أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1013 لسنة 2017 م بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نشر في

قرار رقم 1013 لسنة 2017 م بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،

الباب الأول | تعريفات 

مادة 1

التعريفات

لأغراض تطبيق هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات المستخدمة فيه، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يرد في النص خلاف ذلك:

الأموال: هي الأصول أو الممتلكات، أيّاً كان نوعها، سواء كانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة منقولة أو ثابتة، أياً كانت طريقة الحصول عليها، وكافة الحقوق المتعلقة بها، وجميع المستندات أو الوثائق المثبتة لحق ملكيتها أو ملكية حصة فيها، أيّاً كان شكلها، بما في ذلك المستندات الإلكترونية أو الرقمية. وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر – النقود بالعملات المحلية والأجنبية، والعملات الافتراضية والإلكترونية، وأرصدة الحسابات المصرفية، والأوراق التجارية، والاعتمادات المصرفية، والصكوك السياحية، والحوالات المالية والأوراق المالية كالأسهم والسندات، وخطابات الاعتماد أو الضمان ومستندات برسم التحصيل وبوالص التأمين.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الترتيب القانوني.

الترتيبات القانونية: تشير إلى الصناديق الاستئمانية المباشرة أو غيرها من الترتيبات القانونية المشابهة.

الصناديق الاستئمانية: علاقة قانونية ينشئها أحد الأشخاص ويدعى الموصي يقوم بموجبها بوضع أصول تحت تصرف آخر ويدعى الوصي لصالح مستفيد أو لغرض محدد، وتكون تلك الأصول أموالاً منفصلة عن الأصول المملوكة للوصي، ويكون الحق فيها باسم الوصي أو من ينوب عنه، ويكون للوصي صلاحية ومسؤولية إدارة تلك الأصول وتوظيفها والتصرف فيها وفقا لشروط الصندوق الاستئماني والصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون. 

الحوالة البرقية: هي أيّ معاملة تجريها مؤسسة مالية بوسيلة إلكترونية نيابةً عن آمر التحويل “شخص طبيعي أو اعتباري” بقصد توفير مبلغ مالي لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى، ويشمل ذلك أيضاً الحالات التي يكون فيها آمر التحويل والمستفيد الشخص ذاته.

خدمة تحويل الأموال: أو القيمة تشير إلى الخدمات المالية التي تتضمن قبول الأموال النقدية أو الصكوك أو غيرها من الأدوات النقدية أو القيم المختزنة ودفع مبلغ معادل لها في شكل نقدي أو أي شكل آخر إلى مستفيد عبر اتصال أو رسالة أو تحويل أو عبر شبكة مقاصة ينتمي إليها مزوّد خدمة تحويل الأموال أو القيمة. ويمكن أن تشمل المعاملات التي تتضمن وسيطاً أو أكثر وعملية دفع نهائية لصالح طرف ثالث. كما يمكن أن تشمل أيّ وسائل دفع جديدة.

الأعمال المصرفية المراسلة: تعني تقديم الخدمات المصرفية من قبل مصرف «المصرف المراسل» إلى مصرف آخر «المصرف المستفيد » بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر خدمات إدارة النقد والتحويل المحلية والدولية للأموال ومقاصة الصكوك وحسابات الدفع الوسيطة والصرف الأجنبي وغيرها من العلاقات المشابهة.

الجهة المختصة: هي كُلُّ السلطات العامة أو الجهات التي تضطلع بمسؤوليات محدّدة في مكافحة غسل الأموال و / أو تمويل الإرهاب، وحجز الأموال ذات العلاقة بالجريمة ومصادرتها، ويتضمن ذلك بشكل خاص:

وحدة المعلومات المالية؛ السلطات الضبطية والسلطات التي تضطلع بوظيفة التحقيق و/أو الإدعاء في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب؛ والسلطات الجمركية، التي تتلقى التقارير حول نقل العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود ؛ والجهات التي تضطلع بمسؤوليات الإشراف أو الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف التأكّد من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الجهة الرقابية: هي كل جهة مُخْتَصَّة بمراقبة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والإشراف عليها، ومتابعة مدى التزامها بالأحكام والقواعد والضوابط والمعايير التي تحكم أنشطتها المُقَرَّرة بما في ذلك تلك الصادرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشمل ذلك الوحدة بالنسبة للجهات التي تحددها اللجنة في حال عدم توفر جهة رقابية أو إشرافية عليها.

اللجنة: هي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون.

الوحدة: هي وحدة المعلومات المالية الليبية المنصوص عليها في هذا القانون. 

الهيئة: هي هيئة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون.

الجريمة الأصلية: هي أيُّ فعل يرتكب في ليبيا ويشكل جريمة أو أي فعل يرتكب في الخارج ويكون مجرَّماً في كل من الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة وفي ليبيا. 

الوسائل: هي أي أداة تُستخدم أو يُراد استخدامها، كُلياً أو جزئياً، وبأي شكل من الأشكال، في ارتكاب جريمة.

مُتَحَصَّلات الجريمة: هي أيُّ أموال ناتجة أو متحصلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية، وتشمل الأموال التي تم تحويلها أو تبديلها، كُلّياً أو جزئياً، إلى أموال أخرى، كما تشمل أَيَّ فوائد أو أرباح أو عوائد من هذه الأموال، أو القيمة المُسْتَحَقَّة منها أو الناشئة عنها.

غسل الأموال: هو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون. 

العمل الإرهابي: كل فعل أو شروع فيه ارتكب في ليبيا أو في أي مكان آخر من الأفعال التالية:

  • أ. فعل يهدف الى التسبب في وفاة شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، ويكون غرض هذا العمل ترويع السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.
  • ب. إذا كان الفعل يشكل جريمة وفقاً للتعاريف المنصوص عليها في الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية التالية:
  1. اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 1970 المصدق عليها بالقانون رقم 19 لسنة 1979.
  2. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني 1971 المصدق عليها بالقانون رقم 62 لسنة 1979.
  3. اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها لسنة 1973 المصدق عليها بالقانون رقم 11 لسنة 2000.
  4. الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن 1979 المصدق عليها بالقانون رقم 11 لسنة 2000.
  5. البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي 1988، المصدق عليه بالقانون رقم 31 لسنة 2001 المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني 1971 المصدق عليها بالقانون رقم 62 لسنة 1979.
  6. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية 1988 المصدق عليها بالقانون رقم 31 لسنة 2001.
  7. البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري 1988 المصدق عليه بالقانون رقم 31 لسنة 2001.
  8. الاتفاقية الدولية للحماية المادية للمواد النووية 1980 المصدق عليها بالقانون رقم 11 لسنة 2000.
  9. الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل 1997 المصدق عليها بالقانون رقم 11 لسنة 2000.
  10. الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999 المصدق عليها بالقانون رقم 31 لسنة 2001.
  11. أي اتفاقيات أو أي بروتوكولات دولية أو إقليمية أخرى تتعلق بالإرهاب أو تمويله مصدق عليها من قبل ليبيا ومنشور قانونها في الجريدة الرسمية.

