قرار رقم 102 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ وتطوير مستشفى النساء والولادة بسعة 60 سرير بمدينة العجيلات بقيمة تقديرية قدرها 28,400,000 ثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.