قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
7 يونيو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يونيو 2021
- رقم التشريع: 104
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الخارجية والتعاون الدولي المؤرخ 2021/4/27 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3540 المؤرخ 2021/5/30 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعتمد مذكرات التفاهم المبرمة مع الجانب المصري الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 2021/4/20 م، المرفق نصوصها بهذا القرار، الآتي ذكرها :۔
- مذكرة التفاهم بين حكومة دولة ليبيا وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين.
- مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا.
- مذكرة التفاهم في مجال الصحة بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية.
- مذكرة التفاهم للتعاون في تنفيذ مشاريع الطرق والبنى التحتية بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا.
- مذكرة التفاهم بين شركة حسن علام للإنشاءات المصرية، والشركة العامة للكهرباء
- مذكرة التفاهم بين الشركة العامة للكهرباء وشركة أوراسكوم المصرية.
- مذكرة التفاهم بين شركة هاتف ليبيا والشركة المصرية للاتصالات.
- مذكرة التفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء بين البلدين.
- مذكرة التفاهم بين شركة الاتصالات الدولية والشركة المصرية للاتصالات.
- مذكرة التفاهم بين الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية والمعهد المصري لتكنولوجيا المعلومات.
- مذكرة التفاهم بين شركة رواد الهندسة الحديثة والشركة العامة للكهرباء
- مذكرة التفاهم بين الشركة العامة للكهرباء وائتلاف شركتي اسيسكو ومجموعة شاكر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء