قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
10 مارس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مارس 2024
- رقم التشريع: 104
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الموارد المائية المكلف رقم 1062/1/2 المؤرخ 2024/2/2 م.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 445 المؤرخ 2023/11/27 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة فنية برئاسة السيد زهير محمد عبد الله عن مصلحة أملاك الدولة، وعضوية كل من:
- السيد، عضو الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء.
- السيد، وائل علي الأزراق – مدير إدارة السدود بوزارة الموارد المائية
- السيد، ناصر سالم سليمان معرف – وزارة الحكم المحلي.
- السيد، مجيد منصور الغزوي – وزارة الإسكان والتعمير
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار، القيام بالمهام التالية:-
- حصر المباني العشوائية المقامة على ضفاف الوادي سواء كانت سكنية أو غيرها واتخاذ الإجراءات بإخلائها بالطرق التي رسمها القانون.
- تطبيق التشريعات التي تحد من عمليات التوسع الحضري وتأثيره على الغطاء النباتي بحوض وادي المجينين.
- استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وإعداد دراسة نسبة انحدار الوادي ومدى احتمالية حدوث فيضانات بدراسة أقصى تدفق المياه حوض وادي المجينين.
- تتولى اللجان دراسة إمكانية إقامة جملة من السدود التحويلية للاستفادة من المياه واستخدامها في زراعة الأراضي المجاورة.
- دراسة إمكانية حفر آبار داخل مجرى الوادي لتغذية المخزون الجوفي.
- العمل على إيقاف ظاهرة الامتداد العشوائي والزحف على الردود القانونية لمجاري الأودية داخل المخططات وخارجها.
- اقتراح القوانين والتشريعات المنظمة للأودية ومساراتها وتنظيم عملية البناء وعدم التساهل في تطبيقها لتحقيق الامتداد العمراني الآمن آنيا ومستقبليا
- وضع معايير تخطيطية ومتابعة تنفيذها فيما يخص الأراضي المتاخمة لمجاري الأودية ومعالجة البناء القائم عليها.
- ما يسند لها من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تتولى اللجان الفنية تحديد المسافات الآمنة لمرور مجرى الوادي وفق الحالة الطبيعية لكل منطقة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به في أداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
تتولى مصلحة أملاك الدولة تحديد منح المكافأة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي 29/ شعبان/1445 هجري
- الموافق 10/ 3/ 2024 ميلادي
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء