Skip to main content

قرار رقم 1067 لسنة 1984 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للكهرباء 

20 ديسمبر 1984

قرار رقم 1067 لسنة 1984 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للكهرباء 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 20 ديسمبر 1984 م.

النظام الأساسي للشركة العامة للكهرباء

الباب الأول تأسيس الشركة

مادة 1 

بناء على القانون رقم 17 الصادر بإنشاء الشركة العامة للكهرباء تأسست طبقا لأحكام هذا القانون والأحكام الواردة في هذا النظام شركة عامة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.

مادة 2

يكون اسم الشركة هو الشركة العامة للكهرباء.

مادة 3 

يكون المركز القانوني للشركة في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء أن تنشأ لها فروع أو مکاتب في البلديات. 

الباب الثاني أغراض الشركة

مادة 4 

غرض الشركة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ولها في سبيل ذلك القيام بعمليات التصنيع والاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها وعلى الأخص:

  • أ. ادارة وتشغيل وصيانة كافة شبكات الكهرباء ومحطات انتاج الطاقة في جميع أنحاء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
  • ب. ادارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر في جميع أنحاء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
  • ج. التنفيذ والإشراف على ما يحال إليها من مشروعات في المجالات المشار إليها في الفقرتين أ، ب. 
  • د. تصنيع المعدات والمواد التي تستعملها في الأغراض المناطة بها بالتعاون مع الجهات المختصة. 
  • هـ. القيام بالخدمات العامة وخدمات المستهلكين بما يكفل استمرارية تغذيتهم بالطاقة مقابل الرسوم المقررة، وتبين باقي الاختصاصات التفصيلية للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء، وذلك بما لا يتعارض مع قانون إنشاء الشركة والنظام الأساسي لها.

مادة 5 

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل القانونية وأن تباشر جميع الأعمال اللازمة لذلك ولها على الأخص: 

  1. التعاقد وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. 
  2. تملك وإنشاء العقارات والانشاءات و استئجارها. 
  3. مد الأسلاك واقامة المجمعات والقوائم ومحطات التقوية و التحويل وغيرها على جوانب الطرق العامة وتحتها أو فوقها في أراضي الأفراد أو الهيئات والدخول والمرور في هذه الأراضي مع تعويض ذوي الشأن تعويضا عادلا حسب القوانين واللوائح النافذة عن الأضرار التي تترتب على ذلك.
  4. إلزام ملاك الأراضي والمباني والإنشاءات التي ترى الشركة ضرورة إقامة مجمعات أو محطات للتقوية أو للتحويل أو للمراقبة بها بتخصيص أماكن لاستعمالها في هذه الأغراض وذلك في مقابل تعويض عادل ومباشرة تنفيذ ما جاء في البندين 3 و 4 بالطريق الإداري.
  5. بيع وتأجير الأجهزة والأدوات الكهربائية و تقديم المساعدات اللازمة للمستهلكين فيما يتعلق باستعمال هذه الأجهزة والأدوات والحصول على مقابل لذلك بالإضافة الى المصاريف والتأمينات اللازمة. 
  6. تقديم الخدمات الفنية والاستشارية والحصول على مقابل لذلك من الجهات الطالبة. 
  7. منح صفة مأموري الضبط القضائي لمفتشيها فيما يتعلق بضبط الجرائم الخاصة بمباشرتها لأعمالها، ويكون منح الصفة المذكورة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.

مادة 6 

يتحدد رأس مال الشركة بقيمة ما يؤول إليها من المحطات والمنشآت والشبكات الكهربائية والمعدات والأجهزة المملوكة للجهات التي تتولى حاليا ممارسة الأنشطة التي آلت إلى الشركة بموجب أحكام قانون إنشاء الشركة بما في ذلك الاعتمادات والمخصصات المالية بالميزانيات المتعلقة بتلك الأنشطة على أن يقسم رأس المال على عدد من الأسهم قيمة كل سهم منها 100 مائة دينار ليبي.

مادة 7 

تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم و تعطی أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بخاتم الشركة ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 506 من القانون التجاري.

مادة 8

جميع الأسهم مملوكة بالكامل للدولة ويجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضها ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتما إلى الاحتياطي القانوني بالقدر اللازم لاستكماله و تكون زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.

مادة 9

تتولى تقييم الأصول والموجودات التي تؤول الى الشركة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.

ويجوز للجنة أن تستعين في اداء مهمتها بمن ترى لزوم الاستعانة به من الموظفين أو غيرهم وأن تطلب من أية جهة ما ترى لزومه من بيانات في سبيل أداء مهمتها.

مادة 10 

يجب على لجنة التقييم عند مباشرتها لاختصاصاتها مراعاة قواعد التقييم المنصوص عليها في القانون التجاري والقوانين الأخرى التي تتضمن قواعد خاصة بالتقييم وفي حالة وجود خلاف حول مدى ارتباط أصل من الأصول بنشاط الشركة يرفع الأمر إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء للبت فيه ويكون رأيه ملزمة.

ويجب على اللجنة أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرتها لعملها و يجوز مد هذه المدة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.

