قرار رقم 106 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 8,000.000 ثمانية ملايين دينار، لصالح وزارة الشباب، للصرف منه على توفير الاحتياجات اللازمة والضرورية وتغطية الالتزامات وتفعيل نشاط الوزارة، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.