Skip to main content

قرار رقم 103 لسنة 1969 م فى شأن إعادة التنظيم الداخلي لأجهزة وزارة الصحة العامة وتوزيع الاختصاصات وتحديد المسئوليات

3 مايو 1969

قرار رقم 103 لسنة 1969 م فى شأن إعادة التنظيم الداخلي لأجهزة وزارة الصحة العامة وتوزيع الاختصاصات وتحديد المسئوليات

وزير الصحة العامة،

بعد الاطلاع 

  • على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 واللوائح المنظمة لشئون التوظف،
  • وعلى قانون الصحة العامة رقم 69 لسنة 1958 واللوائح الصادرة بمقتضاه،
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1965 بشأن التفويض في الاختصاصات، 
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر فى أول يناير سنة 1963 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الصحة،
  • وعلى لائحة الموظفين بعقود،
  • وعلى لائحة المناقصات والمزايدات،
  • وعلى قرار وزير الصحة رقم 1 لسنة 1965 بشأن التنظيم الداخلي لأجهزة الوزارة
  • وعلى القرار الوزارى رقم 732 لسنة 1967 بإصدار اللائحة الأساسية بتنظيم العمل وتحديد الاختصاصات والمسئوليات في الشئون الصحية بالمحافظات، 
  • وعلى القرار الوزارى رقم 734 لسنة 1967 بإصدار اللائحة الأساسية بتنظيم العمل بمستشفى الأمراض العقلية بطرابلس،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 735 لسنة 1967 بمسئولية إدارة المرافق الصحية بالمحافظات،
  • وعلى القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1968 ببعض التنظيمات الداخلية لوزارة الصحة العامة وتحديد اختصاصات بعض الأقسام، 
  • وعلى القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1968 بتحديد اختصاصات ومسئوليات مديرى المستشفيات بالمحافظات ومساعديهم وخطة العمل بها 
  • وعلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 1968 بتحديد اختصاصات ومسئوليات رؤساء الأقسام بمستشفى طرابلس وبنغازي المركزيين وعلى القرارات الصادرة بإنشاء إدارات للخدمات الصحية لكل محافظات المملكة
  • وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للشؤون الإدارية،
  • قرر

الفصل الأول أجهزة الوزارة

مادة 1 

تتكون وزارة الصحة من الأجهزة الآتية: 

  • أولا– أجهزة ديوان الوزارة
  • ثانيا– إدارات الخدمات الصحية للمحافظات
  • ثالثا- المستشفيات التابعة للوزارة مباشرة.
  • رابعا- المعاهد والمدارس ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ومركز الدرن ببنغازي.
  • أولا– أجهزة ديوان الوزارة

مادة 2 

يضم ديوان الوزراة الأجهزة الآتية:

  • أ- المكاتب:
  1. مكتب الوزير
  2. مكتب وكيل الوزارة للشؤون الإدارية
  3. مكتب وكيل الوزارة للشئون الفنية
  4. مكاتب وكلاء الوزارة المساعدون
  5. مكتب الوزارة بمدينة البيضاء
  6. مكتب الشئون القانونية
  • ب- المصالح العامة:
  1. مصلحة الإدارة العامة
  2. مصلحة الأدوية والمعدات الطبية
  3. مصلحة الطب العلاجي والوقائي.
  • ج- الإدارات:
  1. إدارة الشئون المالية
  2. إدارة التخطيط
  3. إدارة العلاقات الدولية

الفصل الثاني المكاتب واختصاصاتها

أولا – مكتب الوزير

مادة 3 

ينشأ بديوان الوزارة مكتب للوزير يلحق به العدد الكافي من الموظفين ويكون تحت الإشراف المباشر لوكيل الوزارة للشؤون الإدارية ويختص مكتب الوزير بما يأتي:

  1. تلقي المكاتبات الموجهة باسم الوزير وعرضها عليه.
  2. تبليغ توجيهات الوزير وتعليماته إلى وحدات الوزارة وفروعها.
  3. تولى المكاتبات بين الوزير ورئاسة مجلس الوزراء والوزراء.
  4. المسائل المتعلقة بصلة الوزارة بمجلس الأمة.
  5. الشئون المتعلقة برئاسة الوزير للمجالس واللجان أو عضويته فيها.
  6. المسائل الأخرى التي يرى إسنادها إلى هذا المكتب.

ثانيا- مكتب وكيل الوزارة للشئون الإدارية

مادة 4 

وكيل الوزارة للشئون الإدارية هر رئيس الجهاز التنفيذى للوزارة الأعمال الإدارية والمالية وشئون الموظفين

والمسئول عن سير جميع والعلاقات العامة وصلة الوزارة بمجلس الامة و بالوزارات والمصالح الاخرى تحت إشراف وزير الصحة ويعاونه فى ذلك الوكلاء المساعدون بالوزارة ويختص بما يأتي:

  1. الإشراف على جميع الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بالوزارة ومرافقها.
  2. الإشراف على شئون الموظفين بالوزارة ووحداتها ومرافقها.
  3. تطوير النظام الإداري والمالي بالوزارة.
  4. التنسيق بين الوزارة وبين مختلف الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة.
  5. صلة الوزارة بمجلس الأمة.
  6. الإشراف على كل ما يتعلق بالعلاقات العامة·
  7. الإشراف على علاقة الوزارة بالمنظمات الدولية فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية.
  8. التنسيق بين الأمور الفنية والشئون الإدارية والمالية.
  9. المسائل الأخرى التي لم يرد لها ذكر في المادة 5 من هذا القرار.