الإرهابي: أي شخص طبيعي، سواء كان في ليبيا أو في الخارج:

  • أ. يقوم بارتكاب أو الشروع في ارتكاب عمل إرهابي عمداً، وبأي وسيلة، وفقاً لأحكام هذا القانون بشكل مباشر أو غير مباشر. 
  • ب. يقوم بالاشتراك عمداً في عمل إرهابي. 
  • ج. يقوم بتنظيم ارتكاب عمل إرهابي أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابه. 
  • د. يقوم بالمساهمة عمداً في ارتكاب عمل إرهابي من قبل شخص أو مجموعة أشخاص يعملون لغرض مشترك، إما بهدف توسيع العمل الإرهابي وإما مع العلم بنية الشخص أو مجموعة الأشخاص في ارتكاب عمل إرهابي. 
  • هـ. تتم تسميته بموجب أي قرار صادر وفقاً للمادة 81 من هذا القانون. المنظمة الإرهابية هي أيّ مجموعة من الأشخاص الطبيعيين، سواء كانوا في ليبيا أو في الخارج، تقوم أو تخطط للقيام أو تكونت للقيام بأي من الأعمال المذكورة في التعريف السابق أو تم تحديدها بهذه الصفة وفقاً للمادة 81 من هذا القانون. 

تمويل الإرهاب: هو أيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون. 

التجميد: هو الحظر المؤقت الذي تفرضه جهة مُخْتَصَّة بموجب المواد 55 و56 و 81 من هذا القانون على انتقال أو تحويل الأموال أو المعدات أو الوسائل الأخرى أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها على أي وجه، طوال مدة التجميد. ويشمل التجميد عوائد وأرباح هذه الأموال والمعدات والوسائل.

الحجز: هو الحظر المؤقت الذي تفرضه سلطة مختصة على انتقال أو تحويل الأموال أو المعدات أو الوسائل الأخرى أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها على أي وجه طوال مدة الحجز. ويشمل الحجز عوائد وأرباح تلك الأموال. وتحكم المادة 58 من هذا القانون إدارة تلك الأموال.

المصادرة: هي الحرمان الدائم من الأموال، بناءً على حكم قضائي، أو قرار صادر من جهة مختصة طبقاً للقانون، تنتقل بموجبه ملكية الأموال المصادرة الى الدولة.

المؤسسة المالية: هي أيُّ شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية، لصالح عملائه، أو نيابة عنهم:

  1. قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة لإعادة السداد، بما يشمل كذلك الخدمات المصرفية الخاصة.
  2. الإقراض والائتمان بجميع أنواعه.
  3. التأجير التمويلي.
  4. تحويل الأموال أو القيمة ولا يشمل ذلك الجهات التي توفر فقط للمؤسسات المالية خدمة رسائل التحويل أو أنظمة مساعدة أخرى حتى يتسنى لها تنفيذ عميات التحويل.
  5. إصدار وإدارة وسائل الدفع، كبطاقات الائتمان والسحب، والصكوك المصرفية والسياحية، والحوالات المالية والنقود الإلكترونية.
  6. الالتزامات والضمانات المالية.
  7. التعامل في أدوات السوق المالية كالشيكات والسندات والكمبيالات، وشهادات الإيداع، والمشتقات المالية والنقد الأجنبي، وأدوات صرف العملة، العائد وسعر والمؤشرات المالية، والأوراق المالية القابلة للتحويل، وعقود السلع المستقبلية. 
  8. المشاركة في إصدار الأوراق المالية، وتوفير الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
  9. إدارة المحافظ الاستثمارية الفردية والجماعية.
  10. حفظ النقد والأوراق غير المالية، أو استثمارها أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عنهم.
  11. تغطية أو إصدار وثائق التأمين التكافلي وكذلك التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين الاستثماري بما يشمل كذلك أنشطة وسطاء وسماسرة التأمين. 
  12. تبديل النقود أو العملات.
  13. أي نشاط آخر يصدر بإضافته قرار من اللجنة.

الأعمال والمهن غير المالية: هم الأشخاص الآتي ذكرهم:

  1. وكلاء العقارات والسماسرة عند قيامهم ببيعها أو شراء عقارات لصالح عملائهم.
  2. تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
  3. المحامون ومُحَرِّرو العقود والموثقون والمحاسبون، سواء كان أي منهم يُمارس مهنته بصورة مستقلة، أو شريكاً أو مُوَظَّفاً في شركة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم تتعلق بالأنشطة التالية:
  • أ. شراء وبيع العقارات.
  • ب. إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول.
  • ج. إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
  • د. تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات.
  • هـ. إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها، وشراء أو بيع الكيانات التجارية.
  1. مُقَدِّمو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية الذين لا يغطّيهم القانون في أي مكان آخر، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم تتعلق بالأنشطة التالية:
  • أ. العمل بصفة وكيل تأسيس لأشخاص اعتباريين.
  • ب. العمل أو الترتيب لشخص أخر للعمل كمدير أو أمين لشركة أو شريك فيها أو منصب مشابه في ما يتعلّق بأشخاص اعتباريين آخرين.
  • ج. توفير مكتب مسجّل أو عنوان للنشاط، أو مقر، أو عنوان مراسلة أو عنوان إداري لصالح شركة أو لأي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني آخر.
  • د. العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل كوصي في صندوق استئماني مباشر أو القيام بوظيفة مثيلة لترتيب قانوني آخر.
  • هـ. العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل كحامل أسهم أسمي بالإنابة عن شخص آخر.
  1.  أي شخص آخر، يصدر بإضافته قرار من اللجنة.

