Skip to main content

قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

10 مارس 2024

قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة  الوطنية.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الموارد المائية المكلف رقم 1062/1/2 المؤرخ 2024/2/2 م. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 445 المؤرخ 2023/11/27 م. 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة فنية برئاسة السيد زهير محمد عبد الله عن مصلحة أملاك الدولة، وعضوية كل من:

  1. السيد، عضو الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء. 
  2. السيد، وائل علي الأزراق – مدير إدارة السدود بوزارة الموارد المائية 
  3. السيد، ناصر سالم سليمان معرف – وزارة الحكم المحلي. 
  4. السيد، مجيد منصور الغزوي – وزارة الإسكان والتعمير

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار، القيام بالمهام التالية:-

  1.  حصر المباني العشوائية المقامة على ضفاف الوادي سواء كانت سكنية أو غيرها واتخاذ الإجراءات بإخلائها بالطرق التي رسمها القانون. 
  2. تطبيق التشريعات التي تحد من عمليات التوسع الحضري وتأثيره على الغطاء النباتي بحوض وادي المجينين.
  3. استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وإعداد دراسة نسبة انحدار الوادي ومدى احتمالية حدوث فيضانات بدراسة أقصى تدفق المياه حوض وادي المجينين. 
  4. تتولى اللجان دراسة إمكانية إقامة جملة من السدود التحويلية للاستفادة من المياه واستخدامها في زراعة الأراضي المجاورة. 
  5. دراسة إمكانية حفر آبار داخل مجرى الوادي لتغذية المخزون الجوفي.
  6. العمل على إيقاف ظاهرة الامتداد العشوائي والزحف على الردود القانونية لمجاري الأودية داخل المخططات وخارجها. 
  7. اقتراح القوانين والتشريعات المنظمة للأودية ومساراتها وتنظيم عملية البناء وعدم التساهل في تطبيقها لتحقيق الامتداد العمراني الآمن آنيا ومستقبليا 
  8. وضع معايير تخطيطية ومتابعة تنفيذها فيما يخص الأراضي المتاخمة لمجاري الأودية ومعالجة البناء القائم عليها.
  9. ما يسند لها من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

تتولى اللجان الفنية تحديد المسافات الآمنة لمرور مجرى الوادي وفق الحالة الطبيعية لكل منطقة. 

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به في أداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 4 

تتولى مصلحة أملاك الدولة تحديد منح المكافأة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار. 

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صدرفي 29/ شعبان/1445 هجري
  • الموافق 10/ 3/ 2024 ميلادي 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء