Skip to main content

قرار رقم 106 لسنة 2000 م بإنشاء الهيئة القومية للبحث العلمي

20 مارس 2000

قرار رقم 106 لسنة 2000 م بإنشاء الهيئة القومية للبحث العلمي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1977 إفرنجي، بشأن تنظيم الجامعات.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للبحث العلمي تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع اللجنة الشعبية العامة، وتخضع لإشراف الامين المساعد لشئون الخدمات، ويكون مقرها بمدينة القره بوللى بالجماهيرية العظمى.

مادة 2 

تهدف الهيئة إلى تحقيق المتابعة والاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية في مجال البحث العلمى، وتتولى كذلك التنسيق بين برامج المراكز البحثية في الجماهيرية العظمى، بما يكفل الإشراف على أعمال البحث العلمى ودعمه بالكفاءات اللازمة واستقطاب الخبرات الوطنية للمساهمة في النهضة العلمية بهدف نقل التقنية وتعريبها وتوطينها، وإعداد المناهج التعليمية والتدريبية وتتولى على وجه الخصوص مايلي: –

  1. تحديد أهداف البحث العلمى وبرمجته ومتابعة خططه في ضوء السياسات والأولويات التى تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. إعداد ومتابعة خطط تنشئة وتطوير القدرات الذاتية التقنية والعلمية بحيث تكون مرتبطة بالغايات والظروف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية ومواكبة التقدم العلمى والتقنى فى العالم.
  3. تشجيع الكفاءات والخبرات الوطنية المتخصصة بما يمكنها من المساهمة الفعالة فى دراسة الجوانب العلمية والتقنية للمشروعات الاستراتيجية ضمن خطط التنمية.
  4. تحديد وتنسيق وتمويل المشروعات البحثية ومتابعة تنفيذها.
  5. التنسيق مع مؤسسات البحث العلمى والجمعيات العلمية، لتحقيق نهضة علمية تقنية شاملة ومتكاملة.
  6. العمل على تكوين البنى والخدمات الأساسية لمهام البحث العلمى والتطوير التجريبي واستقطاب العلماء والباحثين المتواجدين بالخارج.
  7. اقتراح إنشاء مراكز البحوث العلمية المتخصصة وتطوير المراكز القائمة لتخدم الخطط العلمية التي تضعها الهيئة واعتماد خططها وتقييم وتحديد أولويات أعمالها وتنسيق برامجها العلمية.
  8. تسجيل البحوث المبتكرة ومنح الشهادات العلمية عنها.
  9. القيام بالبحوث والدراسات في مختلف المجالات وبخاصة الاستراتيجية منها.
  10. ترجمة وتعريب ونشر الكتب والأبحاث العلمية التي تخدم أهداف الهيئة.
  11. الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بالبحث العلمي، والدعوة إلى عقد مؤتمرات واجتماعات أو دورات علمية محلية وعالمية واعدادها وتنظيمها بما يتفق واغراضها.
  12. إبداء الرأى الفنى فيما يخص حقوق المعرفة وتقييمها علميا.

مادة 3 

تتولى إدارة الهيئة لجنة شعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقاً للقانون.

مادة 4 

تكون للهيئة لجنة علمية تشكل برئاسة أمين اللجنة الشعبية للهيئة وعضوية امناء أو مدراء مراكز البحث العلمى التابعة لها، وتختص بما يلى: – 

  1. وضع خطة البحث العلمى والتقنى فى إطار السياسة البحثية المعتمدة.
  2. متابعة مدى تنفيذ الخطط العلمية والبحثية داخل المؤسسات العلمية وبالأخص المراكز التابعة لها.
  3. مراجعة ودراسة التقرير السنوي العام عن سير العمل بالهيئة واحالته للجنة الشعبية العامة لاعتماده.
  4. المهام والواجبات الأخرى التي تكلف بها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5 

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها و بیان تقسيماتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 6 

تلتزم اللجان الشعبية العامة للقطاعات والشعبيات والجهات العامة الاخرى من هيئات ومؤسسات وشركات وأجهزة بضرورة الاستفادة من الأبحاث التي تنتهي إليها المراكز البحثية التابعة للهيئة فى تنفيذ مشروعاتها متى ثبتت جدواها الاقتصادية.

مادة 7 

بالتنسيق مع الجهات المختصة على الهيئة أن تعمل على التزام الشركات المتعاقد معها على تنفيذ اى من المشروعات داخل الجماهيرية العظمى، بالتنازل عن حقوق المعرفة المتعلقة بتلك المشروعات.

مادة 8 

تؤول إلى الهيئة تبعية مراكز ومعاهد البحث العلمي الوارد بيانها بالقائمة المرفقة بهذا القرار.

مادة 9 

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.

مادة 10 

تتكون الموارد المالية للهيئة من: –

  1. مقابل ما تقدمه من أعمال أو خدمات استشارية وما تصدره من شهادات أو وثائق في مجال اختصاصها.
  2. ما يخصص لها في الميزانية العامة.
  3. أية موارد أخرى يرخص لها فى الحصول عليها طبقاً للقانون.

مادة 11 

يكون للهيئة حساب مصرفى بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه جميع اموالها ويجوز كلما اقتضت المصلحة وبأذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية فتح أكثر من حساب واحد.

مادة 12 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.

مادة 13 

تصدر اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة بقرارات من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 14/ ذو الحجة
  • الموافق: 20/ الربيع/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة

المراكز التي تتبع الهيئة القومية للبحث العلمي

  1. مركز دراسات الطاقة الشمسية.
  2. مركز بحوث العلوم الاقتصادية.
  3. المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
  4. مركز البحوث الزراعية.
  5. مركز بحوث الأحياء البحرية.
  6. المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب.
  7. مركز البحوث النووية.