الأدوات القابلة للتداول لحاملها: هي الأدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحاملها، كالصكوك السياحية، والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الصكوك المصرفية والكمبيالات والسندات الإذنية وأوامر الدفع وغيرها التي إما أن تكون لحاملها أو مظهرة بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري، أو في أي شكل يمكن من إنتقال الحق فيها عبر التسليم. ولا يغير من صفة هذه الأدوات صدورها بصورة غير مكتملة، لعدم وجود اسم المستفيد، أو غير ذلك من البيانات. 

المستفيد الحقيقي: هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية ونهائية على العميل، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابه عنه، أو الذي له سيطرة فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني. 

الأشخاص ذوو المخاطر بحكم مهامهم:

  • الأشخاص الأجانب ذوو المخاطر بحكم مهامهم: هم الأشخاص الموكلة إليهم، أو الذين أوكلت إليهم مهاماً عامة بارزة من قبل بلد أجنبي مثل رؤساء الدول أو الحكومات وكبار السياسيين وكبار المسؤولين الحكوميين والقضائيين والعسكريين وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة من الدولة وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية.
  • الأشخاص المحليون ذوو المخاطر بحكم مهامهم: هم الأشخاص الموكلة إليهم، أو الذين أوكلت إليهم محلياً مهاماً عامة بارزة مثل رؤساء الدول أو الحكومات وكبار السياسيين وكبار المسؤولين الحكوميين والقضائيين والعسكريين وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة من الدولة وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية.

ويُقصد بالأشخاص الموكلة إليهم، أو الذين أوكلت إليهم مهام بارزة من قبل منظمة دولية، أعضاء الإدارة العليا أيّ المدراء ونوّاب المدراء وأعضاء المجلس أو أي مناصب معادلة لها.

المصرف الصوري: هو المصرف الذي ليس له وجود مادي في الدولة التي تأسس فيها، وحصل على ترخيص منها، ولا يتبع أي مجموعة مالية خاضعة لرقابة موحدة فعالة. ويُقصد بالوجود المادي في الدولة وجود إدارة فعلية للمصرف فيها، ولا يشكل وجود وكيل محلي، أو موظفين من مستويات إدارية منخفضة فيها وجوداً مادياً. 

المنظمات غير الهادفة للربح: هي أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو منظمة أو مؤسسة تقوم بجمع وإنفاق الأموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو القيام بأي عمل من الأعمال الخيرية. 

لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة: هي لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267 “1999” و 1988 “2011” وأي من القرارات اللاحقة لهما.

الباب الثاني | الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الفصل الأول | اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة 2

إنشاء اللجنة وتكوينها

أولاً: تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، تكون برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي أو نائبه وعضوية كل من:

  1. مدير وحدة المعلومات المالية.
  2. مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
  3. مدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي.
  4. أحد وكلاء النيابة لا تقل درجته عن محام عام.
  5. مندوب عن وزارة المالية.
  6. مندوب عن وزارة العدل.
  7. مندوب عن الوزارة المشرفة على المنظمات غير الهادفة للربح.
  8. مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
  9. مندوب عن وزارة الداخلية.
  10. مندوب عن وزارة الخارجية.
  11. مندوب عن مصلحة الجمارك.
  12. مندوب عن مصلحة الضرائب.
  13. مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق.
  14. مندوب عن هيئة الرقابة على سوق المال.
  15. مندوب عن هيئة الإشراف على التأمين.
  16. مندوب عن جهاز المخابرات العامة.
  17. مندوب عن ديوان المحاسبة.
  18. مندوب عن هيئة مكافحة الفساد.

ويجوز للجنة إضافة أعضاء آخرين بقرار من أغلبية كامل أعضائها.

ثانيا: يتم تسمية المندوبين من الجهات التابعين لها بحيث لا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة أو مدير إدارة. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مكافأة أعضائها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. 

ثالثا: يقوم نائب مدير الوحدة بمهام مقرر اللجنة يساعده عدد من موظفي الوحدة للقيام بمهام أمانة سر اللجنة يصدر بندبهم وبتحديد اختصاصهم ومكافأتهم قرار من اللجنة بناءً على اقتراح مدير الوحدة وبالتنسيق معه. 

رابعا: للجنة أن تُكَوِّن من بين أعضائها، أو من غيرهم، لجنة فنية أو أكثر، لدراسة أي من الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصاتها. ويجوز لها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة في المسائل الداخلة في نطاق مهامها.

المادة 3 

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة بالآتي:

  1. وضع وتطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها.
  2. ضمان وجود آليات فعالة للتعاون والتنسيق المحلي بين الجهات المختصة فيما يتعلق بوضع وتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
  3. الموافقة على الميزانية السنوية للوحدة.
  4. وضع شروط تعيين وعزل مدير الوحدة.
  5. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الوطني.
  6. دراسة ومتابعة التطورات الوطنية والاقليمة والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، واقتراح التعديلات التشريعية بما يتلاءم مع هذه التطورات.
  7. تقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية في الدولة.
  8. تقييم فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة تنفيذ الجهات المختصة للسياسات والقرارات المتخذة من اللجنة
  9. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح الآليات اللازمة لوضع أحكام هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ.
  10. إعداد تقرير سنوي، يتضمن عرضاً لأنشطة اللجنة، والتطورات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقترحاتها بشأن تفعيل أنظمة الرقابة والتنظيم داخل الدولة.
  11. التنسيق مع الجهات المختصة في تطوير برامج التوعية المجتمعية والمؤسساتية، وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
  12. التنسيق مع الجهات المختصة لتطوير السياسات العامة وجمع الإحصاءات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب.
  13. تمثيل الدولة في الملتقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
  14. تنسيق التعاون المحلي وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة للمساهمة في استرداد متحصلات الجريمة. 
  15. تحديد البلدان التي تعتبر عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاهها، وتتولى الجهات الرقابية التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بتطبيق هذه التدابير.
  16. أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة 4

اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وتكون إجتماعاتها في أوقات العمل الرسمية وغير مواعيد العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويمكن للجنة – لدى وجود حاجة لذلك – أن تقوم بدعوة أية جهات بخلاف أعضائها لاجتماعاتها وذلك بعد موافقة أغلبية الأعضاء. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحاً في حالة تعادل الأصوات، وتضع اللجنة لائحة داخلية، تتضمن الإجراءات المنظمة لعملها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها ومدة العضوية وآليات تغيير أعضائها.

