Skip to main content

قرار رقم 103 لسنة 1986 م بإصدار النظام الأساسي لشركة الخدمات الإعلامية 

18 فبراير 1986

قرار رقم 103 لسنة 1986 م بإصدار النظام الأساسي لشركة الخدمات الإعلامية 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1 

يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق بشأن شركة الخدمات الإعلامية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 18 فبراير 1986 م.

النظام الأساسي لشركة الخدمات الإعلامية

الباب الأول تأسيس الشركة

مادة 1

تأسست طبقا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1985 م الصادر بتاريخ 2 اکتوبر 1985 م والقوانين النافذة والأحكام الواردة في هذا النظام شركة مساهمة تتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 2 

اسم الشركة هو شركة الخدمات الإعلامية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

مادة 3

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة انشاء فروع او مکاتب لها في الداخل والخارج بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 4 

اغراض الشركة تتحدد في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في المجالات الاعلامية المختلفة وتقديم الخدمات الإعلامية بما في ذلك القيام بأعمال الصحافة والإعلام والإنتاج الفني والإذاعي بكافة انواعه.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال، وأن تضع البرامج التنفيذية التي تكفل تنفيذها لاختصاصاتها ولها على الأخص ما يلي:

  1. تأسيس وإصدار الصحف والمجلات في الداخل والخارج. 
  2. المساهمة في الصحف والمجلات الأجنبية. 
  3. انشاء وادارة الإذاعات المرئية والمسموعة.
  4. مباشرة أعمال الدعاية. 
  5. القيام بأعمال الإنتاج والتصنيع والتسويق الفني والإعلامي.
  6. القيام بأية أعمال أخرى تدخل في نطاق نشاطها أو تکلف بها، كما يكون لها الحق في الاتصال أو المشاركة بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها في الداخل والخارج و بالشكل الذي يساعدها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية وخارجها.

مادة 5 

مدة الشركة 25 خمسة وعشرين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها وقيدها طبقا للقانون ويجوز اطالة هذه المدة أو تقصيرها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

الباب الثاني رأس مال الشركة

مادة 6 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 10,000,000 عشرة ملايين دينار مقسم الى 1,000,000 سهم، قيمة كل سهم 10 دنانير، مملوكة للمساهمين من أفراد الشعب والأشخاص الاعتبارية ويجوز زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7

يكون الحد الأقصى الذي تجوز المساهمة به 100 سهم للفرد الواحد بالنسبة للمساهمين من المواطنين و 1000 سهم للشخص الواحد بالنسبة للمساهمين من الأشخاص الاعتبارية.

مادة 8

جميع أسهم الشركة اسمية يكتتب فيها المساهمون من المواطنين بنسبة 41% والجهات الاعتبارية بنسبة 51% ولا يجوز نقل ملكية الاسهم الا من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

مادة 9

تستخرج الاسهم او الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطي أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بخاتم الشركة ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 506 من القانون التجاري و یکون للسهم کوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم.

مادة 10 

تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الاصلية ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة باقل من قيمتها الاسمية وإذا صدرت بأكثر من ذلك اضيف الفرق الى الاحتياطي وذلك بالقدر اللازم لاستكماله.

وتكون زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

الباب الثالث إدارة الشركة

مادة 11

يتولى المؤتمر المهني للشركة وضع الخطط الخاصة بعمل الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لمباشرتها لمهامها وله في هذا الشأن إصدار ما يراه من قرارات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها.

مادة 12 

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية يتم تشكيلها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية، وإلى أن تشكل اللجنة الشعبية تتولى ادارة الشركة لجنة إدارية مؤقتة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 13

تتولى اللجنة الشعبية للشركة بالاضافة الى اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية الإشراف على تنفيذ أعمال الشركة ومباشرة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها ولها أن تتخذ ما تراه مناسبا لتنفيذ قرارات المؤتمر المهني للشركة وذلك فيما يتعلق بممارسة الشركة لاختصاصاتها ولها على الأخص: 

  • أ. تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها بالمشاركة مع المؤتمر المهني للشركة. 
  • ب. إعداد مشروع الميزانية التقديرية ومشروع الميزانية والحسابات الختامية للشركة. 
  • ج. اتخاذ إجراءات توفير احتياجات الشركة من مستلزمات الإنتاج والتشغيل في المواعيد المناسبة. 
  • د. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الشركة. 
  • هـ. وضع خطة التدريب بالشركة طبقا لقرارات المؤتمر المهني بها. 
  • و. اقتراح تطوير نظم وبرامج العمل بالشركة.

وتمارس اللجنة الشعبية للشركة الاختصاصات المقررة لها تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وفي حدود الأسس والضوابط التي تضعها وبما لا يخالف التشريعات النافذة وقرارات المؤتمرات الشعبية.

مادة 14 

لأمين اللجنة الشعبية للشركة: 

  • أ. إدارة اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وتنفيذ قراراتها. 
  • ب. تمثيل الشركة في علاقاتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.
  • ج. تنظيم سير العمل وفق اللوائح المعمول بها في الشركة. 
  • د. الاختصاصات الأخرى المقررة له بموجب قرار إنشاء الشركة و نظامها

الأساسي والتشريعات الأخرى النافذة.

مادة 15 

اللجنة الشعبية للشركة أن تعهد ببعض اختصاصاتها لأمینها أو لعضو أو أكثر من أعضائها ولا يجوز أن يمتد هذا التفويض الى ما يتعلق با الميزانية والحسابات الختامية او تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض أو تعديل أغراض الشركة او اعداد مشروع الميزانية التقديرية. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار التفويض موضوعه ومدته.

مادة 16 

تعقد اللجنة الشعبية للشركة اجتماعاتها في مركز الشركة مرة کل هر بناء على دعوة من أمينها أو من يقوم مقامه.

كما تجتمع اللجنة كلما دعت المصلحة ذلك بناء على طلب اثنين من أعضائها.

ويجوز ايضا ان تعقد اجتماعاتها خارج مركز الشركة بشرط حضور جميع الاعضاء وان يكون هناك مبرر يستدعي ذلك، وان يكون الاجتماع داخل الجماهيرية.

ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 17 

لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضرته أغلبية الأعضاء، ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء اللجنة عن غيره من الأعضاء عند التصويت وتصدر القرارات بأغلبية اراء الحاضرين وفي حالة تساوي الاراء يرجح الجانب الذي منه امین اللجنة أو من يقوم مقامه.

مادة 18 

تدون محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وقراراتها في سجل خاص يوقعه امین اللجنة وأمين سرها.

مادة 19 

عند غياب أمين اللجنة الشعبية للشركة أو قيام مانع به يختار أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة من بين أعضاء اللجنة الشعبية للشركة من يقوم مقامه.

مادة 20

لا يلتزم أعضاء اللجنة الشعبية للشركة بأي التزام شخصي فيما يتعلق تعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود اختصاصاتهم.

الباب الرابع النظام المالي للشركة

مادة 21

تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعدها اللجنة الشعبية للشركة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، ويعد مشروع الحساب الختامي للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 22

تتولى اللجنة الشعبية للشركة عرض الميزانية والحساب الختامي على اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة مع تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة بالخصوص وذلك للاعتماد.

مادة 23

تقوم الشركة بفتح حساب لها بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تودع فيه أموالها.

وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحساب المشار إليه في حدود المبالغ المقررة للإنفاق.

ويتم الصرف بموجب صكوك موقعة من أمين اللجنة او من له اختصاصاته والمسئول المالي للشركة.

مادة 24

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1985 م بشأن ديوان المحاسبة.

وعلى الديوان تقديم تقرير سنوي إلى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة عن مراجعته لتلك الحسابات خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 25

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي بانتهائها

مادة 26

تتكون الموارد المالية للشركة من:

  1. مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير. 
  2. ما تحصل عليه من قروض و تسهیلات. 
  3. ويجوز أن ترصد للشركة مبالغ سنوية من الخزانة العامة لمساعدتها في تنفيذ أغراضها على أن يتم استردادها وفقا للأسس التي تحددها اللجنة الشعبية العامة.

مادة 27

تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد بقرارات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

مادة 28 

يجوز للشركة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري وذلك بعد إنذار المدین.

كما يجوز لها في سبيل اقتضاء حقوقها إجراء الصلح مع مدینیها وفقا للقواعد التي تبينها لوائح الشركة.

الباب الخامس حل الشركة وتصفيتها

مادة 29

تنتهي الشركة بانتهاء مدتها، كما تنتهي إذا حلت قبل ذلك لأي سبب من الأسباب و يتم حل الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

مادة 30

إذا انتهت الشركة أو حلت تتولى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة بناء على طلب اللجنة الشعبية للشركة تحديد طريقة التصفية و تعيين المصفي وتحديد اختصاصاته وواجباته.

تكون للمصفي اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة يقوم بأدائها تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

مادة 31

تسري على الشركة أحكام القانون التجاري المتعلقة بتصفية الشركات المساهمة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

الباب السادس أحکام عامة

مادة 32

تستمر المعاملة المالية للعاملين المنقولين الى الشركة طبقا للاحکام الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك الى حين تطبيق مقولة شرکاء لا إجراء.

مادة 33

تخصم المصاريف والنفقات والأجور والتكاليف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية.

مادة 34 

يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون.