قرار رقم 104 لسنة 2007 م بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2007
- رقم التشريع: 104
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 104 لسنة 2007 م بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1375 و.ر، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1375 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 198 لسنة 1430 ميلادية بشأن إنشاء الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 214 لسنة 1372 و.ر، بشأن حل بعض الشركات العامة وتقرير أحكام في هذا الشأن.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 52 لسنة 1373 و..ر، بشأن إصدار لائحة تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 54 لسنة 1373 و.ر، بشأن حل الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي وتقرير أحكام في هذا الشأن.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 174 لسنة 1373 و.ر بشأن حل بعض الأجهزة والشركات العامة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 175 لسنة 1373 و.ر، بشأن حل بعض الشركات العامة وتقرير أحكام في هذا الشأن.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 176 لسنة 1373 و.ر، بشأن حل بعض الشركات التابعة للجان الشعبية بالشعبيات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 39 لسنة 1374 و.ر بشأن حل بعض الشركات العامة وتقرير أحكام في هذا الشأن.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1374 و.ر، بإنشاء صندوق دعم الصناعات المحلية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 313 لسنة 1371 و.ر بشأن اعتماد برنامج إعادة هيكلة الشركات العامة الإنتاجية توسيع قاعدة الملكية .
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 99 لسنة 1373 و.ر، بشأن اعتماد برنامج إعادة هيكلة الشركات العامة الإنتاجية “توسيع قاعدة الملكية”.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1374 و.ر، بشأن إعادة تشكيل الجنة التسوية والتصرف في أصول وموجودات الأجهزة والشركات المنحلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 174 لسنة 1373 و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العام.
قررت
مادة 1
ينشأ صندوق عام يسمى “صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة” تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى ويجوز بقرار من لجنة الإدارة فتح مكاتب له حسب الحاجة بمناطق أخرى.
مادة 3
يختص الصندوق بتسوية الالتزامات المالية السابقة على الشركات العامة والأجهزة المنحلة التابعة للقطاعات العامة والشعبيات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة بما في ذلك التابعة للشعب المسلح وتصفيتها وفق ما تظهره حساباتها، بما في ذلك تسوية الالتزامات غير المشمولة بالتمليك المترتبة على تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية. وله على وجه الخصوص القيام بالاتي:
- أ. الإشراف المباشر على أعمال لجان التصفية ومتابعة إعداد ميزانياتها وقفل حساباتها ومتابعة فحصها ومراجعتها من جهات الرقابة المختصة وشطب أشكالها القانونية من السجل التجاري، ومتابعة القضايا المرفوعة من أو على الشركات العامة والأجهزة المنحلة.
- ب. مراجعة وتدقيق وتسوية الالتزامات التي في ذمة للشركات العامة والأجهزة المنحلة المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار، وكذلك التزامات الشركات العامة والأجهزة الأخرى التي تقرر اللجنة الشعبية العامة إسنادها إلى الصندوق.
- ج. تصفية الالتزامات القائمة على المشاريع العامة المنحة سابقاً.
- د. التفاوض مع الدائنين المحليين والخارجيين بهدف تخفيض ديونهم بما في ذلك إلغاء وخفض الفوائد المترتبة على القروض والتسهيلات المصرفية وعقد اتفاقيات التسوية اللازمة بالخصوص.
- هـ. التصرف في أصول وموجودات الأجهزة والشركات العامة المنحة، والوحدات الاقتصادية العامة التي يتم تمليكها الأصول غير المشمولة بالتمليك والتي يتم تخريدها الظاهرة بالمراكز المالية المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة.
- و. التصرف في الأراضي الزائدة عن حاجة أدوات النشاط الاقتصادي المؤسسة في إطار برنامج توسيع قاعدة الملكية وفقاً لأسعار السوق بالتنسيق مع مصلحة الأملاك العامة.
- ز. معالجة فائض العمالة بالأجهزة والشركات العامة المنحلة والوحدات الاقتصادية المستهدفة بنشاط الصندوق وذلك بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل وإعمال مبدأ اختيار التقاعد أو إعادة التنسيب إلى جهات أخرى أو تمليك بعض الأصول لها.
- ح. تحصيل أقساط القروض الإنتاجية وقروض التشغيل الممنوحة في السابق للشركات والوحدات الإنتاجية من صندوق تمويل برنامج توسيع قاعدة الملكية ويحظر على الصندوق منح قروض جديدة في هذا المجال.
- ط. أية مهام اخرى تسند إليه من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 4
يدار الصندوق بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 5
تباشر لجنة إدارة الصندوق كل ما يتعلق بإدارة شؤون الصندوق وتسيير أموره بما يحقق اغراضه طبقاً لقرار إنشائه، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- أ. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق.
- ب. إعداد الميزانيات السنوية والحسابات الختامية للصندوق.
- ج. إعداد اللوائح والنظم الفنية والإدارية والمالية الخاصة بالصندوق وعرضها على اللجنة الشعبية العامة لاعتمادها.
- د. دراسة واعتماد تقارير سير العمل بالصندوق والتوجيه بما تراه من ملاحظات وتوصيات.
- هـ. الموافقة على التعاقدات والاتفاقات والعقود التي يبرمها الصندوق وفقاً للتشريعات النافذة.
- و. أية اختصاصات اخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 6
تعقد لجنة الإدارة اجتماعاتها بصفة دورية، ولها أن تعقد اجتماعات طارئة للنظر في الأمور المستعجلة بطلب من أمينها أو أغلبية أعضائها أو بناء على طلب لجنة المتابعة.
مادة 7
يتولى أمين لجنة إدارة الصندوق الاختصاصات الآتية:
- أ. تسيير العمل اليومي والإشراف على المكاتب والعاملين بالصندوق بما يمكنه من تنفيذ مهامه.
- ب. إصدار القرارات المنطقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالصندوق.
- ج. إعداد مشروع الميزانيات والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على لجنة الإدارة.
- د. تقديم التقارير الدورية عن نشاط الصندوق إلى لجنة الإدارة والجهات المختصة وتنفيذ توصياتها.
- هـ. إعداد مذكرات للموضوعات والمسائل التي يتطلب عرضها على لجنة الإدارة.
- و. التوقيع على العقود والاتفافات المنطقة بنشاط الصندوق وتمثيله في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
مادة 8
تشكل لجنة متابعة للصندوق تتولى متابعة شؤونه ومعالجة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تنفيذ المهام المسندة إليه، تتكون من:
- أ. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة – رئيساً.
- ب. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضواً.
- ج. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل – عضواً.
- د. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار – عضواً.
مادة 9
يتم تمويل الصندوق من الموارد الآتية:
- أ. ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة وفقاً لما تقرره اللجنة الشعبية العامة.
- ب. الإيرادات الناجمة عن التصرف في أصول الشركات العامة والأجهزة المنحلة التي تندرج ضمن اختصاصاته.
- ج. أرصدة الحسابات التي تؤول إليه وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 10
يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الجارية.
مادة 11
يكون للصندوق حساب مصرفي أو أكثر في المصارف المحلية تودع فيه أمواله والأرصدة التي تنقل إليه.
مادة 12
تؤول أصول وخصوم وموجودات صندوق تمويل برنامج توسيع قاعدة الملكية مسابقاً إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القرار كما تؤول إليه أرصدة الحسابات القائمة وقت العمل بهذا القرار وكذلك السابقة وقت صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1374 و.ر المشار إليه، والموجودة لدى صندوق تمويل برنامج توسيع قاعدة الملكية سابقاً والهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
مادة 13
يخصص للصندوق المبنى التابع للشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج المنحة الكائن بمدينة جنزور ويتخذ منه الصندوق مقراً دائماً له يباشر من خلاله نشاطه.
مادة 14
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من عدد من المكاتب يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض لجنة إدارة الصندوق.
مادة 15
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1374 و.ر، بشأن إعادة تشكيل لجنة التسوية والتصرف في أصول وموجودات الأجهزة والشركات العامة المنحلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 174 لسنة 1373 و.ر، وتؤول إلى الصندوق المنشأ بموجب هذا القرار المهام والواجبات التي كانت مسندة لتلك اللجنة، كما تنقل إليه الأصول والموجودات التي كانت تحت تصرفها، ويحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
مادة 16
تتولى لجنة إدارة الصندوق استلام الأصول والموجودات و الأرصدة والحسابات المنقولة للصندوق بموجب أحكام المادتين 12، 15 من هذا القرار، وعرضها على اللجنة الشعبية العامة للاعتماد.
مادة 17
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المائية فحص ومراجعة حسابات الصندوق وفقا لأحكام القانون.
مادة 18
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 19
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في: 2007/02/28 م
- اللجنة الشعبية العامة
كشف الشركات العامة والأجهزة المنحلة المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 14 لسنة 2007 م
رقم | اسم الشركة |
---|---|
1 | الشركة الوطنية للهندسة والانشاء / الجبل الغربي |
2 | شركة اوباري للأشغال العامة |
3 | شركة سبها للإنشاءات والطرق |
4 | شركة نقل الركاب الجبل الغربي / غريان |
5 | شركة الصيانة والتجهيزات البحرية / طرابلس |
6 | الشركة الليبية التونسية للصيد البحري |
7 | شركة الزاوية للتنمية الصناعية |
8 | المنشأة العامة للنقل العام للركاب |
9 | الشركة العامة لنقل البضائع |
10 | الشركة العامة لحفر ابار المياه |
11 | شركة سبها للاستصلاح والإنشاءات |
12 | شركة الاشغال العامة / مرزق |
13 | شركة الاشغال العامة / غدامس |
14 | شركة الأشغال العامة / درنة |
15 | شركة الأشغال العامة / العزيزية |
16 | شركة المرج للبناء والتشييد |
17 | شركة الخيام للفنادق والسياحة |
18 | شركة الجزيرة للفنادق |
19 | الشركة الليبية المالطية للمحاجر |
20 | شركة الأشغال العامة / اجدابيا |
21 | شركة الأشغال العامة / بنغازي |
22 | وحدة الساحة الخضراء الإنتاجية |
23 | الشركة الوطنية للخدمات والمعدات / بنغازي |
24 | شركة المباني العامة المنحلة / بنغازي |
25 | شركة طبرق للبناء والصيانة |
26 | شركة نقل الركاب / الزاوية |
27 | شركتي الطليعة والمنافع العامة / المرج |
28 | شركة مرزق للبناء والصيانة |
29 | جهاز القرضابية للإنشاءات والاستثمار |
30 | الشركة العامة المياه والصرف الصحي |
31 | الشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية |
32 | الشركة العامة للخيالة |
33 | الشركة الوطنية للاستيراد وتصدير المواد الغذائية |
34 | شركة نقل الركاب / الجبل الاخضر |
35 | شركة غريان للبناء والصيانة |
36 | شركة الخطوط الأفريقية |
37 | شركة خدمات مطارات الجماهيرية |
38 | شركة طبرق للأشغال العامة |
39 | الشركة الوطنية للأسواق |
40 | شركة المواشي واللحوم |
41 | الشركة العربية الليبية الرومانية للدواجن |
42 | الشركة العربية الليبية الرومانية للأغنام |
43 | الشركة العربية الليبية الرومانية للبذور |
44 | الشركة العامة للالبان |
45 | الشركة العامة لمقاومة الآفات الزراعية |
46 | شركة الخدمات والانتاج الاعلامي |
47 | جهاز الإشراف على تصنيع مواد البناء |
48 | شركة خطوط الجماهيرية للنقل الجوي |
49 | شركة يفرن للبناء والصيانة |
50 | مصلحة الوسائل التعليمية |
51 | شركة التسويق المحلي – البطنان |
52 | شركة البطنان للآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية – البطنان |
53 | الشركة العربية للأثاث – عربان |