وتعتمد قرارات لجنة التقييم من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء ويجوز للجنة اعادة النظر في تقديرات لجنة التقييم وتعديل قرارها على أن يكون قرارها في جميع الأحوال نهائياً.

مادة 11

مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة وقيدها وفقاً للقانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء

مادة 12

يكون العاملون بالشركة شركاء فيما تحققه من عوائد مالية ويتم توزيع العوائد وفقاً للقواعد المنفذة لمقولة شركاء لا أجراء ويراعى في جميع الأحوال أن تغطي مصروفات الشركة من الأموال التي تحققها مقابل الخدمات التي تقدمها في مجال اختصاصها.

مادة 13

الى أن تطبق مقولة شركاء لا أجراء يستمر العاملون بالشركة و المنقولون إليها وفقاً لأوضاعهم الوظيفية والمالية المنقولين بها والمحددة بالقانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 14

تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالى يحدد وفقاً لنظم تكاليف المحاسبة السليمة ويحدد المقابل المالى لخدمات الشركة بلائحة يقترحها المؤتمر المهني للشركة وتصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.

وتبين هذه اللائحة قواعد وضوابط العلاقة بين الشركة والمنتفع بخدماتها ولا تكون نافذة إلا بعد الموافقة عليها من المؤتمرات الشعبية الأساسية وفي حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات تقل عن الأسعار المحددة في اللائحة المذكورة تتحمل الميزانية العامة بالفروق المالية الناتجة عن ذلك.

الباب الثالث إدارة الشركة

مادة 15 

يتولى المؤتمر المهني للشركة وضع الخطط الخاصة بعمل الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لمباشرتها لمهامها وللمؤتمر المهني في هذا الشأن إصدار ما يراه من لوائح وقرارات مالية وإدارية وتنظيمية واتخاذ ما يراه من إجراءات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها في حدود ما تصدره اللجنة الشعبية العامة للكهرباء من توجيهات للشركة وبما لا يخالف قرارات المؤتمرات الشعبية.

ولا تكون اللوائح المذكورة بالفقرة السابقة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 16 

تكون للشركة لجنة ادارية تتولى اختصاصات اللجنة الشعبية الى أن يتم تصعيد أول لجنة شعبية بها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.

مادة 17

تتولى اللجنة الشعبية للشركة – بالاضافة الى اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية – الإشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة بعمل الشركة والوحدات التابعة لها ولها أن تتخذ ما تراه مناسبا لتنفيذ قرارات المؤتمر المهني للشركة وذلك فيما يتعلق بممارسة الشركة لاختصاصاتها وبما لا يخالف قرارات المؤتمرات الشعبية ولها على الأخص:

  • أ. تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها. 
  • ب. إعداد مشروع الميزانية التقديرية ومشروع الميزانية والحسابات الختامي للشركة. 
  • ج. متابعة نشاط جميع الفروع في الشركة بغرض تمشيها مع الخطط والبرامج الموضوعة لها. 
  • د. اتخاذ إجراءات توفير احتياجات الشركة من مستلزمات الإنتاج والتشغيل في المواعيد المناسبة.
  • هـ. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أحوال الشركة والفروع التابعة لها. 
  • و. وضع خطة التدريب بالشركة طبقا لقرارات المؤتمر المهني بها. 
  • ز اقتراح تطوير الشركة.

مادة 18

الأمين اللجنة الشعبية للشركة: 

  1. ادارة اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وتنفيذ قراراتها. 
  2. تمثيل الشركة في علاقاتها أمام القضاء، وفي صلاتها بالغيرة و توقيع العقود المتعلقة بنشاطها. 
  3. تنظيم سير العمل بالشركة وفق اللوائح المعمول بها فيها. 
  4. الاختصاصات الأخرى المقررة له بموجب أحكام قانون إنشاء انا من الشركة ونظامها الأساسي واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضى القانون.

ويتفرغ أمين اللجنة الشعبية للشركة الأعمال اللجنة المساندة اليه. بموجب القانون واللوائح أما بقية أعضاء اللجنة فيباشرون أعمال عضويتهم بالإضافة الأعمال وظائفهم الأصلية و تحدد المعاملة المالية لأمين اللجنة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 19

يناط بعضو اللجنة الشعبية المكلف بادارة الفرع تنفيذ الخطط والبرامج التي تضمنها اللجنة الشعبية للشركة لتحقيق أهداف الفرع وله على الأخص: 

  • أ. إدارة الفرع والمكاتب التابعة له وتصريف شئونه بما يكفل تحقيق أهداف الفرع. 
  • ب. اقتراح الأنظمة الداخلية السير العمل بالفرع والمكاتب التابعة له التي لا يجوز لها أن تتعارض أو تتجاوز الأنظمة الموضوعة الشركة.
  • ج. اقتراح تطوير الإنتاج. 
  • د. العمل على تحقيق كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج. 
  • هـ. إعداد التقارير الإدارية والفنية عن سير العمل بالفرع والمكاتب التابعة له. 
  • و. اقتراح مشروع الميزانية التقديرية للفرع والمكاتب التابعة له في إطار الخطة التي تضعها اللجنة الشعبية للشركة.
  • ز. اقتراح خطة التدريب المنتجين بغرض تنمية قدراتهم وزيادة انتاجهم.
  • ح. اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أصول وممتلكات الفرع والمكاتب التابعة له. 
  • ط. القيام بالمهام والمسؤوليات الأخرى التي تعهد إليه بها اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 20 

اللجنة الشعبية للشركة أن تعهد ببعض اختصاصاتها لأمينها أو لعضو أو أكثر من أعضائها ولا يجوز أن يمتد هذا التفويض الى ما يتعلق بإعداد الميزانية و الحسابات الختامية أو تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض أو تعديل أغراض الشركة أو إعداد مشروع الميزانية التقديرية.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار التفويض موضوعه ومادته.

ولا يلتزم أعضاء اللجنة الشعبية بأي الترام شخص فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود اختصاصاتهم.

مادة 21 

تعقد اللجنة الشعبية للشركة اجتماعاتها في مركز الشركة كلما دعست المصلحة لذلك بناء على دعوة أمين اللجنة أو من يقوم مقامه.

ويجب أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر.

ويجوز أيضا أن تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج مركز الشركة بشرط حضور جميع الأعضاء وأن يكون هناك مبرر يستدعي ذلك وأن يكون الاجتماع داخل الجماهيرية، ويجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم على ألا يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة.

مادة 22 

لا يكون اجتماع اللجنة الشعبية للشركة صحيحا إلا إذا حضرته أغلبية الأعضاء ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفي حالة تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه أمين اللجنة أو من ينوب عنه.

مادة 23 

تدون قرارات اللجنة الشعبية للشركة في سجل خاص يوقعه أمين اللجنة و أمين سرها كما يقومان بتوقيع محاضر اجتماعاتها.

مادة 24 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للكهرباء الإشراف على شئون الشركة و توجيهها بشكل عام بما يضمن تنفيذ السياسات المقررة من المؤتمرات الشعبية في مجال الكهرباء ولها على وجه الخصوص:.

  • أ. دراسة واعتماد الخطط التنفيذية للشركة بما يحقق أغراضها. 
  • ب. دراسة واعتماد التقارير السنوية عن نشاط الشركة. 
  • ج. تسمية من لهم حق التوقيع على الصكوك والغامها واجراء التصرفات القانونية التي لها مساس بأموال الشركة. 
  • د. وضع الخطط العامة التي تخص أعمال الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين الإنتاج. 
  • هـ. التصديق على الحسابات الختامية والميزانية العمومية واعتماد. وتوزيع نتائج النشاط على عناصر الإنتاج. 
  • و. اعتماد القروض المحلية و التسهيلات المصرفية التي قد تحصل عليها الشركة من المصارف الوطنية لتمويل نشاطها. 
  • ز. النظر في تطوير الشركة بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

الباب الرابع مراجعو الحسابات

مادة 25 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.

ومع ذلك يجوز أن يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباته وسلطاته ومسئولياته طبقا لأحكام القوانين النافذة، ويصدر باختياره قرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء بناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة.

الباب الخامس الميزانية 

مادة 26 

تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة و تعا۔ الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بقانون إنشاء الشركة ويعد مشروع الحساب الختامي للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وتعد الميزانية التقديرية من اللجنة الشعبية للشركة

مادة 27 

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بقانون إنشاء الشركة وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.

مادة 28 

تتكون الموارد المالية للشركة من: 

  1. ناتج الخدمات والأعمال التي تقدمها. 
  2. حصيلة ما تعقده من قروض أو غيرها من التسهيلات.

مادة 29 

تقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة اللجنة الشعبية للشركة مشفوعة بتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة للجنة الشعبية العامة للكهرباء للاعتماد.

مادة 30

تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تودع فيه أموالها.

و تقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية في حدود المبالغ المقررة للإنفاق كما هو وارد بالميزانية المعتمدة للشركة.

الباب السادس حل الشركة وتصفيتها

مادة 31 

لا تحل الشركة قبل انتهاء مدتها الا بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة على عرض اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.

مادة 32 

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب اللجنة الشعبية للشركة طريقة التصفية وتعين مصفية أو أكثر وتحدد اختصاصاته وينتهي اختصاص الاجنة الشعبية للشركة بتعيين المصفين أما اختصاص الجمعية العمومية فيبقى قائمة طوال مدة التصفية وبالقدر اللازم لإنهاء أعمال التصفية الى أن يتم إخلاء عهدة المصفين وذلك دون إخلال بما قد يرد من أحكام بقرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه بالمادة السابقة.

الباب السابع أحكام عامة وختامية

مادة 33 

الى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في قانون إنشاء الشركة ونظامها الأساسي يستمر العمل باللوائح والقرارات و سائر الأنظمة المالية والادارية المطبقة على الجهات التي كانت تتولى ممارسة الأنشطة التي آلت إلى الشركة بمقتضى أحكام المادة العشرين من قانون إنشاء الشركة وذلك بما لا يخالف ما ورد به من أحكام.

مادة 34

تتحمل الشركة مصاريف تأسيسها وينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية طبقا لأحكام القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.