قرار رقم 103 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
26 مايو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 2021
- رقم التشريع: 103
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 056 المؤرخ في 20210524.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد السيد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع في مهمة عمل رسمية الجمهورية الفرنسية لمدة يومين اعتبارا من تاريخ 2021/06/01م, يرافقه السادة الآتي ذكرهم:
1. | السيدة نجلاء محمد المنقوش | وزيرة الخارجية والتعاون الدولي |
2. | السيد محمد علي الحويج | وزير الاقتصاد والتجارة |
3. | السيد محمد سالم الشهوبي | وزير المواصلات |
4. | السيد خالد التجاني مازن | وزير الداخلية |
5. | السيد محمد أحمد عون | وزير النفط والغاز |
6. | السيد علي مفتاح الزناتي | وزير الصحة |
7. | السيد عادل جمعة عامر | وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء |
8. | السيد أحمد الصديق الشركسي | أمين سر الرئيس |
9. | السيد سفيان سالم الشيباني | مستشار الرئيس |
10. | السيد علي سالم علي | مستشار الرئيس |
11. | السيد محمد محمود حمودة | الناطق الرسمي |
12. | السيد إبراهيم علي إبراهيم | مستشار الرئيس |
13. | أحمد مصطفى عمر | مستشار الرئيس |
14. | وافية أحمد سيف النصر | مساعد ومستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي |
15. | فائق بسشيرعبود | مسؤول ملف العلاقات الليبية الفرنسية |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 شوال 1442 هـ
- الموافق 26/ 5 /2021 م