54 | الشركة التسويق المحلي – عربان |
55 | الشركة الأهلية للمخازن والتبريد – عريان |
56 | الشركة العامة للآلات والمستلزمات الزراعية المساهمة – غریان |
57 | شركة التسويق المحلي – درنة |
58 | شركة التسويق المحلي – بني وليد |
59 | شركة المستلزمات الزراعية – بلي وليد |
60 | شركة التسويق المطلي – الكفرة |
61 | شركة التسويق المحلى – القبة |
62 | شركة التسويق المحلي – الحزام الأخضر |
63 | شركة التسويق المحلي – مزدة |
64 | شركة التسويق المحلي – المرج |
65 | شركة التسويق المحلي – اجدابيا |
66 | الشركة العامة للالات والمستلزمات الزراعية – طرابلس |
67 | شركة التسويق المحلي – طرابلس |
68 | شركة التسويق المطي – بنغازي |
69 | شركة المستلزمات الزراعية – الزاوية |
70 | شركة المستلزمات الزراعية – بنغازي |
71 | شركة سهل الجفارة للاستصلاح والإنشاءات – سهل الجفارة |
72 | شركة سهل الجفارة للتسويق المحلي – سهل الجفارة |
73 | شركة التسويق المحلي – تاجوراء والنواحي الأربع |
74 | الشركة العامة للالات والمعدات والمستلزمات الزراعية والحيوانية – تاجوراء والنواحي الأربع |
75 | شركة مصراته لتوفير المستلزمات الزراعية والحيوانية – مصراته |
76 | شركة المستلزمات الزراعية – مرزق |
77 | شركة المستلزمات الزراعية – الجارة |
78 | شركة التسويق المحلي – عات |
79 | شركة التسويق المحلي – وادي الحياة |
80 | شركة المستلزمات والمعدات الزراعية – وادي الحياة |
81 | شركة ترهونة ومسلاته للمستلزمات الزراعية – ترهونة ومسلاته |
82 | شركة التسويق المحلي – نالوت |
83 | شركة المستلزمات الزراعية – سبها |
84 | شركة التسويق المحلي – سبها |
85 | شركة المستلزمات الزراعية – الواحات |
86 | الشركة العامة للصناعات والمنتجات الجلدية |
87 | الشركة الليبية الإسبانية للصيد البحري |
88 | الشركة الوطنية لصيد وتسويق الأسماك |
89 | الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها |
90 | شركة الصناعات الكهربائية والمنزلية |
91 | الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي |
92 | الشركة الوطنية للصابون ومواد التنظيف |
93 | شركة التنمية الوطنية |
94 | شركة المعمورة للمواد الغذائية |
95 | الشركة الليبية لصناعة مواد البناء |
96 | شركة الجبل الأخضر الصناعية |
97 | الشركة العربية لتصنيع وتعبئة المشروبات |
98 | الشركة العامة لصناعة الورق وتصنيع المنتجات الورقية |
99 | الشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج |
100 | الشركة العامة للأثاث |
101 | جهاز الشهيد للبناء والإنتاج |
102 | جهاز البناء والإنتاج |
103 | جهاز الخدمات والبناء |
104 | جهاز طارق للبناء والإنتاج |
105 | جهاز الشقيقة للاستثمار |
106 | جهاز الفاتح الاستثماري |
107 | جهاز المختار للاستثمار |
108 | جهاز شاطئ الجزيرة للاستثمار |
109 | شركة الضياء للإستثمار والتجارة |
110 | شركة المدينة للتجارة |
111 | الشركة الليبية للبناء والإنتاج والتجارة |
112 | شركة المنارة المساهمة للإنشاء والتجارة والإستثمار |
113 | شركة دمباية العالمية للإنتاج والتجارة |
114 | شركة الفجر المنير |
115 | شركة الواحات للاتصالات وتقنية المعلومات |
116 | شركة بنغازي للاستثمار العقاري |
117 | شركة الخدمات الطبية |
118 | شركة النقل السريع |
119 | الشركة الدولية للتجارة والاستثمار والشركات التابعة لها |
120 | لجنة التصرف في أصول وموجودات شركة الخطوط الجوية العربية الليبية |
121 | الشركة العامة للآلات والمستلزمات الزراعية |
122 | شركة ترهونة مسلاته للأشغال العامة |
123 | شركة مرت للتسويق المحلي |
124 | لجنة تسوية الديون القائمة على الشركة العامة للنقل البحري |