Skip to main content

قرار رقم 104 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام 

24 فبراير 2022

قرار رقم 104 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970 م بشأن تنظيم المصرف الزراعي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 161 لسنة 2022 م، بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف الزراعي وتقرير بعض الأحكام.

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. السيد، محمود علي الزيتوني، مدير إدارة الرقابة والمراجعة بالمصرف الزراعي – رئيسا
  2. السيدة/ لطفية الهادي الزرقاني، مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية بالمصرف – عضوا
  3. السيد، عبد الحفيظ محمد دكيز، عن الإدارة المالية بالمصرف – عضوا

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار اتمام عملية التسليم والاستلام بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف الزراعي والمدير العام المسميين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 161 لسنة 2022م المشار إليه ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف الزراعي والمدير العام الحاليين.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 23/رجب/1443 هجري
  • الموافق 24/ 2/ 2022 ميلادي