتقوم اللجنة بدراسة الردود ويكون رأيها نهائياً بشأنها.
مادة 16
دراسة وتقييم العروض التجارية المسعرة
- بعد الانتهاء من التقييم الفني والتجاري غير المسعر العروض المستلمة، واستيفاء كافة المعلومات واستلام التقارير النهائية من الجهات التي أنيطت بها مهمة تقييم العروض ومناقشتها واتخاذ القرار النهائي بشأنها تتولى لجنة فض المظاريف التجارية المسعرة للعروض المقبولة فنياً في اليوم المحدد لذلك، بعد التأكد من سلامتها و وجود رقم العطاء وتوقيع اللجنة السابق إثباته على كل مظروف جلسة فض المظاريف.
- يتم دعوة أصحاب العروض التي قبلت عروضهم الفنية والتجارية غير المسعرة لحضور فض المظاريف التجارية المسعرة، وتقرأ الأسعار والشروط الأساسية في حضورهم.
- على اللجنة مراجعة جداول الكميات والأسعار الواردة في العروض التجارية المسعرة، سواء في مفرداتها أو مجموعها، وإجراء التصحيحات المادية اللازمة لغرض إعداد التقييم.
- إذا وجد اختلاف بين السعر المبين بالحروف السعر المبين بالأرقام، كانت العبرة بالسعر المبين بالحروف وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة سعرها الإجمالي كانت العبرة بسعر الوحدة.
- تقوم اللجنة بمراجعة الأسعار التي يتضمنها كل عرض بشأن بنود الأعمال وأصناف التوريدات مع مقارنتها بالتقديرات المالية التفصيلية السابق إعدادها بشأن المشروع.
- على اللجنة التأكد من اعتدال أسعار العروض المطابقة للشروط والمواصفات، و عليها الاسترشاد بالأسعار السابق التعامل بها و اسعار السوق، والأسعار التقديرية الإرشادية للعطاء.
- تتولى اللجنة إجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض المقبولة بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والتجارية والتعاقدية، مع الأخذ في الاعتبار شروط توفير الضمان والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وشروط السداد والتسليم وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعروض بحسب ظروف وطبيعة موضوع العطاء
- يجوز للجنة مطالبة صاحب العرض الأقل سعرا المقبول فنية والمقترن بتحفظات مالية للتنازل عن تحفظاته بما يجعل عرضه متفقة مع شروط المناقصة، وإذا رفض التنازل عن هذه التحفظات جاز للجنة التفاوض مع صاحب السعر الذي يليه إلى أن تصل إلى العرض أو العروض المستوفية لجميع الشروط المطلوبة.على أن تبين اللجنة أسباب استبعاد العروض الأقل سعرة بشكل واضح.
مادة 17
تجزئة العروض
إذا تساوت الأسعار في عروض التوريد بين عرضين أو أكثر، يجوز للجنة تجزئتها، وفي جميع الأحوال يجوز تجزئة أصناف التوريدات وأرسلوها على أكثر من مورد حسب أقل الأسعار، مع مراعاة عدم الإخلال بالمواصفات والمواعيد المتعلقة بالتوريد وترابط مواد المناقصة، والعبرة بإجمالي قيمة المشروع عند بداية التعاقد وقبل التجزئة مع ضرورة الإشارة إلى جواز التجزئة في كراسة الشروط والمواصفات.
مادة 18
حالات إلغاء المناقصة
- يجب إلغاء المناقصة قبل أو بعد فتح المظاريف في أي من الحالات الآتية:
- أ.إذا استغني عن المشروع المطروح للتعاقد نهائية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
- ب.إذا لم يقدم إلا عرضا واحدة، أو لم يبق بعد العروض المستبعدة إلا عرضة واحدة.
- ت.مخالفة العروض المقدمة للشروط والمواصفات.
- ث.إذا كانت قيمة العرض الأقل سعرا تفوق بنسبة كبيرة القيمة التقديرية للمشروع.
- ج.إذا إقترنت العروض بتحفظات لا يمكن القبول بها ورفض أصحابها التنازل عنها.
- ح.إذا أثبت وجود شبهة أو فساد أو رشوة أو إستخدام وسائل غير مشروعة في سبيل الفوز بالعطاء.
- يكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من لجنة الإدارة بناء على توصية اللجنة، وعلى أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها.
مادة 19
قواعد إرساء المناقصة
- توصي اللجنة بإرساء المناقصة على صاحب العرض الأفضل شروطا وسعره من بين العروض المقبولة وتمنح الأولوية في إرساء المناقصة للعروض المقدمة من المتناقصين الوطنيين ويليها في ذلك الجهات المشتركة مع الجانب الليبي شريطة توفر المقدرة الفنية والجودة العالية وتساوي الأسعار.
- تصدر اللجنة توصيتها بترسية المناقصة بأغلبية أصوات الحاضرين والعضو الذي لم يكن مؤيدة للقرار أن يوثق رأيه بالمحضر، ويجب أن يوقع المحضر النهائي للترسية من ثلثي عدد أعضاء اللجنة الحاضرين على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها، إلا إذا نصت الاتفاقيات على الأغلبية الموصوفة.
- يجب أن يحتوي محضر الترسية الصادر من اللجنة على البيانات التالية:
- أ.موضوع العطاء ورقمه.
- ب.تاريخ فض المظاريف.
- د.أسماء وعناوين مقدمي العروض.
- ث.ملخص للإجراءات التي اتخذتها اللجنة بشأن العطاء.
- ج.نتائج الدراسة الفنية للعروض.
- ح.كشوفات بالمقارنة وتحليل الأسعار.
- خ.قائمة بالعروض المستبعدة وأسباب الاستبعاد.
- د.الأسس والمعايير التي استندت عليها اللجنة في التوصية النهائية.
- ذ.التوصية الإرساء.
مادة 20
قرار الترسية
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات تختص لجنة إدارة الشركة بالآتي:
- إعتماد محضر الترسية الصادر من اللجنة وإصدار قرار الترسية على النحو الوارد في محضرها.
- إعادة المحضر إلى اللجنة للقيام بأحد الإجراءات التالية:
- أ.إعادة طرح العطاء من جديد مع بيان الأسباب.
- ب.طلب إعادة النظر في عنصر أو أكثر من عناصر الترجيح الواردة في المحضر.
- ت.إجراء مفاضلة بين الأثنين الأقل سعرا.
- إلغاء العطاء مع بيان الأسباب.
مادة 21
إخطار من رست عليه المناقصة
تتولى اللجنة إخطار من رسى عليه العطاء، والذين لم يرسو عليهم العطاء بنتيجة المناقصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار الترسية معتمدة من الجهة المختصة.ومطالبة من رسى عليه العطاء بالرد بالقبول، و إيداع التأمين النهائي خلال المدة المحددة في المادة 12 الفقرة 2 من هذه اللائحة على أن يتم إرجاع أو الإفراج عن التأمين الإبتدائي لأصحاب العروض غير المقبولة.
مادة 22
إلغاء قرار الترسية
يتم إلغاء قرار الترسية في الحالات الآتية:
- إذا امتنع من تم إرساء العطاء عليه عن إيداع التأمين النهائي خلال المدة المنصوص عليها.
- إذا امتنع عن توقيع العقد في الميعاد المحدد لذلك.
- إذا ثبت أن هناك فساد أو رشوة أو وسائل غير مشروعة.
- إذا اقتضى ذلك الصالح العام دون وقوع خطأ من جانب مقدم العطاء المقبول، وفي هذه الحالة ترد إليه التأمينات التي قدمها وثمن مستندات العطاء ولا يترتب على ذلك أي حق له في التعويض.وتقوم الشركة بالنسبة للنقاط 1، 2، 3 أعلاه باتخاذ الإجراءات التالية:
- مصادرة التأمين الإبتدائي وإخطار الممتنع كتابة بذلك بالوسيلة التي تم إخطاره بها بقرار الترسية.
- شطب المتعاقد من سجل المتعاقدين مع ذكر المبررات لذلك.
- إلغاء القرار بالإذن بمباشرة التعاقد بقرار مماثل.
- الإذن للجنة بمفاوضة باقي المتقدمين بذات الأسعار والشروط للمناقصة أو الممارسة التي تم إلغاء ترسيتها وللجنة التوصية بالترسية على من يليه في الترتيب من رفض قبول عرضه أو ممارسته كما لها التوصية بإعادة المناقصة أو الممارسة مجددة.
مادة 23
إجراءات التعاقد بالتكليف التفاوض المباشر
- تتولى لجنة العطاءات إجراءات التعاقد بطريق التكليف التفاوض المباشر بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة في الحالات التالية
- أ.الحالات العاجلة التي لا تتحمل تأخر تنفيذها بسبب إجراءات المناقصة أو الممارسة.
- ب.حالات تقتضيها متطلبات التشغيل الطارئة التي تحدث فجأة وبدون توقع ولا تحتمل التأخير.
- ت.الحالات التي لا يتقدم فيها أحد للمناقصة أو الممارسة أو يتقدم فيها متناقص واحد فقط.
- ث.حالات شراء المواد اللازمة لسد احتياجات ترتبت على حالة من حالات الضرورة العاجلة.
- ج.شراء المواد المسعرة أو المواد المحتكرة أو التي لا توجد إلا لدى جهة بذاتها.
- يجب إتاحة الفرصة في شراء المواد وتنفيذ الأعمال بطريق التكليف التفاوض المباشر لأكبر عدد من أدوات التنفيذ بحيث لا يقتصر تعامل الشرکه بإستمرار على أداة تنفيذ واحدة أو على عدد محدد منهم أو تتعامل بشكل مستمر مع شركات أو مؤسسات بعينها إلا إذا كانت المواد محتكرة.
- يراعي بالعقد متطلبات وأحكام التعاقد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 24
إعداد مشروع العقد
- تعد الإدارة القانونية أو إدارة العقود حسب الأحوال بالشركة مشروع العقد بالتنسيق مع رئيس لجنة العطاءات والإدارات المختصة والمعنية بما في ذلك الإدارة المالية ويتم التهميش عليه بالأحرف الأولى من قبلهم بعد الإنتهاء من إعداده تمهيدا لتوقيعه من رئيس لجنة الإدارة أو من يفوضه في ذلك لجدول الصلاحيات بالشركة
- يحال العقد للمتعاقد لتوقيعه وإذا أبدى ملاحظات على مشروع العقد يتم أخذ الموقف النهائي حيالها من الإدارات التي تولت إعداد مشروع العقد ومراجعته ليحال بعد ذلك لتوقيع رئيس لجنة الإدارة.
- يتولى رئيس لجنة الإدارة توقيع كافة العقود وله تفويض من يراه من مستخدمي الشركة على أن يكون تفويض خاصة لكل عقد على حده.
- يسري العقد من تاريخ توقيعه أو من التاريخ الذي يتم تحديده لسريانه ويسرى عقد التوريد من تاريخ إصدار أمر الشراء.
مادة 25
تعديل العقد
بناء على طلب مسبب من الإدارة المختصة يجوز للجنة العطاءات التوصية بتعديل قيمة العقد في حدود الأسعار المتفق عليها شريطة عدم تجاوز نسبة التعديل 10% من القيمة الإجمالية للعقد على ألا تتجاوز هذه النسبة المبلغ المخصص للمشروع المدرج بالميزانية التقديرية المعتمدة بعد الحصول على إذن لجنة الإدارة.
مادة 26
حظر التنازل عن العقد كليا أو جزئيا
لا يجوز للمتعاقد مع الشركة التنازل عن العقد كله أو بعضه للغير إلا بموافقتها الكتابية المسبقة وإذا تنازل عنه تنازلا كليا أو جزئية ففي هذه الحالة يتم إلغاء العقد ويصادر التأمين النهائي مع تحميل المتعاقد مسؤولية أية أضرار قد تلحق بالمشروع تكون ناشئة عن هذا الإخلال، وتحميله أية زيادة في الأسعار.
مادة 27
التعاقد من الباطن
- إن الأصل أن يقوم المتعاقد بتنفيذ كل الأعمال موضوع العقد، ومع ذلك يجوز للمتعاقد أن يتعاقد من الباطن على جزء من الأعمال مع جهات متخصصة ذات كفاءة وخبرة في تنفيذ بعض الأعمال موضوع العقد وذلك بشرط حصوله على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة على ذلك، على أن تتوفر في المتعاقد من الباطن الشروط الواردة بالمادة السادسة من هذه اللائحة، ويبقى المتعاقد مسئولا بالتضامن مع المتعاقد من الباطن عن تنفيذ الالتزامات موضوع العقد.
- يراعى أن تكون الأولوية في التعاقد من الباطن أدوات التنفيذ الوطنية إذا ما توفرت لديها الكفاءة والخبرة والتخصص في الأعمال المتعاقد عليها.
مادة 28
أحكام العقد
تعتبر هذه اللائحة فيما يتعلق بأحكام التعاقد جزءا لا يتجزأ من العقد ويحدد العقد التزامات الطرفين وكذلك ما يتعلق بالتسليم المبدئي والنهائي وضمان حسن تنفيذ الأعمال وغير ذلك من الأحكام التي يتم الإتفاق عليها تحديدا الالتزامات الأطراف المتعاقدة.وتعتبر ملاحق هذه اللائحة استرشادية مع الأخذ في الإعتبار طبيعة المشاريع وأحجامها والظروف المحيطة بها.
مادة 29
حالات إلغاء العقد وسحب العمل
يجوز للجنة الإدارة بالشركة إلغاء العقد وسحب العمل من المتعاقد معه، بناء على توصية من الإدارة المختصة وبعد أخذ رأي الإدارة القانونية وذلك في الحالات التالية:
- أ.إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في التنفيذ أو تباطأ فيه على النحو ترى الشركة أنه لن يتمكن من الإيفاء بالتزاماته التعاقدية في المدة المحددة بالعقد رغم تنبيه كتابة بذلك.
- ب.إذا توقف المتعاقد معه عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما ثلاثون يوما دون سبب تقبله الشركة.
- ت.إذا أنسحب المتعاقد معه من موقع العمل أو تركه أو أظهر عجزة في التنفيذ.
- ث.إذا أهمل المتعاقد معه إهمالا جسيما في تنفيذ العقد أو أخل بالقيام بإحدى التزاماته الجوهرية حسب بنود العقد ولم يباشر في إصلاح أثار ذلك خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك من قبل الشركة.
- ج.إذا ثبت أن المتعاقد معه قد أستعمل الغش أو التلاعب في الحصول على أو تنفيذ العقد.
- ح.إذا أفلس أو أعسر المتعاقد معه.
ويجوز للشركة في الحالات المذكورة أعلاه سحب العمل من المتعاقد معه والتنفيذ على حسابه مع الرجوع عليه بفارق السعر ان وجد، دون أن يخل ذلك بحق الشركة في التعويض.
مادة 30
إنذار المتعاقد معه قبل توقيع الجزاء
- فيما عدا التعويض عن التأخير، لا يجوز توقيع الجزاء على المتعاقد معه قبل إنذاره وإعطاءه مهلة مناسبة ليقوم تنفيذ التزاماته ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
- يكون الإنذار بخطاب مسجل أو بريد مصور يرسل إليه على العنوان المبين بالعقد دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراء آخر.
- مع عدم الإخلال بحق الشركة في التعويض يجوز للشركة عدم التقيد بما ورد بنص الفقرة 1 من هذه المادة إذا كانت طبيعة العقد أو الأعمال موضوع العقد لا تتحمل التأخير وإعطاء مهلة لمقاول لتدارك الإخلال الذي وقع منه.
مادة 31
التعويض وقواعد إستحقاق غرامة التأخير
- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها، استحقت عليه غرامة التأخير عن المدة التي يتأخر فيها إنجاز العمل أو توريد المواد عن الميعاد المحدد لها في البرنامج الزمني.
- وتستحق غرامة التأخير ولو لم يترتب على التأخير ضرر إعتباراً من التاريخ المحدد بالعقد ودون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر من الشركة.
- تستحق غرامة التأخير بالمبلغ أو النسب التي يحددها العقد ويتم احتسابها على القيمة الإجمالية للعقد وذلك إذا رأت الشركة أن الجزء المتأخر من الأعمال أو التوريدات يحول دون الإنتفاع على الوجه الأكمل بما تم إنجازه، أما إذا رأت الشركة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئاً من ذلك فيحسب التعويض من قيمة الأعمال المتأخرة فقط.
- لا يجوز أن تتجاوز غرامة التأخير عن نسبة 5% من القيمة الإجمالية للعقد إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، ويقصد بالقيمة الإجمالية للعقد هي القيمة الأصلية للعقد مضافاً إليها أية مبالغ ناشئة عن تعديل موضوع العقد أو قيمته.
- لا يدخل اقتضاء غرامة التأخير بحق الشركة في التعويض عما يصيبها من أضرار أخرى بسبب التأخير.
- يجوز للجنة الإدارة وبناء على طلب من المتعاقد معه يبين فيه أسباب التأخير في التنفيذ إعفاؤه من كل أو بعض من قيمة غرامة التأخير المستحقة، وفي هذه الحالة لا يجوز للمتعاقد معه طلب أي تعويضات نتيجة لهذا الإعفاء، وفي حالة رفض الأسباب لعدم قناعة الشركة بذلك يتم اقتضاء غرامة التأخير.
مادة 32
لغة العقد
يحرر العقد، وملاحقه من شروط عامة، ومواصفات، وقوائم أسعار، وكميات المواد أصلية باللغة العربية مع جواز إرفاق نسخة باللغة الإنجليزية ويكون للنصين ذات القوة وتكون الأولوية للنص العربي في حالة اختلافه مع الترجمة الإنجليزية وإستثناء من ذلك يجوز تحرير الملاحق الفنية باللغة الإنجليزية.
مادة 33
التشريعات النافذة
يلتزم المتعاقد معه بالقوانين واللوائح النافذة في ليبيا ويتحمل تبعة مخالفته لها وتقع عليه مسؤولية حفظ النظام بمكان تنفيذ العقد ومراعاة متطلبات الأمن والسلامة المتبعة في الشركة وحماية البيئة يتحمل وحده مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تنجم عن تصرفاته العمدية أو الأخطاء سواء كانت صادرة منه أو من مندوبيه أو مستخدميه أو من الذين معهم من الباطن.
مادة 34
القوة القاهرة والظروف الطارئة
يعني المتعاقد معه أو منفردين أو مجتمعين من التزاماته المترتبة عن العقد بسبب حدوث قوة قاهرة جعلت التنفيذ مستحية طيلة مدة إستمرار هذا الحدث، وعلى الشركة والمتعاقد معه أن يبحثوا في أقرب وقت ممكن التدابير اللازمة للتخفيف من آثار القوة القاهرة، غير أنه إذا كان الحادث يعود إلى حدوث ظروف إستثنائية لم تكن متوقعة وتعذر دفعها بحيث جعلت تنفيذ المتعاقد معه التزاماته أمر مرهقا يهدده بخسارة فادحة دون أن يرقى ذلك لاستحالة التنفيذ، يجوز تعويض الشركة ض المتعاقد معه وفقا لما تراه الشركة كافية لإعادة التوازن المالي للعقد للحد المعقول، ويجوز في حالة إستمرار تلك الظروف مع توقع عدم زوالها إنهاء العقد بناء على طلب المتعاقد معه.
مادة 35
الشفافية ومحاربة الفساد
يتعهد المشارك في العطاء بأنه خلال مشاركته في العطاء وعند تنفيذه للعقد وفي جميع الأوقات سيمتثل لجميع القوانين واللوائح والقرارات المحلية أو الوطنية المطبقة في ليبيا وتشمل دون حصر القوانين ولوائح مكافحة الرشوة والفساد الإدارية وقوانين الشفافية، ويتم ذلك عن طريق التوقيع على نموذج الالتزام بالشفافية ومحاربة الفساد التالي:
- تلتزم أدوات التنفيذ، في جميع الأوقات بتنفيذ القوانين والإجراءات النافذة المتعلقة بمحاربة الفساد الإداري بالنسبة له أو لأي شخص آخر ذي صلة بالعقد ومنعه من الدخول في أي نشاط قد يشكل انتهاكا لقوانين ولوائح مكافحة الرشوة والفساد في ليبيا و/أو أي نشاط قد يشكل انتهاكا لقوانين ولوائح مكافحة الرشوة والفساد في بلد المقاول ويتعهد المقاول بأنه لن يتم منح أية مزايا مالية أو هدايا أو غيرها تمثل رشوة أو منحة لأي شخص سواء كانوا موظفين لدى الشركة أو يعملون لصالحها أو أي طرف ثالث بواسطة أو نيابة عن المقاول أو الأشخاص المرتبطين به.
- أن إعطاء أو عرض أو الوعد بمنح أية عمولة أو ربح سري أو ميزة أو هدية أو هبة أو رشوة بواسطة أو نيابة عن المقاول أو وكيله أو عامل لديه أو أي شخص آخر نيابة عنهم إلى أي موظف أو عامل أو ممثل الشركة أو إلى طرف ثالث أو لأي شخص نيابة عنهم أو نيابة عن أي منهم فيما يتعلق بالحصول على العقد أو تنفيذه أو أي عقد آخر مبرم مع الشركة سيخضع المقاول بالإضافة إلى أية مسئولية جنائية قد تنتج عن ذلك إلغاء العقد وجميع العقود الأخرى التي يمكن أن يكون المقاول قد أبرمها مع الشركة، بالإضافة إلى تحميله لأي خسارة أو ضرر قد ينتج عن إلغاء العقد.
- يكون للشركة الحق في تغطية هذه الخسارة أو الضرر الناجمين عن الإلغاء عن طريق خصم المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد أو أي عقد آخر مبرم بينه وبين الشركة أو إسترجاع المبلغ المذكور کدین مستحق لها.
مادة 36
القانون الذي يحكم العقد والاختصاص القضائي
تخضع جميع العقود وتفسر وتفهم وفقا لأحكام القانون الليبي، ويجوز في حالة تنفيذ العقد خارج ليبيا أن يتم الإتفاق على سريان أحكام القانون الأنسب للعقد، ويختص القضاء الليبي بالنظر في كافة المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ العقد داخل ليبيا، وفي حالة التعاقد مع جهات غير وطنية خارجية يجوز أن ينص في العقد على الالتجاء للتحكيم مشارطة تحكيم خاصة، ويجب في هذه الحالة أن تحدد مشارطة التحكيم أوجه النزاع التي يلجأ فيها التحكيم وإجراءاته وقواعد إختيار المحكمين بما يكفل للشركة فرصة متكافئة في اختيارهم وتحديد مدى ما للمحكمين من سلطة واختصاص، والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم والجوانب الأخرى المتعلقة بهذا الشأن ويراعى في جميع الأحوال عدم الإتفاق على التحكيم بواسطة محكم منفرد.
مادة 37
التنظيم الإداري والمكافآت المالية للجنة العطاءات
- وظائف رئيس وأعضاء وأمين سر لجنة العطاءات من الوظائف المهمة، ويجب أن تكون ضمن الهيكل التنظيمي للشركة.
- يمارس رئيس وأعضاء وأمين سر لجنة العطاءات مهامهم عن طريق الندب أو الإعارة لهذه الوظائف وعند إنتهاء مهامهم يعودون لممارسة وظائفهم الأصلية.
- يعامل رئيس لجنة العطاءات معاملة المدراء العامون ومدراء الإدارات حسب الأحوال ويعامل أعضائها وأمين سرها ورئيس اللجنة الفنية معاملة المراقبين أو ما يعادلها من حيث المزايا العينية التي تمنحها الشركة خلال فترة عملهم اللجنة، ويجوز للجنة إدارة الشركة تقرير خلاف ذلك إذا رأت أن حجم العمل ومسئولياته لا تبرر ذلك.
- تمنح مكافآت مالية شهرياً صافي القيمة للجان العطاءات على النحو التالي:
- أ.ألف وخمسمائة 1,500 دينار لرئيس اللجنة.
- بألف 1,000 دينار لأعضاء وأمين سر اللجنة ورئيس اللجنة الفنية.
- ت.سبعمائة وخمسون 750 دينار لأعضاء اللجنة الفنية
- ث.أربعمائة 400 دينار لمن يتم الإستعانة به في أعمال اللجنة.
الملاحق الاسترشادية
المؤسسة الوطنية للنفط اللائحة الموحدة للتعاقد بالشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الجدول الزمني للدورة المستندية مشروع يتم تنفيذه عن طريق عقد
ر.م | الاجراء | الجهة المسئولة | المدة القصوى | المدة المجمعة |
1 | استلام كراسة العطاء والإعلان | لجنة العطاءات | 3 | 3 |
2 | تسليم كراسة العطاء | لجنة العطاءات | 14 | 17 |
3 | تجهيز العروض وتسليمها إلى لجنة العطاءات | المقاول | 30 | 47 |
4 | إستلام العروض وفتح المظاريف الفنية والإحالة للتقييم الفني | لجنة العطاءات | 7 | 54 |
5 | التقييم الفنى للعروض | لجنة العطاءات | 30 | 84 |
6 | فتح مظاريف العروض التجارية وتقييمها وممارسة المقاولين وإصدار التوصية | لجنة العطاءات | 21 | 105 |
7 | اعتماد توصية الإرساء من قبل لجنة الإدارة | لجنة الإدارة | 10 | 115 |
8 | إحالة المستندات إلى الإدارة المختصة صاحبة المشروع | لجنة العطاءات | 3 | 118 |
9 | إعداد مسودة العقد | لجنة العطاءات، الإدارة القانونية، الإدارة المالية، والإدارة المختصة | 17 | 135 |
10 | إحالة مسودة العقد إلى المقاول | لجنة العطاءات | 3 | 138 |
11 | مراجعة وتوقيع العقد من قبل المقاول | المقاول | 10 | 148 |
12 | إحالة العقد إلى ديوان المحاسبة | لجنة العطاءات | 14 | 162 |
13 | اعتماد العقد من قبل ديوان المحاسبة | ديوان المحاسبة | 14 | 176 |
14 | إحالة العقد للاعتماد من قبل رئيس لجنة الإدارة | لجنة العطاءات | 3 | 179 |
15 | اعتماد العقد من قبل رئيس لجنة الإدارة | رئيس لجنة الإدارة | 3 | 182 |
16 | إحالة العقد للمقاول | لجنة العطاءات | 3 | 185 |
17 | صديق العقد من الضرائب وإحضار وثائق التأمين والضمانات المطلوبة | المقاول | 30 | 215 |
18 | إحالة العقد إلى الإدارة المختصة صاحبة المشروع | لجنة العطاءات | 3 | 218 |
19 | إنتهاء المشروع من قبل لجنة العطاءات ودخوله حيز التنفيذ | 218 |
ملاحظات
- يجب التأكد من استلام كراسة العطاء من نسختين واحدة ورقية وأخرى إلكترونية معتمدة من مدير الإدارة المختصة وأن تكون مرفقة بما يلي:
- أ- ما يفيد باعتماد ميزانية المشروع وموافقة رئيس لجنة الإدارة بالشروع في إجراءات التعاقد.ب إفادة بالتكلفة التقديرية للمشروع والمدة المتوقعة لتنفيذه.
- إذا لم يتقدم عدد كاف من المقاولين يمدد الإعلان لفترة أخرى.
- يجب الإلتزام بالمدة الزمنية قدر الإمكان وتمدد الفترة الزمنية في الحالات التالية:
- أ. إذا أدخلت تعديلات على مجال العمل.
- ب. إذا طلب ذلك عدد كبير من المشاركين في العطاء.
- ت. إذا لم يستلم عدد كاف من العروض أو إذا كانت العروض المستلمة من شركات يتوقع أن تكون ضعيفة فنياً.
- يجب الإلتزام بالمدة الزمنية ولا تمدد إلا في حالات قليلة بسبب وجود إستفسارات كثيرة يتطلب إرسالها للمشاركين.
- يجب التأكد من المستندات التالية لإعداد العقد:
- أ. أصل أذن الشروع في التعاقد.
- ب. برنامج العمل والتقييم الفني والمالي.
- ت. محضر التوصية واعتماد لجنة الإدارة.
- يجب إحالة العقد مرفقاً بالمستندات التالية:
- أ. أصل أذن الشروع في التعاقد.
- ب. برنامج العمل والتقييم الفني والمالي.
- ت. محضر التوصية واعتماد لجنة الإدارة.
- ث. أصل أمر العمل موقعاً ومختوماً من المقاول.
- ج. نموذج تقييم أداء المقاول.
المؤسسة الوطنية للنفط اللائحة الموحدة للتعاقد للشركات النفطية قياس المدة الزمنية للمشروع عن طريق عقد وفق الجدول الزمني المعتمد
ر.م | النشاط | المدة بالأيام المخطط | المدة بالأيام الفعلي | المدة بالأيام الحيود | ملاحظات |
1 | استلام كراسة العطاء والإعلان | 03 | |||
2 | تسلیم کراسة العطاء | 14 | |||
3 | تجهيز العروض وتسليمها إلى لجنة العطاءات | 30 | |||
4 | إستلام العروض وفتح المظاريف الفنية والإحالة للتقييم الفني | 07 | |||
5 | التقييم الفنى للعروض | 30 | |||
6 | فتح مظاريف العروض التجارية وتقييمها وممارسة المقاولين وإصدار توصية الإرساء | 21 | |||
7 | اعتماد توصية الإرساء من قبل رئيس لجنة الإدارة | 10 | |||
8 | إحالة المستندات إلى الإدارات المختصة لإعداد مسودة العقد | 03 | |||
9 | إعداد مسودة العقد | 17 | |||
10 | إحالة مسودة العقد إلى المقاول | 03 | |||
11 | مراجعة وتوقيع العقد من قبل المقاول | 10 | |||
12 | إحالة العقد إلى ديوان المحاسبة | 14 | |||
13 | اعتماد العقد من قبل ديوان المحاسبة | 14 | |||
14 | إحالة العقد للاعتماد من قبل رئيس لجنة الإدارة | 03 | |||
15 | اعتماد العقد من قبل رئيس لجنة الإدارة | 03 | |||
16 | إحالة العقد للمقاول | 03 | |||
17 | تصديق العقد من الضرائب وإحضار وثائق التأمين والضمانات المطلوبة | 30 | |||
18 | إحالة المشروع إلى الإدارة المختصة صاحبة المشروع | 03 | |||
المجموع | 218 |
يقوم أمين سر لجنة العطاءات بمتابعة المدة الزمنية التي استغرقها طرح العطاء من بداية إستلام کراسة العطاء إلى إحالة مستندات العطاء للإدارة المختصة لمباشرة تنفيذ المشروع ويدون بخانة الملاحظات أسباب الحيود إن وجدت ويتم عرضها على لجنة العطاءات ودراستها ومناقشتها مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة.
المؤسسة الوطنية للنفط اللائحة الموحدة للتعاقد بالشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الجدول الزمني للدورة المستندية مشروع يتم تنفيذه عن طريق أمر عمل
ر.م | الاجراء | الجهه المسئولة | المدة القصوى | المدة المجمعة |
1 | استلام كراسة العطاء والإعلان | لجنة العطاءات | 3 | 3 |
2 | تسليم كراسة العطاء | لجنة العطاءات | 14 | 17 |
3 | تجهيز العروض وتسليمها إلى لجنة العطاءات | المقاول | 30 | 47 |
4 | إستلام العروض وفتح المظاريف الفنية والإحالة للتقييم الفني | لجنة العطاءات | 7 | 54 |
5 | التقييم الفني للعروض | لجنة العطاءات | 30 | 84 |
6 | فتح مظاريف العروض التجارية وتقييمها وممارسة المقاولين وإصدار التوصية | لجنة العطاءات | 21 | 105 |
7 | اعتماد توصية الإرساء من قبل لجنة الإدارة | لجنة الإدارة | 10 | 108 |
8 | إحالة المستندات إلى الإدارة المختصة صاحبة المشروع لإعداد أمر العمل | لجنة العطاءات | 3 | 111 |
9 | إعداد أمر العمل | الإدارة المختصة | 5 | 116 |
10 | إحالة أمر العمل إلى المقاول | لجنة العطاءات | 3 | 119 |
11 | مراجعة وتوقيع أمر العمل من قبل المقاول | المقاول | 7 | 126 |
12 | إحالة أمر العمل إلى الإدارة المختصة صاحبة المشروع لمتابعة التنفيذ | لجنة العطاءات | 3 | 129 |
13 | إنتهاء المشروع من قبل لجنة العطاءات ودخوله حيز التنفيذ | 129 |
ملاحظات:
- يجب التأكد من إستلام کراسة العطاء من نسختين واحدة ورقية وأخرى إلكترونية معتمدة من مدير الإدارة المختصة وأن تكون مرفقة بما يلي:
- ت. ما يفيد باعتماد ميزانية المشروع وموافقة رئيس لجنة الإدارة بالشروع في إجراءات التعاقد.
- ث. إفادة بالتكلفة التقديرية للمشروع والمدة المتوقعة لتنفيذه.
- إذا لم يتقدم عدد كاف من المقاولين يمدد الإعلان لفترة أخرى.
- يجب الإلتزام بالمدة الزمنية قدر الإمكان وتمدد الفترة الزمنية في الحالات التالية:
- ث. إذا أدخلت تعديلات على مجال العمل.
- ج. إذا طلب ذلك عدد كبير من المشاركين في العطاء.
- ح. إذا لم يستلم عدد كاف من العروض أو إذا كانت العروض المستلمة من شركات يتوقع أن تكون ضعيفة فنية.
- يجب الإلتزام بالمدة الزمنية ولا تمدد إلا في حالات قليلة بسبب وجود إستفسارات كثيرة يتطلب إرسالها للمشاركين و.يجب التأكد من المستندات التالية لإصدار أمر العمل:
- ث. أصل أذن الشروع في التعاقد.
- ج. برنامج العمل والتقييم الفني والمالي.
- ح. محضر التوصية واعتماد لجنة الإدارة
- يجب إحالة أمر العمل مرفقة بالمستندات التالية:
- ح. أصل أذن الشروع في التعاقد.
- خ. برنامج العمل والتقييم الفني والمالي.
- د. محضر التوصية واعتماد لجنة الإدارة.
- ذ. أصل أمر العمل موقعة ومختومة من المقاول.
- ر. نموذج تقييم أداء المقاول.
قياس المدة الزمنية للمشروع عن طريق أمر عمل وفق الجدول الزمني المعتمد:
ر.م | النشاط | المدة بالأيام المخطط | المدة بالأيام الفعلي | المدة بالأيام الحيود | ملاحظات |
1 | استلام كراسة العطاء والإعلان | 03 | |||
2 | تسلیم کراسة العطاء | 14 | |||
3 | تجهيز العروض وتسليمها إلى لجنة العطاءات | 30 | |||
4 | إستلام العروض وفتح المظاريف الفنية والإحالة للتقييم الفني | 07 | |||
5 | التقييم الفنى للعروض | 30 | |||
6 | فتح مظاريف العروض التجارية وتقييمها وممارسة المقاولين وإصدار توصية الإرساء | 21 | |||
7 | اعتماد توصية الإرساء من قبل رئيس لجنة الإدارة | 03 | |||
8 | إحالة المستندات إلى الإدارات المختصة لإعداد أمر العمل | 03 | |||
9 | إعداد أمر العمل | 05 | |||
10 | إحالة أمر العمل إلى المقاول | 03 | |||
11 | مراجعة وتوقيع أمر العمل من قبل المقاول | 07 | |||
12 | إحالة المشروع إلى الإدارة المختصة لإتمام باقي الإجراءات | 03 | |||
المجموع | 129 |
يقوم أمين سر لجنة العطاءات بمتابعة المدة الزمنية التي استغرقها طرح العطاء من بداية إستلام كراسة العطاء إلى إحالة مستندات العطاء للإدارة المختصة لمباشرة تنفيذ المشروع ويدون بخانة الملاحظات أسباب الحيود إن وجدت ويتم عرضها على لجنة العطاءات لدراستها ومناقشتها مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة.
المؤسسة الوطنية للنفط اللائحة الموحدة للتعاقد بالشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط
تعهد بالالتزام بالشفافية ومحاربة الفساد
أسم المشروع ورقمه ………………
إسم الشركة المشاركة ………………
يتعهد المشارك في العطاء بأنه خلال مشاركته في العطاء وعند تنفيذه للعقد وفي جميع الأوقات سيمتثل لجميع القوانين واللوائح والقرارات المحلية أو الوطنية المطبقة في ليبيا وتشمل دون حصر القوانين ولوائح مكافحة الرشوة والفساد الإدارية وقوانين الشفافية، ويتم ذلك عن طريق التوقيع على نموذج الالتزام بالشفافية ومحاربة الفساد التالي:
- تلتزم أدوات التنفيذ، في جميع الأوقات بتنفيذ القوانين والإجراءات النافذة المتعلقة بمحاربة الفساد الإداري بالنسبة له أو لأي شخص آخر ذي صلة بالعقد ومنعه من الدخول في أي نشاط قد يشكل انتهاكا لقوانين ولوائح مكافحة الرشوة والفساد في ليبيا و/أو أي نشاط قد يشكل انتهاكا لقوانين ولوائح مكافحة الرشوة والفساد في بلد المقاول ويتعهد المقاول بأنه لن يتم منح أية مزايا مالية أو هدايا أو غيرها تمثل رشوة أو منحة لأي شخص سواء كانوا موظفين لدى الشركة أو يعملون لصالحها أو أي طرف ثالث بواسطة أو نيابة عن المقاول أو الأشخاص المرتبطين به
- أن إعطاء أو عرض أو الوعد بمنح أية عمولة أو ربح سري أو ميزة أو هدية أو هبة أو رشوة بواسطة أو نيابة عن المقاول أو وكيله أو عامل لديه أو أي شخص آخر نيابة عنهم إلى أي موظف أو عامل أو ممثل الشركة أو إلى طرف ثالث أو لأي شخص نيابة عنهم أو نيابة عن أي منهم فيما يتعلق بالحصول على العقد أو تنفيذه أو أي عقد آخر مبرم مع الشركة سيخضع المقاول بالإضافة إلى أية مسئولية جنائية قد تنتج عن ذلك إلغاء العقد وجميع العقود الأخرى التي يمكن أن يكون المقاول قد أبرمها مع الشركة، بالإضافة إلى تحميله لأي خسارة أو ضرر قد ينتج عن إلغاء العقد.
- يكون للشركة الحق في تغطية هذه الخسارة أو الضرر الناجمين عن الإلغاء عن طريق خصم المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد أو أي عقد آخر مبرم بينه وبين الشركة أو إسترجاع المبلغ المذكور کدين مستحق لها.
- الأسم: ……………………..
- الصفة: ……………………..
- التاريخ: ……………………..
- التوقيع:……………………..
نموذج تقييم أداء مقاول
جدول تقييم أداء مقاول عن المشروع رقم…………..
الاعلان | استلام العروض | فتح المظاريفالفنية | استلام التقييم الفنى | فتح المظاريفالتجارية | إحالة محضر التوصية | اعتماد محضر التوصية | إعداد أمر العمل /العقد | توقيعأمر العمل /العقد من المقاول | توقيع العقد من إدارة الشركة | تصديق العقد ونسخه |
ر.م | البيان | التاريخ |
1 | إحالة العقد والنسخ و وثائق التأمين والضمان إلى الإدارة المكلفة بمتابعة التنفيذ | |
2 | تسليم الموقع خالياً من العوائق إلى المقاول للبدء في التنفيذ | |
3 | بداية التنفيذ | |
4 | الإنتهاء من التنفيذ | |
5 | استلام الموقع خالياً من العوائق وقبول العمل والتوقيع للمقاول | |
6 | تقديم نموذج التقييم إلى لجنة العطاءات |
ملاحظات
- ملاحظات تخص أداء المقاول سلباً أو إيجاباً
- ملاحظات تخص مجال العمل
- ملاحظات تخص التكلفة
- ملاحظات تخص مدة التنفيذ
- ملاحظة يمكن إرفاق أي معلومات إضافية تتعلق بتقييم أداء المقاول
- الاسم:
- الصفة:مدير الإدارة المكلفة بمتابعة التنفيذ
- التاريخ:
- التوقيع: