قرار رقم 1016 لسنة 1993 م بتعديل قرار رقم 340 لسنة 1991 م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 ديسمبر 1993
- رقم التشريع: 1016
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التجاري, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 1016-1993-DEC-GPC
قرار رقم 1016 لسنة 1993 م بتعديل قرار رقم 340 لسنة 1991 م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 340 لسنة 1991م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 862 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 863 لسنة 1992م المعدل بالقرار رقم 560 لسنة 1993م بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بكتابة رقم (أ . 13 . 799) المؤرخ في 29 / جماد الآخر / 1403 و. ر الموافق 1993/12/13.
قررت
مادة 1
تعدل مواد (1، 2، 3، 4، 5) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 340 لسنة 1991م لتصبح نصوصها على النحو التالي:
مادة 1:
يجوز لأصحاب الأنشطة الاقتصادية والفردية والتشاركية تشغيل العرب الليبيين فقط، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بالمواد التالية.
مادة 2:
يكون الاستخدام وفقاً لأحكام هذا القرار بموجب عقد مشاركة بالجهد تبين فيه حقوق وواجبات الشريك وصاحب النشاط الاقتصادي وتحديد العلاقة بينها وحصة الشريك. ويصدر بتحديد نموذج العقد المشار إليه قرار من لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
مادة 3:
تتولى فروع الهيئة العامة للقوى العاملة توجيه الباحثين عن العمل من العناصر الوطنية للعمل بأي من الأنشطة الاقتصادية المشار إليها، وذلك من خلال سجلات الباحثين عن العمل الموجودة لديها.
مادة 4:
تتولى فروع الهيئة العامة للقوى العاملة اعتماد عقود المشاركة المعدة طبقاً للنموذج المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القرار ومنح الشريك بطاقة مشاركة بالجهد.
مادة 5:
تكون حصة الشريك بعقد المشاركة وفقاً لما يتفق عليه طرفا العقد على أساس ما يبذله الشريك من جهد في الإنتاج أو الخدمة التي يحققها النشاط الاقتصادي الذي يعمل فيه، وذلك بما لا يقل عن الحد الأدنى للمرتبات المحددة بالجداول المرفقة بالقانون رقم 15 لسنة 1981م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 15 رجب 1403 و. ر
- الموافق 28 كانون 1993 م