ثالثا- مكتب وكيل الوزارة للشئون الفنية

مادة 5

وكيل الوزارة للشئون الفنية هو رئيس الجهاز الفني للوزارة والمسئول عن الشئون الفنية بها أمام الوزير، يعاونه فى ذلك رؤساء المصالح والإدارات الفنية ويختص بما يأتي:

  1. إجراء الدراسات وإعداد التقارير وتقديم الاقتراحات اللازمة لرفع مستوى الخدمات الصحية والطبية في مرافق الوزارة.
  2. دراسة الوسائل الواجب اتباعها لتطوير مختلف الخدمات الصحية والطبية بالمملكة.
  3. إعداد مشروعات الخطة من الناحية الفنية بالاشتراك مع الجهات المعنية.
  4. تحقيق التنسيق بين أقسام المستشفى الواحد بما يضمن توفير الخدمات على أعلى مستوى وكذلك التنسيق بين الوحدات الصحية بالمملكة وعلاقة الوحدة الأدنى بالوحدة الأعلى بما يضمن توفير العناية الصحية لكافة المواطنين ·
  5. دراسة احتياجات المرافق الصحية من القوى البشرية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين من مختلف التخصصات.
  6. دراسة احتياجات المرافق الصحية من الأدوية والمعدات والأدوات الطبية ووضع رقابة فعالة على الادوية المتداولة من ناحية الكيف.
  7. إعداد خطة متكاملة تستهدف علاج جميع الأمراض داخليا والاستغناء عن العلاج في الخارج.
  8. دراسة أحدث وسائل مكافحة الأمراض المستوطنة والأمراض المعدية والأوبئة وإمكان تطبيق هذه الوسائل في البلاد بهدف القضاء على هذه الأمراض والاهتمام بالطب الوقائى باعتباره أساساً لسلامة المواطنين.
  9. إعداد الدراسات والتقارير اللازمة لحل جميع المشاكل الصحية ووسائل تنفيذها.
  10. إعداد التقارير الإحصائية الخاصة بالأمراض وانتشارها ووسائل معالجتها ونسب الوفيات بسبب كل مرض منها.
  11. إعداد خطة متكاملة لتوفير الأفراد اللازمين للخدمات الصحية صنفاً وعددا وكيفاً بحيث تصبح هذه الخدمات في المدى الطويل بإيدي أبناء البلاد.
  12.  إعداد الدراسات والتقارير والاقتراحات حول أفضل الوسائل للعناية بالحوامل وإنشاء مراكز رعاية الأمومة والطفولة لتقديم المزيد من الرعاية الصحية للامهات والأطفال وإعداد الإحصائيات الدقيقة حول أمراض الأطفال ووسائل معالجتها ونسبة الوفيات بينهم والعمل على خفض هذه النسبة إلى أدنى حد ممكن.
  13. القيام بالدراسات اللازمة حول الأمراض المستعصية ووسائل معالجتها وإنشاء المستشفيات اللازمة وكذلك بالنسبة للمتخلفين عقليا ووسائل العناية بهم.
  14. الاهتمام بأمراض الشيخوخة والعناية بالمسنين والعجزة وذلك بالاشتراك مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
  15. الإشراف على دراسة التمريض والقبالة والمساعدات من حيث تطوير نظم الدراسة والبرامج بقصد الارتقاء بالمستوى العلمى و عداد الدورات التدريبية
  16. نشر الثقافة الصحية بين المواطنين والمساهمة مع الوزارات الأخرى كوزارة الإعلام والثقافة ووزارة التربية والتعليم في القيام بحملات شاملة بقصد الارتقاء بالوعي الصحي للمواطنين.
  17. وضع النظم الكفيلة بمواصلة المستشفيات أداء خدماتها للمواطنين ليل نهار.
  18. مراقبة العلاج الخاص والقائمين به وتقديم المقترحات بقصد عدم استغلال القائمين به للمواطنين على أية صورة من الصور.
  19. الإشراف على النشاط الصيدلي الخاص والعمل على أن يصل الدواء إلى يد المستهلك بأرخص سعر ممكن وله في سبيل ذلك التقدم بتوصيات لمنع استيراد أدوية تثبت عدم صلاحيتها أو عدم جدواها أو زيادة أسعارها عن أسعار مثيلاتها.
  20. اقتراح إيفاد الفنيين للتدريب في الخارج أو الايفاد في بعثات أو إجازات دراسية.
  21. التنسيق بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية من الناحية الفنية والترشيح للمؤتمرات الصحية والإفادة من الخدمات الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية في المجالات الصحية، ومن الدراسات والتقارير الفنية لهذه المنظمات.

رابعا- مكاتب وكلاء الوزارة المساعدون

مادة 6 

يتولى وكلاء الوزارة المساعدون معاونة وكيل الوزارة في الاختصاصات المقررة له، فضلا عن الاختصاصات الأخرى التى يفوضون في ممارستها.

خامسا – مكتب الوزارة بالبيضاء

مادة 7 

يعتبر مكتب الوزارة بالبيضاء جزءاً من ديوان الوزارة ويختص بعرض المسائل التي ترسل الى الوزير بالبيضاء ثم احالتها الى ديوان الوزارة بعد ذلك طبقاً لتعليمات الوزير.

سادسا– مكتب الشئون القانونية

مادة 8 

يختص مكتب الشئون القانونية بما يأتي:

  1. إبداء الرأى القانونى فيما يحيله إليه الوزير أو وكيل الوزارة أو رؤساء المصالح من مسائل، ومراجعة العقود قبل إبرامها·
  2. المساهمة في إعداد التشريعات الخاصة بالوزارة ووضعها في الصيغة القانونية ومراجعتها مع إدارة الفتوى والتشريع.
  3. إعداد القرارات التي تصدرها الوزارة.
  4. إعداد دفاع الوزارة فى القضايا التى ترفع منها أو عليها وتأييده بالمستندات والاتصال بإدارة قضايا الحكومة في هذا الخصوص.
  5. عضوية اللجان التى يدعى لحضورها المستشار القانوني أو تلك التي يكون عضواً فيها بحكم عمله.
  6. المسائل الاخرى التي يرى تكليفه بها وتكون ذات طابع قانوني أو استشارى.

الفصل الثالث المصالح العامة واختصاصاتها

أولا– مصلحة الإدارة العامة

مادة 9 

تختص مصلحة الادارة العامة بجميع الأعمال الادارية وشئون الموظفين بالوزارة وتضم الأقسام الثلاثة الآتية: 

  1. قسم المستخدمين 
  2. قسم السكرتارية والمحفوظات 
  3. قسم الشئون العامة.

مادة 10 

يختص قسم المستخدمين بجميع الأعمال المتعلقة بشئون الموظفين والعمال ويتولى الاختصاصات الآتية:

  1. تصريف شئون الموظفين بالوزارة مصنفين وغير مصنفين وبالاجر اليومي وبعقود مغتربة أو محلية بما يتضمنه ذلك من تعيين ونقل وإعارة وندب وترقية وعلاوات ومكافآت وبعثات وإجازات وتأديب وإنهاء خدمة.
  2. تنظيم وحفظ السجلات والملفات الشخصية للموظفين بما في ذلك سجل الكادر وسجل الأقدمية والتقارير السنوية.
  3. الرد على شكاوى وتظلمات الموظفين بالتعاون مع مكتب الشئون القانونية وقسم الشئون العامة.
  4. إعداد البيانات والإحصاءات والتقارير عن أوضاع الموظفين بالوزارة.
  5. القيام بأعمال سكرتارية لجنة شئون الموظفين وإعداد جدول أعمالها ومحاضر اجتماعاتها والمذكرات التي تعرض عليها وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.
  6. تولى أعمال سكرتارية مجالس التأديب وتنفيذ القرارات التأديبية.
  7. إعداد مشروع ميزانية الوظائف و اعتمادات الأجور والمكافآت والعلاوات.

مادة 11 

يختص قسم السكرتارية والمحفوظات بما يأتي:

  1. مراقبة وتنظيم مواعيد حضور وانصراف الموظفين وترتيب ورديات العمل المسائية والليلية.
  2. تنظيم أرشيف الوزارة ومستنداته وحفظ جميع الملفات والوثائق الخاصة بالوزارة ومسك سجل للقرارات التي تصدرها.
  3. إذاعة القوانين والقرارات والكتب الدورية والمنشورات.
  4. استلام وتصدير المراسلات الرسمية من الوزارة وإليها وإمساك السجلات الخاصة بذلك وتوزيع المراسلات الواردة على مختلف أقسام الوزارة وفق التعليمات المنظمة لذلك.
  5. القيام بأعمال الطباعة العربية والأجنبية وأعمال النسخ والتصوير.
  6. القيام بأعمال الترجمة من اللغة العربية وإليها.
  7. الرد على ما ينشر في الصحف مما يحتاج الى رد أو بيان.
  8. الإشراف على العهد العامة والشخصية.
  9. الإشراف على الأمن والنظام بالوزارة.

مادة 12 

يختص قسم الشئون العامة بما يأتي:

  1. التعريف بجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة عن طريق وسائل الإعلام ولايجاد الثقة وتحقيق التعاون بين الوزارة والمواطنين.
  2.  الإشراف على تنظيم مكاتب الوزارة وتأثيثها وتوفير احتياجاتها من أثاث ومهمات وأدوات وتركيبات ومعدات مكتبية وصيانتها وحفظها بالتعاون الجهات المختصة بالوزارة.
  3. تدعيم والمؤسسات العامة فى سبيل خدمة الصحة العامة.
  4.  بحث الشكاوى والعمل على إزالة أسبابها وفحص الرغبات الصلة بين الوزارة ومختلف الوزارات والمصالح والهيئات والتوصيات العامة والعمل على تحقيق ما يتفق والصالح العام.
  5. الإجراءات المتعلقة بالسفر والإقامة بالفنادق واستقبال ضيوف الوزارة ومرافقتهم والعمل على راحتهم وتنظيم الزيارات.
  6.  تسهيل إجراءات إقامة الموظفين الأجانب من حيث جوازات سفرهم وإقامتهم والجمارك
  7. تلقى شكاوى موظفي الوزارة وبحثها مع الجهات المختصة وإبلاغ الشاكي بما تم في شكواه.
  8. الإشراف على إقامة الحفلات والمآدب التي تقيمها الوزارة في المناسبات.
  9. تنسيق أوجه نشاط الموظفين رياضياً واجتماعياً.
  10. الإشراف على وسائل النقل بالوزارة وتنظيم كيفية استعمالها وصيانتها.
  11. مراقبة مقصف الوزارة.
  12.  أية أعمال أخرى يعهد بها إليه.

ثانيا– مصلحة الأدوية والمعدات الطبية

مادة 13 

تختص مصلحة الأدوية والمعدات الطبية بكل ما يتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، والمؤسسات الصيدلية وتوفير الادوية والمعدات الطبية والمستلزمات والاثاث لمرافق الوزارة وصيانتها والإشراف على المخازن وتضم الأقسام الآتية:

  1. قسم الصيدلة.
  2. قسم العقود والتوريدات.
  3. قسم المخازن.
  4. قسم الصيانة.

مادة 14 

يختص قسم الصيدلة بما يأتي:

  1. مراقبة تنفيذ القوانين والتعليمات الخاصة بمزاولة مهنة الصيدلة وتوافر شروط القانون فيمن يزاول مهنة الصيدلة ومنح الرخصة بمزاولة هذه المهنة.
  2. النظر في منح الرخص لفتح صيدليات أو مخازن أدوية أو لوكلاء الادوية.
  3. التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية للتأكد من تنفيذ الاشتراطات القانونية.
  4. مراقبة الادوية واقتراح منع استيراد الأدوية التي لا فائدة منها.
  5. تسجيل المستحضرات الصيدلية.
  6. مراقبة تداول الجواهر المخدرة والأدوية الخطرة.

مادة 15 

يختص قسم العقود والتوريدات بما يأتي:

  1. وضع مواصفات الأصناف ومرتبات الوحدات الطبية وحفظ العينات والكتالوجات.
  2. تنفيذ المقايسات واتخاذ إجراءات التعاقد والشراء ومتابعة التوريد وتنفيذ العقود·
  3. مراجعة العقود واستمارات التوريد والصرف للموردين وإعداد المقايسات وتقدير المبالغ التى تطلب فى الميزانية وقيد الارتباطات المقررة في جميع البنود المخزنية.

مادة 16 

يختص قسم المخازن باستلام وفحص وتخزين وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية والمهمات وغيرها مما يلزم المرافق الصحية وذلك طبقاً للنظام الذي يوضع لضبط عملية التوريد والصرف من المخازن.

مادة 17 

يختص قسم الصيانة بإصلاح وتشغيل الآلات والمهمات والأجهزة الطبية وغيرها من الاجهزة والمعدات الموجودة بالمرافق الصحية.

  • ثالثا- مصلحة الطب العلاجي والوقائي

مادة 18 

تختص مصلحة الطب العلاجي والوقائي بصفة عامة بالإشراف على تنفيذ السياسة الخاصة بالشئون الصحية العلاجية والوقائية على مستوى المملكة ولها على وجه الخصوص القيام بما يأتي:

  • الشئون العلاجية:
  1. دراسة احتياجات الخدمات العلاجية على اختلاف أنواعها.
  2.  الاشتراك مع ادارة التخطيط فى وضع مشروعات الخطة وما يلزمها من الإمكانيات المادية والبشرية على مدى التوقيت الزمني المحدد لإنجازها.
  3. إعداد التعليمات والنشرات فيما يختص بالملاحظات الخاصة بالشئون العلاجية.
  4. متابعة المشروعات بالإشراف والمرور واستكمال النقص واستيفاء الملاحظات على سير العمل وتذليل الصعوبات التي قد توجد.
  5. تطوير الخدمات العلاجية بالمستشفيات والمستوصفات والمراكز وتحسينها ورفع مستواها.
  6. رفع الكفاية الفنية للأطباء والعاملين بالوحدات العلاجية عن طريق وضع برامج تدريبية وعقد الندوات واقتراح البعثات والاجازات الدراسية للحصول على المؤهلات اللازمة وتزويد الوحدات العلاجية بما يلزمها من مراجع وسجلات علمية.
  7. الإشراف على مدارس التمريض والتوليد والمشاركة في إعداد البرامج لها.
  8. إعداد التقارير الدورية بنتيجة التفتيش على الخدمات العلاجية على اختلاف أنواعها ومستوياتها وسير العمل بها.
  9. النظر في منح تراخيص مزاولة المهن الطبية وفتح المستشفيات والمصحات.
  10. وضع المقررات الغذائية للمرضى.
  11. وضع الأنظمة الخاصة بالوقاية من الإشعاع.
  12. المشاركة في تقييم الخدمات العلاجية التي تؤديها المؤسسات العلاجية الخاصة.
  13. تنظيم الخدمات العلاجية للأسنان.
  • ب- الشئون الوقائية:
  1. الإشراف الفني والتوجيه للوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها ومنع تسرب الأمراض الوبائية إلى داخل البلاد، وأعمال الحجر الصحى وشئون رعاية الأمومة والطفولة والثقافة الصحية وصحة البيئة ومراقبة الأغذية وسلامة الأسنان.
  2. ممارسة الإجراءات الاستثنائية التي تقتضيها حالات انتشار الأوبئة.
  3. الإشراف والتوجيه فيما يختص بالأعمال الفنية التي تتولاها مكاتب الصحة.
  4. المشاركة فى إعداد مشروعات الخطة الوقائية.
  5.  متابعة سير الحالة الوبائية في العالم وتقرير الاحتياطات بشأنها والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الصحية الدولية وإصدار

البيانات و الإخطارات المطلوبة.

  1. الإشراف على الصحة المدرسية.
  2. الإشراف على إعداد وتجهيز المحاجر والمغازل وبسط الرقابة الصحية على حدود البلاد.
  3. العمل على تحسين البيئة وتطويرها خصوصاً فيما يتعلق بمصادر مياه الشرب والنظافة العامة والرقابة على الأغذية والمشروبات وصرف المياه المبتذلة.
  4. إعداد المنشورات الفنية فى ميدان الثقافة الصحية وتقديم المعونة الفنية لمن يعهد اليهم بمهمة التثقيف الصحي.
  5. المشاركة مع الجهات المعنية لحماية العمال والجمهور من أضرار الصناعة.
  6. تحسين العادات الغذائية.

مادة 19 

تمارس مصلحة الطب العلاجى والوقائى الاختصاصات المبينة في المادة السابقة في جميع وحدات الوزارة العلاجية والوقائية وتلتزم هذه الوحدات بما تقرره المصلحة في هذا الخصوص·

مادة 20 

تتكون مصلحة الطب العلاجي والوقائي من الأقسام الآتية:

  1. قسم خدمات المستشفيات.
  2. قسم الأسنان.
  3. قسم خدمات التمريض.
  4. قسم الصحة المدرسية.
  5. قسم التثقيف الصحي.
  6. قسم الوبائيات
  7. قسم خدمات صحة المجتمع البيئة 
  8. قسم الإحصاء.
  9. قسم التغذية.

مادة 21 

قسم خدمات المستشفيات ويختص بما يأتي:

  1. اقتراح اقامة المستوصفات ودور العلاج ومواقع إقامتها وخدمة هذه المستشفيات من حيث الإصلاح والترميم والتأثيث والتجهيز والهندسة المعمارية وذلك طبقاً للبرنامج الزمني المحدد في الخطة.
  2. إعداد التعليمات الفنية وتطوير الخدمات العلاجية للوصول بها إلى أعلى المستويات.
  3. عقد الندوات التدريبية والمحاضرات العلمية والعمل على تحسين الخدمات بالمستشفيات.
  4. التفتيش الفنى على المستشفيات والمستوصفات وتقديم التقارير بنتيجة التفتيش.
  5. وضع المقررات اللازمة للمستشفيات من حيث الأطباء والأخصائيين وهيئة التمريض والفنيين.
  6. الارتقاء بالتأهيل المهني للمرضى والمصابين.
  7. وضع التعليمات الكفيلة بمنع خطر الاشعاعات وإصدار ما يلزم من نشرات في هذا الخصوص وتوفير الأجهزة اللازمة لقياس جرعات الإشعاع·
  8. وضع مقررات أغذية المرضى بالاشتراك مع قسم التغذية.
  9. الإشراف على الخدمات الاجتماعية التي توفر للمرضى.

مادة 22 

قسم الاسنان ويختص بما يأتي::

  1. القيام بالبرامج الكفيلة بنشر الوعي الصحي لوقاية الأسنان من مختلف الأمراض.
  2. الإشراف الفنى على جميع وحدات الأسنان العلاجية.
  3. إصدار التعليمات الفنية اللازمة لوحدات الأسنان.

مادة 23 

قسم خدمات التمريض ويختص بما يأتي:

  1. وضع سياسة التمريض وإعداد التعليمات والقواعد لتنفيذ هذه السياسة.
  2. الإشراف على مدارس التمريض على اختلاف أنواعها واقتراح البرامج الدراسية لها.
  3. الإشراف على أعمال التمريض بالمستشفيات والمستوصفات والوحدات الصحية واقتراح الوسائل الكفيلة برفع المستوى الفني لهيئات التمريض.
  4. وضع برامج التدريب لمن يقومون بالمعاونة في أعمال التمريض.
  5. الإشراف على مزاولة مهنة التمريض والقبالة.

مادة 24 

قسم الصحة المدرسية ويختص بما يأتي:

  1. الإشراف من الناحية الوقائية على وحدات الصحة المدرسية.
  2. الإشراف من الناحية العلاجية على وحدات الصحة المدرسية.
  3. الإشراف الفنى على أعمال التربية الصحية في الوسط المدرسي وربطها بمناهج التعليم الأخرى.
  4. التفتيش الفنى على وحدات الصحة المدرسية.

مادة 25 

قسم التثقيف الصحي ويختص بما يأتي:

  1. اقتراح خطة الثقافة الصحية وبرامج تدريب العاملين في مجال التثقيف الصحي
  2. المشاركة في حملات الدعاية الصحية وتوجيهها.
  3. عقد الندوات لنشر الوعى الصحى وإعداد الأفلام السينمائية اللازمة لذلك.
  4. وضع الكتيبات والنشرات الكفيلة باستظهار دور الثقافة الصحية في مجال التربية الصحية للمواطنين.

مادة 26 

قسم الوبائيات ويختص بما يأتي:

  1. الإشراف على خدمات المختبرات الطبية.
  2. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالأمراض السارية ومكافحتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار الأوبئة.
  3. الإشراف على الحجر الصحى.
  4. الإشراف على أعمال التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية ومكافحتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار الأوبئة.
  5. وضع البرامج الكفيلة بمكافحة الملاريا والبلهارسيا والجدري والتراخوما.

مادة 27 

قسم خدمات الصحة في المجتمع البيئة ويختص بما يأتي: 

  1. الإشراف على تحسين البيئة صحياً وتطويرها بما يساير التقدم الحضاري والاجتماعي في البلاد.
  2. تدريب الأطباء والمراقبين الصحيين المشرفين على أعمال صحة البيئة.
  3. مراقبة كل ما يتعلق بمياه الشرب والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها وطرق أخذ عيناتها لفحصها ووضع المواصفات والاشتراطات الصحية الخاصة بمآخذ المياه.
  4.  مراقبة الاشتراطات الصحية لصرف المتخلفات الآدمية والصناعية في المجاري العامة والمجارى المائية والصرف السطحي واقتراح الطرق الصحية للتخلص من الفضلات الآدمية.
  5. مراقبة الاشتراطات الصحية للحمامات وشواطئ الاستحمام والأسواق العامة والمذابح والحظائر والمراحيض- العمومية و دورات المياه في المساجد والجبانات والمدافن.
  6. وضع الطرق الصحية لجمع القمامة ونقلها والتخلص منها.
  7. وضع الاشتراطات الصحية اللازم توافرها في المسكن الصحي.
  8. الإشراف الفني بالنسبة لأعمال مراقبة الأغذية والمشروبات ومواصفات الأغذية والرقابة على تداولها صحياً.
  9. المشاركة مع الجهات المعنية في دراسة وإيجاد الوسائل الكفيلة بحماية العمال والجمهور من أضرار الصناعة.

مادة 28 

قسم الاحصاء ويختص بما يأتي:

  1. جمع الإحصاءات الصحية والحيوية وتلقى التقارير والبحوث المتعلقة بهذا الشأن.
  2. استقراء نتائج البحوث والإحصاءات الصحية والحيوية الدورية والسنوية.
  3. تقديم الإحصاءات والاشتراك مع وزارة التخطيط في تقييم الخدمات.
  4. وضع التقرير السنوي الإحصائي عن أعمال الوزارة.
  5. حصر الوحدات الصحية والطبية فى القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بعددها وسعتها موقعها وتجهيزاتها وحصر الأفراد المشتغلين بالمهن الطبية وتوزيعهم حسب اختصاصهم ونوع وجهة العمل.
  6. تحليل إحصاءات المواليد والإحصاءات الحيوية الأخرى.
  7. جمع وتحليل إحصائيات الأمراض السارية.
  8. جمع وتحليل إحصائيات الأعمال الوقائية كالتحصين والتطعيم والتعفير وغير ذلك.

مادة 29 

قسم التغذية ويختص بما يأتي:

  1. تحديد وبائية وسوء التغذية عن طريق إجراء دراسة استقصائية عن الحالة الغذائية واستهلاك الطعام والعلاقة التي تربط بين دخل العائلة و الطعام المستهلك وأنماط الغذاء.
  2. إيجاد أوجه نشاط وبرامج لتحسين تغذية الأمهات والأطفال عن طريق خدمات ومراكز صحة الأم والطفل.
  3. إنشاء خدمات مخبرية للغذاء والتغذية.
  4. تطوير المعايير الغذائية وإيجاد مراقبة النوعية الغذاء.
  5. تقديم خدمات استشارية عن النظم الغذائية للمستشفيات والمؤسسات ومراكز الرعاية والمقاصف التي تخدم عمال المصانع.
  6. نشر التثقيف الغذائي بين السكان.

الفصل الرابع

أولا : إدارة الشئون المالية

مادة 30 

تختص إدارة الشؤون المالية بما يأتي:-

  1. تنفيذ القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن واللوائح والتعليمات المالية والمنشورات الدورية التي تصدرها وزارة المالية فيما يختص بالديوان العام والوحدات التابعة له مباشرة·
  2. تنفيذ الصرف على أبواب الميزانية وضبط الرقابة على جميع الاعتمادات المدرجة في الميزانية لجميع البنود المختلفة.
  3. إمساك جميع السجلات الخاصة بالمرتبات والارتباطات والإيرادات والمصروفات والإعانات والديون والمطلوبات.
  4. مراجعة وصرف وتسوية اعتمادات الأبواب الأول والثانى والثالث.
  5. ضبط الحسابات اليومية والشهرية والسنوية والحساب الضريبي وإعداد الحساب الختامي.
  6. الرد على ديوان المحاسبة فيما يتعلق بمناقضاته وملاحظاته.
  7. جمع مقترحات مشروع الميزانية من المصالح العامة والإدارات وإعداد مشروع ميزانية الوزارة.
  8. تقسيم الاعتمادات بين ديوان عام الوزارة ومختلف فروع الوزارة.
  9. تبليغ الميزانية بعد صدور قانون ربط الميزانية.
  10. اعداد المركز المالي وتدبير التجاوزات واتخاذ الاجراءات اللازمة لطلب فتح الاعتمادات الإضافية.
  11. إعداد المذكرات المالية للعرض على الجهات المختصة.
  12. المسائل الأخرى ذات الطابع المالي.

ثانياً: إدارة التخطيط

مادة 31 

تختص إدارة التخطيط بما يأتي:

  1. إجراء الدراسات المتعلقة بالمشاكل الصحية والطبية بالبلاد والاستعانة في ذلك بلجان فنية وخبراء في المجالات الصحية المختلفة واقتراح الحلول المناسبة.
  2. دراسة الاحتياجات الصحية للبلاد في القطاعين الحكومي الخاص بما يتفق والأهداف العامة للمملكة.
  3. تخطيط المشروعات الكفيلة بتحقيق متطلبات البلاد من الخدمات الصحية في نطاق السياسة العامة وذلك بالاشتراك مع الإدارات الفنية المختصة بالوزارة ومع وزارة التخطيط.
  4. المشاركة فى وضع النماذج والمواصفات القياسية للمنشآت والوحدات الصحية وتحديد المقننات الخاصة بالتجهيزات ومعدلات الأفراد اللازمين للخدمات الصحية بالاشتراكة مع الإدارات المعنية بالوزارة والجهات المختصة في الوزارات والمصالح الأخرى.
  5. عرض مشروعات الخطة على السلطات العليا بالوزارة لمناقشتها وإقرارها.
  6. الإشتراك الأجهزة مع ة المختصة بالوزارة لتنفيذ ما يتقرر من مشروعات الخطة طبقاً للتوقيت المحدد.
  7. تطوير الخطة تبعاً لما يتكشف عنه التطبيق العملي وطبقاً لما يساير التقدم العلمي.
  8. العمل كحلقة اتصال بين الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية فيما يتعلق بالمشروعات التى تخص وزارة الصحة.

ثالثاً: إدارة العلاقات الدولية

مادة 32

تكون إدارة العلاقات الدولية الصلة بين الوزارة والوكالات والهيئات الدولية المعنية بالشئون الصحية فيما يتعلق بالمشروعات الصحية المتفق عليها مع هذه الجهات ، خصوصاً منظمة الصحة العالمية ، ومتابعة خطط العمل مع هذه الهيئات ويتضمن ذلك:

  1. الموضوعات المتعلقة باستقدام الخبراء الدوليين والقادمين للزيارة أو للمشورة عن طريق منظمة الصحة العالمية.
  2. ترشيح الأطباء والخبراء – بالاشتراك مع الإدارات الفنية – في لجان المنظمات الصحية واجتماعاتها أو الاشتراك في الحلقات والندوات التى تنظمها هذه الهيئات أو أية هيئة أو منظمة عالمية أو اقليمية أو أجنبية بما فى ذلك اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية والاجتماعات الإقليمية.
  3. بحث الموضوعات المتعلقة بالاشتراك فى ميزانية الهيئة الصحية العالمية وصندوق الأمم المتحدة لإغاثة الطفولة والاتحادات الدولية الطبية والصحية وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة ووزارة التخطيط.
  4. المواضيع المتعلقة بتبادل البيانات والمعلومات والإحصاءات الصحية.
  5. المنح الدراسية والبعثات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية والإعارات والخبراء الذين ترشحهم المنظمة.
  6. المشاركة في دراسة المشروعات الصحية المزمع الاتفاق بشأنها مع المنظمات الدولية المختصة.
  7. تلقى المطبوعات والنشرات والمجلات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية وغيرها وإعداد مكتبة والعمل على الافادة من ابحاث و تقارير خبراء المنظمة.
  8. تولى جميع المكاتبات المتبادلة بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية أو المكتب الإقليمي لدول شرق البحر الأبيض المتوسط وممثل المنظمة بليبيا وتنظيم أرشيف كامل بكل ما يتعلق بهذه المسائل.

الفصل الخامس إدارة الخدمات الصحية للمحافظة

مادة 33 

تنشأ بكل محافظة إدارة تسمى إدارة الخدمات الصحية للمحافظة تكون مسئولة عن جميع الخدمات الصحية والطبية في نطاق المحافظة.

مادة 34 

تختص إدارة الخدمات الصحية للمحافظة بما يأتي:

  1. إدارة الوحدات الصحية والطبية وتنفيذ التعليمات والقرارات واللوائح المتصلة بالنواحي الفنية والإدارية والمالية في هذه الوحدات.
  2. تنفيذ جميع القوانين واللوائح المنظمة للشئون الصحية.
  3. دراسة وإعداد مقترحات الميزانية فى ضوء الاحتياجات الفعلية للمرافق الصحية والتخطيط الذي تعده الوزارة والسياسة العامة للدولة.
  4. اقتراح المشروعات الصحية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  5. إعداد التقارير الدورية والإحصائية عن حالة سير العمل بالإدارة ويجميع الوحدات التابعة لها·
  6. تنسيق العمل بين مختلف الوحدات الصحية في المحافظة.
  7. مراقبة الأمراض السارية ومكافحتها.
  8. مراقبة البيئة الصحية وتحسين مستوياتها بما في ذلك سلامة مياه الشرب والغذاء ومكافحة الحشرات الناقلة للأمراض.
  9. رعاية الأمومة والطفولة قبل الولادة وأثناءها وبعدها وسلامة صحة الطفل وما يتصل به من تغذية صحية وتحصينه وتطعيمه

ضد الأمراض.

  1. التوعية الصحية لسكان المحافظة.
  2.  العناية بالصحة المدرسية وقاية وعلاجاً.

مادة 35 

تتكون إدارة الخدمات الصحية للمحافظة من الأقسام الآتية:

  1. قسم الشئون الإدارية.
  2. قسم الشئون الفنية.
  3. القسم المالي.

مادة 36 

يختص قسم الشئون الإدارية بكل ما يتعلق بسير الأعمال الإدارية وبشئون الموظفين وأعمال السكرتارية والترجمة والمحفوظات ووسائل النقل والشئون العامة.

مادة 37

يختص قسم الشئون الفنية بكل ما يتعلق بالأعمال الفنية الوقائية والعلاجية التى تؤديها الوحدات الصحية والطبية فى نطاق المحافظة بما في ذلك مكافحة الأمراض المعدية ورعاية الأمومة والطفولة والصحة المدرسية وإجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة ونشر الثقافة الصحية والقيام بالاحصاءات وغير ذلك من مختلف أوجه النشاط الصحي.

مادة 38 

ويختص القسم المالى بجميع الأعمال المالية والحسابية والمخزنية وإعداد مشروع ميزانية الادارة وتنفيذ اللوائح والتعليمات المالية.

مادة 39 

يكون لمدير الخدمات الصحية للمحافظة السلطات المالية والإدارية وشئون الموظفين المقررة لرؤساء المصالح فى القوانين واللوائح المعمول بها وله على الأخص:

  1. الإشراف على جميع الخدمات في جميع المرافق الصحية بالمحافظة.
  2. إجراء التنظيم الداخلى بهذه المرافق بما يحقق أعلى مستويات الخدمة الصحية الميسرة وإصدار التعليمات اللازمة لحسن سير العمل وانتظامه·
  3. الإشراف على تنفيذ ميزانية المرافق الصحية بالمحافظة.
  4. إجراء المقايسات السنوية للادوية والمعدات والمهمات والاغذية.
  5. ايجاد الوسائل التى تساعد على زيادة كفاءة الخدمات التي تؤديها المرافق الصحية.
  6. الرقابة على الحسابات طبقاً للانظمة المالية المرعية.
  7. منح الإجازات للموظفين على اختلاف فئاتهم بما في ذلك الموظفين بعقود ويشمل ذلك الأمر بصرف تذاكر السفر والمرتب مقدماً لمن يستحق منهم ذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في عقود استخدامهم ومكاتبة فرع الجوازات وإقامة الأجانب في هذا الخصوص.
  8.  رئاسة لجنة الممارسة للمشتريات التي لا تجاوز قيمتها 5000 جنيه بعد اتباع الإجراءات المقررة في لائحة المناقصات والمزايدات.
  9.  إحالة الموظفين الذين يرتكبون مخالفات تأديبية الى التحقيق وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم طبقاً لما هو مقرر في قانون الخدمة المدنية وكذلك ممارسة الإختصاصات التأديبية بالنسبة للموظفين غير المصنفين طبقاً لما هو مقرر في قانون الخدمة المدنية وفي لائحة الموظفين غير المصنفين.
  10. نقل الموظفين من غير الأطباء فى نطاق المحافظة ، أما الأطباء فلا يجوز نقلهم إلا بعد موافقة الوزارة على هذا النقل ، ومع ذلك يجوز ندبهم فى حالات الضرورة للقيام باعمال في جهات أخرى وبشرط ألا تزيد مدة الندب عن 15 يوماً.

الفصل السادس المستشفيات التابعة للوزارة

مادة 40 

يتبع الوزارة مباشرة مستشفى طرابلس المركزي ومستشفى بنغازي المركزى ومستشفى الأمراض العقلية طرابلس.

ويكون لمديرى هذه المستشفيات السلطات المالية والادارية وشئون الموظفين المقررة لرؤساء المصالح في القوانين واللوائح المعمول بها ويختصون بما يأتي:

  1. الإشراف على الخدمات التي تؤديها المستشفى وعلى حسن سير العمل به.
  2. إجراء التنظيم الداخلي للمستشفى ونظام العمل به.
  3. تحديد المقايسات السنوية للادوية والمعدات والمهمات والاغذية وغيرها مما يلزم لقيام المستشفى بواجباته.
  4. الإشراف على الحسابات والمصروفات طبقاً للمخصصات المقررة في الميزانية.
  5. متابعة نشاط المستشفى وإيجاد الوسائل التي تساعد على زيادة كفاءة الخدمات التي تؤديها ورفع مستواها.
  6. منح الإجازات للموظفين على اختلاف فئاتهم بما في ذلك الموظفين بعقود ويشمل ذلك الأمر بصرف تذاكر السفر والمرتب مقدماً ومكاتبة الجهات المختصة لمنح تأشيرة الخروج والعودة.
  7. البت في الشكاوى التى يقدمها المرضى وغيرهم من المواطنين متعلقة بالخدمات التى تؤدى ، أو ضد الموظفين.
  8. الرقابة على الحسابات طبقاً للانظمة المالية المرعية.
  9. التوقيع على عقود التوريد فى حدود مبلغ 20,000 جنيه ورئاسة لجنة الممارسة للمشتريات المحلية التي لا تجاوز قيمتها 5000 جنيه.
  10. مباشرة الاختصاصات التأديبية المقررة لرئيس المصلحة على الموظفين·

مادة 41 

يجوز أن يكون لمدير المستشفى نائب يعاونه فى مباشرة الاختصاصات المقررة للمدير ويحل محله عند غيابه وفى هذه الحالة تكون له جميع الصلاحيات المقررة للمدير.كما يجوز أن يكون بالمستشفى مساعدان للمدير يتولى أحدهما الشئون المالية والادارية والمشتريات المحلية والمخازن ، ويتولى الآخر تنظيم أعمال النقل والمواصلات وأعمال الصيانة والنظافة بالمستشفى، ويكونان مسئولين أمام المدير.

مادة 42 

يقوم مدير المستشفى بالتشاور مع رؤساء الأقسام وكبيرة الممرضات بوضع نظام العمل الداخلى بما يكفل تحقيق أعلى مستويات الخدمة للمواطنين والإفادة الكاملة من أقصى طاقات المستشفى وإمكانياته البشرية والمادية

الفصل السابع المعاهد والمدارس ومراكز الرعاية و مركز الدرن ببنغازى

مادة 43 

تتبع المعاهد التعليمية: المعهد الصحي ومدرسة التمريض ببنغازى ومدرسة التمريض بطرابلس ومركز رعاية الأمومة والطفولة ببنغازى ومركز رعاية الامومة والطفولة بطرابلس ومركز الدرن ببنغازي ، ديوان الوزارة مباشرة.

مادة 44 

تصدر للمعاهد التعليمية لوائح خاصة بها تنظم الشروط الواجب توافرها فيمن يلتحقون بها وكيفية التحاقهم.ونظام الدراسة وقواعد امتحان وقواعد تأديب الطلبة والتلميذات ، وبرامج الدراسة وغير ذلك من شئون تتعلق بالدراسة.

مادة 45 

يكون لمدير كل من هذه المعاهد أو المراكز السلطات المقررة لرئيس المصلحة بمقتضى القوانين واللوائح المنظمة للشئون المالية وشئون الموظفين.

مادة 46 

ينظم العمل الادارى والمالى بهذه الجهات بقرار من وكيل وزارة الصحة العامة للشئون الادارية.

الفصل الثامن أحكام عامة وختامية

مادة 47

تعتبر المكاتب والمصالح العامة والإدارات المنصوص عليها في الفصول الأول والثانى والثالث والرابع من هذا القرار وحدة واحدة من حيث أعمال السكرتارية والمحفوظات وتكون المخاطبات فيها مباشرة عن طريق مذكرات داخلية إذا اقتضى الأمر ذلك.

أما بالنسبة للاجهزة الأخرى فيكون لكل منها أرشيفه الخاص وتوجه المراسلات الى المصالح العامة والإدارات مباشرة وتتولى المصالح العامة والإدارات الرد عليها إلا إذا رؤى العرض على أحد المكاتب لأخذ رأيه أو للحصول على موافقته على إجراء معين.

وبالنسبة للمكاتبات الموجهة إلى الوزارات والمصالح الأخرى فيوقع عليها من موظف مختص في نفس درجة من يخاطبه.

مادة 48 

لا يجوز لأي جهة البت فى أى موضوع يترتب عليه التزامات مالية جديدة أو مصروفات غير مصرح بها دون أخذ موافقة مسبقة من وكيل الوزارة للشئون الإدارية أو من يفوضه فى ذلك.وكذلك لا يجوز التصرف في أمرها إذا كان يتعارض مع السياسة العامة للوزارة أو مع التشريعات المعمول بها أو كان يرسم سياسة جديدة، وفى جميع هذه الحالات لا بد من عرض الموضوع على وكيل الوزارة لبحثه مع الوزير.

مادة 49 

لوكيل الوزارة للشئون الإدارية أن يصدر من التنظيمات ما يراه لازماً لتنفيذ هذا القرار أو مكملا له.

مادة 50 

تبقى اللجان والمجالس المشكلة بالوزارة قائمة بالاختصاصات المنوطة بها بمقتضى قرارات انشائها.

مادة 51 

تلغى القرارات الوزارية السابق إصدارها بشأن تنظيم العمل بوزارة الصحة المشار إليها في ديباجة هذا القرار.

مادة 52

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 16 صفر1389 
  • الموافق 3 مايو 1969
  • عمر جعودة 
  • وزير الصحة العامة