الفصل الثاني | وحدة المعلومات المالية

المادة 5

إنشاء الوحدة وتكوينها

أولاً: تُنشَأُ بموجب أحكام هذا القانون وحدة مستقلة تسمى “وحدة المعلومات المالية الليبية تكون لها شخصية اعتبارية وترفع تقاريراً دورية حول أنشطتها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثانياً: تضطلع هذه الوحدة بدور المركز الوطني لتسلّم تقارير المعاملات المشبوهة وأي معلومات أخرى ذات صلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب؛ والقيام بتحليلها وإحالة نتائج هذه التحاليل الى الجهات المختصة. 

ثالثاً: يرأس الوحدة مدير يتم تعيينه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من اللجنة بناء على اقتراح رئيسها ولا يعزل إلا بقرار من اللجنة يصدر بأغلبية ثلثي أعضائها. 

رابعاً: يساعد مدير الوحدة عدد كاف من الموظفين المصنفين والمتعاقدين، يتم تعيينهم بقرار من مدير الوحدة. 

خامساً: تعدّ الوحدة ميزانيتها السنوية وترفعها للّجنة من أجل الموافقة عليها ويتم تمويل ميزانية الوحدة كجزء من ميزانية المصرف المركزي. 

سادساً: أ يصدر بنظام عمل الوحدة قرار من اللجنة بناءً على اقتراح من مدير الوحدة.

المادة 6

حصول الوحدة على المعلومات

  1. للوحدة الحصول على أي معلومات تراها لازمة في إنجاز مهامها سواء كانت تمتلكها المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية أو المنظمات غير الهادفة للربح.
  2. تملك الوحدة سلطة الحصول على أي معلومات إضافية تراها لازمة لأداء مهامها من أي جهة أو شخص خاضع لواجب الإبلاغ بمقتضى المادة 27، ويجب توفير المعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها الوحدة، وبالطريقة التي تعينها. 
  3. للوحدة طلب أي معلومات مالية أو إدارية أو ضريبية أو جنائية من الجهات المختصة وغيرها من الجهات الأخرى تراها لازمة لإنجاز مهامها. وعلى هذه الجهات والأجهزة تقديم المعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها وحدة المعلومات المالية وبالشكل الذي تحدده.
  4. عندما يتبيّن للوحدة أنّ أياً من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية، لم تلتزم بأحكام هذا القانون، فلها أن تخطر الجهة الرقابية المعنية بذلك.

المادة 7

تبادل المعلومات

  1. يجوز للوحدة تبادل البيانات والمعلومات تلقائياً أو عند الطلب، مع أي وحدة أجنبية نظيرة، وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
  2. للوحدة إبرام مذكرات تفاهم لتبادل المعلومات مع الجهات المختصة، ومع وحدات أجنبية نظيرة.
  3. لا يجوز استخدام البيانات والمعلومات المقدمة إلا لأغراض مكافحة غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما، كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي طرف آخر أو استخدامها لأغراض التحقيق أو الادعاء بغير موافقة الوحدة المقدمة للمعلومة.

المادة 8

سرية المعلومات والحصانة

أولاً: يلتزم مدير الوحدة وموظفوها وكل من يعمل لديها بالحفاظ على سرية أي معلومات يحصلون عليها ضمن نطاق عملهم، وبعدم استخدامها في غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون. ويظل هذا الالتزام قائماً، ولو انتهى عمل هؤلاء الأشخاص بالوحدة.

ثانياً: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي ينسب ارتكابها إلى موظفي الوحدة فيما يتعلق بمهام وظائفهم إلا بإذن من رئيس اللجنة.

المادة 9

تعليمات الوحدة

تصدر الوحدة التعليمات بشأن طريقة الإبلاغ والنماذج المتعلقة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وتعممها على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية.

المادة 10

الإحالة على النيابة العامة والجهات الأخرى

  1. يتعين على الوحدة إحالة ما تسفر عنه عمليات تحليل المعلومات على النيابة العامة، عند وجود أسباب وجيهة للاشتباه في وقوع عمليات غسل الأموال أو جرائم أصلية أو تمويل الإرهاب.
  2. كما يجوز للوحدة عند الحاجة إخطار الجهات المختصة بما تسفر عنه عمليات تحليل المعلومات.
  3. ويجوز للوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتِّخاذ تدابير تحفظية، بشأن ما يشتبه في أنها متحصلات عمليات غسل الأموال أو جرائم أصلية أو تمويل الإرهاب، وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، أو في قانون الإجراءات الجنائية. 

المادة 11

التقرير السنوي عن نشاط الوحدة

تنشر الوحدة تقارير سنوية تتضمّن الإحصاءات والأنماط والتوجهات وما يعلّق بأنشطتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل الثالث | الجهات الرقابية

المادة 12

مهام الجهات الرقابية

تتولى الجهات الرقابية أعمال التنظيم والمراقبة والإشراف على التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بالمتطلبات المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي لوائح تنفيذية وقرارات ومنشورات وتعليمات ذات صلة. وعليها اتخاذ ما يلي على وجه الخصوص: 

  1. إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات الرقابية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتنسيق مع الوحدة.
  2. اعتماد التدابير اللازمة لإرساء معايير كافية ومناسبة تحول دون حيازة المجرمين وشركائهم لحصص كبيرة أو مسيطرة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها أو أن يصبحوا مستفيدين حقيقيين منها ومنعهم من عضوية مجلس الإدارة أو تولي وظيفة من وظائف الإدارة العليا. كما يجب اعتماد التدابير ذاتها للأعمال والمهن غير المالية.
  3. التنظيم والمراقبة والإشراف على التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية الخاضعة لرقابتها بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بتطبيق مقاربة على أساس المخاطر على أن يشمل تقييم وفهم مخاطر الجهات الخاضعة للرقابة من ناحية غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر القطاع والأخذ بما يعني الجهات الخاضعة للرقابة من مخاطر وطنية. تحقيقاً لذلك، تجري الجهات الرقابية تفتيشاً ميدانياً أو رقابة مكتبية، ولها الاطلاع على أية مستندات أو معلومات أو سجلات لازمة للقيام بمهامها.
  4. مراجعة مخاطر المؤسسات المالية والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها بشكل دوري، وكذلك في حالة حدوث تغيرات هامة في إدارة أي من هذه المؤسسات والجهات أو في العمليات التي تقوم بها.
  5. التعاون مع غيرها من الجهات المختصة، وتقديم المساعدة في إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيقات القضائية أو إقامة الدعاوى ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها، وتبادل المعلومات معها. 
  6. التعاون السريع والناجع مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، بما في ذلك تبادل المعلومات.
  7. التعاون مع الوحدة في إعداد المعايير الواجب مراعاتها في الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وذلك بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
  8. التأكد من قيام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها وفروعها في الداخل والخارج، باعتماد وتنفيذ التدابير المتوافقة مع أحكام هذا القانون وأي لوائح تنفيذية وقرارات ومنشورات وتعليمات ذات صلة التي تصدرها الجهة الرقابية. ويسري ذلك على ما يتبع المؤسسات المالية من شركات أو فروع في الخارج في الحالات التي تكون التدابير المثيلة المطبقة في الدولة المضيفة للشركة أو الفرع أقل تشدداً، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة في هذه الدولة. وعليها إلزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بإخطارها وباتخاذ تدابير احترازية إضافية في حالة عدم تمكنها من تطبيق تدابير ملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القوانين واللوائح النافذة في الدولة المضيفة وعليها كذلك اتخاذ أية تدابير رقابية بشأن المؤسسة المالية في حالة عدم قيامها بواجباتها في هذا الشأن مثل إغلاق الشركة أو الفرع المعني بالدولة المضيفة. 
  9. إبلاغ الوحدة فوراً بأي معلومات تتعلق بعمليات مشبوهة أو بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  10. الاحتفاظ بإحصائيات عن الوقائع المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وما يتخذ بشأنها من إجراءات وتدابير تنفيذاً لأحكام هذا القانون. 
  11. تحديد نوع ومدى التدابير اللازمة التي يجب أن تتخذها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الخاضعة لرقابتها وفق المادة 16 لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة 13

التدابير والجزاءات التي تَتَّخذها الجهات الرقابية

على الجهات الرقابية، في حالة عدم تقيّد مؤسسة مالية، أو أي من الأعمال أو المهن غير المالية، بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وأي لوائح تنفيذية وقرارات ومنشورات وتعليمات ذات صلة بصورة عمدية أو بإهمال، أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير والجزاءات التالية:

  1. إصدار الأمر بتقديم تقارير دورية منتظمة لمعالجة المخالفة المعينة.
  2. الإنذار الكتابي.
  3. وقف مجلس الإدارة، أو المدراء، أو تقييد صلاحياتهم، بما في ذلك تعيين إدارة مؤقتة.
  4. منع الأفراد من الحصول على وظيفة في قطاع الأعمال أو المهنة.
  5. منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.
  6. عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية. 
  7. إيقاف مؤقت للنشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها.
  8. سحب الترخيص، أو التصريح بممارسة النشاط، أو حظر الاستمرار في مزاولة العمل أو المهنة أو النشاط.
  9. فرض غرامة مالية، لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على مليون دينار لكل مخالفة. ويتعين على الجهة الرقابية إبلاغ الوحدة بالتدابير والجزاءات التي تتخذها في هذا الشأن.

المادة 14

الإجراءات التنفيذية

تقوم الجهات الرقابية بإصدار القرارات والمنشورات والتعليمات المنظمة للتدابير الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الخاضعة لرقابتها، لمعاونتها على وضع المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون موضع التطبيق.

المادة 15

قيد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية لدى الجهات الرقابية

يُحْظَرُ على أي شخص مزاولة عمل من أعمال المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية الوارد ذكرها بالمادة 1 من هذا القانون بدون قيد مسبق لدى الجهة الرقابية المختصة مع مراعاة الأنظمة القانونية الخاصة بكل عمل أو مهنة.

الباب الثالث | مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الفصل الأول | الإجراءات الوقائية

المادة 16

المقاربة على أساس المخاطر

  1. على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها واتخاذ الإجراءات الناجعة لإدارة المخاطر والحد منها ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل مستمر وتطويرها عند الحاجة. كما يجب عليها الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطي وتحديثها دورياً وتوفيرها للجهات المختصة عند الطلب. 
  2. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة، ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية تطبيق تدابير مخففة للعناية الواجبة عندما تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة. ولا يجوز تطبيق التدابير المخففة عند الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. 
  3. على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنشأ عن تطوير منتجات وممارسات جديدة بما يشمل المخاطر المتعلقة بقنوات التوزيع الحديثة وكذلك استخدام أو تطوير تقنيات حديثة أو متطورة لمنتجات جديدة أو قائمة والقيام في سبيل ذلك بتقييم مخاطر هذه المنتجات والممارسات والتقنيات قبل بدء تشغيلها، واتخاذ إجراءات كافية لإدارة هذه المخاطر والحد منها.

المادة 17

منع التعامل مع المصارف الصورية

لا يجوز أن تدخل المؤسسات المالية في علاقات عمل مصرفية مراسلة أو تستمرّ بها مع المصارف الصورية. كما لا يجوز أن تدخل المؤسسات المالية بعلاقات عمل أو تستمرّ بها مع المؤسسات المالية المستفيدة إذا كانت تسمح باستخدام حساباتها من قبل المصارف الصورية.

المادة 18

تطبيق إجراءات العناية الواجبة لبعض الأعمال والمهن غير المالية

على تجار المعادن والأحجار الكريمة وغيرهم من تجار السلع الثمينة والقيمة، تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في المادة 19 عند استلام الدفعات النقدية التي تفوق الحد الذي يتم تحديده بقرار من اللجنة، أو عند اشتباههم بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وكذلك وكلاء العقارات والسماسرة عند المشاركة في المعاملات المتعلقة ببيع العقارات وشرائها.

المادة 19

إجراءات العناية الواجبة

أولاً: يحظر على المؤسسات المالية الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسماء من الواضح أنها وهمية.

ثانياً: على المؤسسات المالية، وأصحاب الأعمال والمهن غير المالية آخذين بعين الاعتبار نتائج تقييم المخاطر وفقا للأحكام الواردة في المادة 16 القيام بإجراءات العناية الواجبة التالية:

  1. التعرف على هوية العملاء والتحقق منها، سواء كانوا دائمين أو عارضين، أو أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية، عبر التدقيق في المستندات أو البيانات أو المعلومات المتعلقة بهم، عن طريق مصادر مستقلة وموثوق بها.
  2. التحقق من أن أي شخص يدعي التصرف نيابة عن العميل مصرح له بذلك، ويتعين أن تطبق على هذا الشخص إجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها. 
  3. تحديد هوية المستفيد الحقيقي من العميل، واتّخاذ جميع التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية، باستخدام مستندات أو معلومات أو بيانات من مصادر مستقلة وموثوق بها بما يضمن وصول المؤسسة المالية أو الأعمال أو المهن غير المالية إلى قناعة بأنها قد تعرفت على المستفيد الحقيقي.
  4. فهم طبيعة العلاقة التجارية والغرض منها، وطلب معلومات بشأنها عند الاقتضاء. 
  5. القيام بالتدقيق المستمر في العلاقة التجارية مع العميل، بما في ذلك التأكد من أن المعاملات الناشئة عن هذه العلاقة تتلاءم مع ما يتوفر من معلومات عن العميل، ونشاطه وحجم المخاطر الذي يمثله بما يشمل كذلك مصدر أمواله إذا تطلب الامر.
  6. المراجعة الدورية للمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالتعرف على هوية العميل والتحقق منها، والتأكد من الاحتفاظ ببيانات ومعلومات محدثة وملائمة في هذا الشأن خاصة بالنسبة للعملاء مرتفعي المخاطر. 

ثالثاً: في حال كان العميل شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، يجب أن تتعرف المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية على طبيعة نشاط العميل وهيكل الملكية والسيطرة لديه وتحدّد الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون حصة مسيطرة عليه أو الأشخاص الطبيعيين الذين يسيطرون على العميل من خلال أية وسائل أخرى. في حالة عدم تحديد ذلك الشخص الطبيعي، يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يحتلّ منصب المدير المسؤول.

رابعاً: يجب اتخاذ تدابير العناية الواجبة في الحالات التالية:

  1. عند إنشاء علاقات تجارية
  2. عند إجراء معاملة تتعلق بتحويل الأموال إلى الداخل أو الخارج.
  3. عند الشك في صحة أو كفاية ما تم الحصول عليه من المستندات أو البيانات أو المعلومات الخاصة بالتعرف على هوية العميل.
  4. عند الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  5. عند إجراء معاملة مالية عارضة لعميل بمبلغ يزيد عن الحد المقرر من اللجنة سواء كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة عدة معاملات عارضة تبدو متصلة. 

خامساً: تخضع الحسابات القائمة والعملاء القائمون وقت بدء سريان هذا القانون لتدابير العناية الواجبة بموجب أحكام هذه المادة خلال فترة تحدد بقرار من رئيس اللجنة الوطنية.

سادساً: يجوز للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية تأجيل استكمال إجراءات التعرف على هوية العميل والتحقق منها في حالة توافر اشتباه بقيامه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك عند الاعتقاد، لأسباب منطقية، بأن تنفيذ تلك الإجراءات سوف ينبه العميل، وعليها في هذه الحالة إرسال تقرير اشتباه بشأنه للوحدة. 

سابعاً: على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية اتخاذ التدابير الكافية والمحدّدة عند إقامة علاقة تجارية، أو تنفيذ معاملة مع عميل غير حاضر مادياً لأغراض تحديد هويته، للتعامل مع المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة 20

تبسيط إجراءات العناية الواجبة

يجوز للجهات الرقابية تبسيط إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بتحديد هوية العميل أو المستفيد الحقيقي، وذلك في الحالات منخفضة المخاطر والتي لا تثير شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

المادة 21

التعليمات الرقابية حول التحقق من الهوية

يجوز للجهات الرقابية تحديد الحالات التي يمكن فيها استكمال عملية التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي في مرحلة لاحقة وفق التعليمات والضوابط التي تصدرها، مع مراعاة أن يكون ذلك ضرورياً لعدم إعاقة السير الطبيعي للأعمال، وأن يتم خلال أقرب وقت ممكن من تاريخ بدء العلاقة مع العميل، وأن تكون مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مدارة بصورة فعالة من قبل المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية.

المادة 22

الاعتماد على الأطراف الثالثة للتحقق من الهوية

  1. يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الاعتماد على أطراف ثالثة تكون مؤسسات مالية أو أعمال ومهن غير مالية لتطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 19 ثانياً – الفقرة 1 إلى 3 وثالثاً شرط أن تتأكد من العناصر التالية:
  • أ. الحصول فورًا من تلك المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية على المعلومات اللازمة المتعلقة بالتعرف على هوية العميل.
  • ب. اتخاذ خطوات كافية للاطمئنان إلى أن تلك المؤسسات أو الأعمال والمهن غير المالية سوف تقوم بدون تأخير، عند الطلب، بتقديم صور مستندات التعرف على الهوية وغيرها من الوثائق ذات الصلة.
  • ج. أن تطمئن المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية إلى أن تلك المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية تخضع للرقابة والإشراف ولديها إجراءات ملائمة خاصة بمتطلبات التعرف على هوية العملاء والاحتفاظ بالسجلات. 
  1. في حالة وجود المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية التي يتم الاستعانة بها في دولة أخرى، يتعين على المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية النظر في المعلومات المتوفرة حول مستوى المخاطر بها، لتحديد مدى ملاءمة الاستعانة بمؤسسة أو جهة تنتمي لهذه الدول.
  2. تبقى في كل الأحوال المسؤولية الأساسية في تطبيق تلك الإجراءات على عاتق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المعتمدة على الطرف الثالث.
  3. في حالة كون المؤسسة المالية أو الاعمال والمهن غير المالية التي يتم الاستعانة بها في تطبيق إجراءات التعرف على هوية العميل والتحقق منها، جزء من المجموعة المالية ذاتها فيمكن اعتبار الشروط في الفقرة 1 قد تم استيفاؤها في حالة

توافر ما يلي: 

  • أ. أن المجموعة المالية تقوم بتطبيق إجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها وكذلك نظم داخلية ونظم لحفظ المستندات والسجلات تتفق مع ما ورد بأحكام هذا القانون. 
  • ب. أن تطبيق الإجراءات المشار إليها في البند أ يكون خاضعاً للرقابة من قبل جهة رقابية على مستوى المجموعة.
  • ج. أن أية مخاطر مرتفعة قد تنشأ عن وجود المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية التي يتم الاستعانة بها في دولة أخرى قد تم الحد منها بشكل ملائم من خلال سياسة المجموعة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة 23

الأشخاص ذوو المخاطر بحكم منصبهم

أولاً: على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية اعتماد نظم مناسبة لإدارة المخاطر، لمعرفة ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً من ذوي المخاطر بحكم منصبه، وإذا كان كذلك تعين التالي:

  1. الحصول على موافقة الإدارة العليا، قبل إنشاء العلاقة التجارية مع العميل، أو للاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين؛
  2. اتخاذ كلّ التدابير المعقولة لتحديد مصدر ثروة وأموال العميل.
  3. إجراء تدقيق معزّز ومستمرّ على العلاقة التجارية مع العميل

ثانياً: على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية تطبيق ذات الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة على أفراد عائلات الأشخاص ذوي المخاطر بحكم منصبهم، والأطراف ذوي العلاقات الوثيقة بهم.

المادة 24

العلاقات المصرفية المراسلة

بالاضافة إلى تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها في المادة 19، على المؤسسات المالية اتخاذ التدابير التالية عند إقامتها للعلاقات المصرفية المراسلة عبر الحدود: 

  1. جمع معلومات كافية عن المؤسسة المالية المستجيبة لتحقيق معرفة كاملة لطبيعة عملها والقيام من خلال المعلومات المعلنة بتقييم السمعة التي تتمتع بها ونوعية الرقابة التي تتم عليها، ويتضمن ذلك أيضاً معرفة ما إذا كانت أو أياً من أعضاء مجلس إدارتها أو مالكي حصة مسيطرة فيها قد خضعوا لتحقيقات بشأن جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جزاءات أو تدابير إدارية. 
  2. جمع المعلومات عن طبيعة أنشطة المؤسسة المالية التي يتم إقامة علاقة مصرفية مراسلة معها.
  3. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة مصرفية مراسلة. 
  4. تقييم الضوابط التي تطبّقها المؤسسة المستجيبة لجهة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  5. في حالات حسابات الدفع الوسيطة، التأكد من أنّ المؤسسة المستجيبة تحققت من هوية عملائها الذين يملكون حق الاستخدام المباشر لهذه الحسابات، ونفّذت آليات الرصد المستمر فيما يخصهم، وأنها قادرة على توفير المعلومات المتعلقة بتحديد هوياتهم عند طلبها.

المادة 25

عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات

في حال عدم تمكن المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية من استيفاء إجراءات التعرف على هوية العميل والتحقق منها الواردة بالمادتين 19 و24، عليها عدم فتح الحساب أو البدء في أي علاقة تجارية مع العميل أو تنفيذ أي عمليات لحسابه أو إنهاء العلاقة التجارية. كما عليها النظر في إرسال تقرير اشتباه إلى الوحدة بشأن العميل.

المادة 26

المعلومات المتعلقة بالحوالات

  1. يتعين على المؤسسات المالية، فيما تجريه لعملائها من حوالات داخلية أو خارجية تزيد قيمتها عن الحد المحدد بقرار من اللجنة أو ما يعادلها من العملات الأخرى الحصول على المعلومات المتعلقة بطالب التحويل والمستفيد والتحقق من معلومات طالب التحويل والحفاظ عليها وفقاً لما تحدده التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي وعلى المؤسسات المالية إدراج هذه المعلومات في رسالة أو استمارة الدفع المصاحبة للتحويل ونقل كلّ هذه المعلومات عندما تضطلع بدور الوسيط في سلسلة دفع؛ وتحدد التعليمات المعلومات الواجب تضمينها في الرسالة.
  2. يتعين على المؤسسة المالية لدى تلقي حوالات واردة أو الاضطلاع بدور الوسيط في سلسلة دفع أن تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لتحديد الحوالات التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن طالب التحويل والمستفيد منه، وعليها استيفاء المعلومات الناقصة والتحقق منها لدى المؤسسة المنفذة للحوالة أو لدى المستفيد منها. وإذا تعذر الحصول على المعلومات الناقصة، فعلى المؤسسة المالية اتخاذ سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد الحالات التي يتم فيها قبول أو تعليق أو رفض التحويل.

المادة 27

إبلاغ الوحدة بالمعلومات

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بإبلاغ الوحدة دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت لديها أسباب معقولة للاعتقاد أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو مرتبطة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. 

ويجوز للمحامين وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبين المستقلين عدم القيام بواجب الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالمعاملة المشتبه فيها في الظروف التي يخضعون فيها للسرية المهنية.

لا يجوز رفع أي دعوى جنائية أو مدنية أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية أو إدارية ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية أو مديريها أو موظفيها، في حالة انتهاك أي حظر على الإبلاغ عن المعلومات يكون مفروضاً بموجب عقد أو قانون في حال قيامهم بحسن نية بتقديم إبلاغ أو أي معلومات أخرى إلى الوحدة.

المادة 28

عدم تنبيه العملاء

يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية ومديريها وموظفيها وسائر العاملين بها الإفصاح للعميل أو للغير عن أية بلاغات أو معلومات تقدم إلى الوحدة، أو تتعلّق بالتحقيق في قضايا غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويستثنى من ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال فيما بين مديري المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية وموظفيها وسائر العاملين بها، والمحامين والجهات المختصة.

المادة 29

الاحتفاظ بالسجلات

أولاً: على المؤسسات المالية، وأصحاب الأعمال والمهن غير المالية، الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالمعلومات التالية، والتأكّد من توفّر السجلات والمعلومات التي تحتوي عليها بسهولة لتطّلع عليها وحدة المعلومات المالية وغيرها من الجهات المختصة:

  1. الوثائق التي يتم الحصول عليها وفقاً لأحكام هذا الفصل، والتي تثبت هويات العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وملفات الحسابات والمراسلات التجارية ونتائج أي تحليل تم اجراؤه ويتم الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء العلاقة التجارية أو بعد تاريخ العملية بالنسبة للعمليات العارضة.
  2. سجلات المعاملات التي تتيح إعادة تركيب المعاملات التي حاول العملاء القيام بها أو التي قاموا بها بما يسمح بتقديمها كأدلة عند إجراء التحقيقات في القضايا ذات الصلة، ويتم الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد محاولة تنفيذ المعاملة أو تنفيذها فعلاً.

ثانياً: للجهة المختصة طلب الاحتفاظ بهذه الوثائق أو السجلات أو المعلومات أو التقارير لمدة أطول في الحالات التي تحدّدها.

المادة 30

تقديم المعلومات

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بتقديم المعلومات والوثائق إلى الجهات المختصة كلاً فيما يخصها عند الطلب، ولا يجوز الدفع بالسرية المهنية لعدم الالتزام بهذا الموجب.

المادة 31

العناية الواجبة المعززة

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الالتزام بما يلي:

  1. تطبيق العناية الواجبة المعزّزة على العلاقات التجارية والمعاملات مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والترتيبات القانونية – بما يشمل المؤسسات المالية – من الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها من قبل اللجنة الوطنية. 
  2. إيلاء عناية خاصة بكل المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير مألوف وكلّ الأنماط غير المعتادة من المعاملات التي ليس لها غرض مشروع واضح، أو غرض اقتصادي ظاهر.
  3. التدقيق قدر المستطاع، في خلفيات وأغراض تلك المعاملات وتوثيق نتائج أي تحليل كتابةً والاحتفاظ بهذه النتائج لمدة خمس سنوات على الأقل وإتاحتها للوحدة أو للجهات المختصة للإطلاع عليها عند الطلب.

المادة 32

البرامج الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية إعداد برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطويرها وتطبيقها، على أن تتضمّن هذه البرامج العناصر التالية: 

  1. السياسات والمعايير والضوابط الداخلية المناسبة لضمان تطبيق معايير عالية عند توظيف الأشخاص.
  2. التدريب المستمرّ للموظفين والعاملين لتأهيلهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  3. ترتيبات التدقيق الداخلي لمراجعة الامتثال بالتدابير المتخذة لتطبيق هذا القانون ومدى فعاليتها.
  4. إذا كانت المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية تابعة لمجموعة مالية، فيتعين عليها وضع نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة يطبق من قبل كل فروعها وشركاتها التابعة ويتضمن ما يلي:
  • أ. سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالتعرف على الهوية وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • ب. السماح للفروع والشركات التابعة بتقديم المعلومات المتعلقة بالعملاء وحساباتهم وعملياتهم لوظائف الإمتثال والمراجعة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمجموعة وذلك للوفاء بالمتطلبات ذات الصلة.
  • ج. وضع ضمانات كافية للحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة وكيفية استخدامها.

المادة 33

إنشاء ترتيب إداري للإمتثال

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية إنشاء ترتيب إداري مناسب على مستوى الإدارة للتأكد من الإمتثال لمتطلبات هذا القانون والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 34

الفروع والشركات التابعة في الخارج

على المؤسسات المالية التي لديها في الخارج فروع أو شركات تابعة تملك غالبية أسهمها، أن تتأكد من قيام تلك الفروع والشركات بتطبيق المتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك في الحالات التي تكون التدابير المثيلة المطبقة في الدولة المضيفة للشركة التابعة أو الفرع أقل تشدداً، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة في هذه الدولة. وعليها إخطار الجهة الرقابية والقيام باتخاذ تدابير احترازية إضافية في حالة عدم تمكنها من تطبيق تدابير ملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القوانين واللوائح النافذة في الدولة المضيفة.

الفصل الثاني | الإقرار عن الأموال النقدية والأدوات القابلة للتداول أمام الجمارك

المادة 35

الإقرار أمام الجمارك

  1. يتعين على كل شخص يدخل أراضي ليبيا أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو يرتب لنقلها إلى داخل ليبيا أو خارجها من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى تعادل أو تتجاوز الحد الذي تقرره اللجنة أن يقر للسلطات الجمركية عن قيمة تلك العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها.
  2. يجوز للسلطات الجمركية طلب معلومات من الناقلين عن منشأ هذه العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها وعن أغراض استخدامها.
  3. تحال هذه المعلومات، بما في ذلك نموذج الإقرار، إلى الوحدة التي تقوم بإدراج هذه المعلومات في قاعدة بياناتها.
  4. يصدر بإجراءات تنفيذ هذا الفصل قرار من مصلحة الجمارك.

المادة 36

سرية المعلومات موضوع الإقرار

يلتزم موظفو الجمارك بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق عملهم، وحتى بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية. ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 37

تعاون السلطات الجمركية

على السلطات الجمركية التعاون مع الجهات المختصة على المستويين الوطني والدولي، بشأن المسائل المدرجة في هذا الفصل، وكذلك المعلومات المتعلقة باكتشاف حركة غير معتادة عبر الدوائر الجمركية للمعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة.

الفصل الثالث | التجريم

المادة 38

جريمة غسل الأموال

أولاً: يُعدُّ مرتكباً جريمة غسل الأموال كُلّ من أتى سلوكاً من أنماط السلوك التالية: 

  • أ. تحويل الأموال أو نقلها مع العلم أنّ هذه الأموال هي من متحصلات جريمة بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص متورّط في ارتكاب جريمة على الإفلات من النتائج القانونية لهذه الجريمة. 
  • ب. إخفاء حقيقة الأموال أو تمويهها أو إخفاء مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها، أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم أن هذه الأموال هي من متحصلات جريمة. 
  • ج. حيازة الأموال أو امتلاكها أو استخدامها مع العلم أنّ هذه الأموال هي من متحصلات جريمة في وقت استلامها.

ثانياً: يشمل التجريم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، المساهمة في غسل الأموال، سواء بطريق الاشتراك أو الاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو المؤامرة للارتكاب أو التسهيل أو تقديم المشورة، أو غيرها من طرق المساهمة الأخرى. 

ثالثاً: لا يُشترط لإثبات أنّ الأموال هي من متحصلات الجريمة صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية. 

رابعاً: تُعتَبَرُ جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، أو أي من الجرائم المرتبطة بها.

المادة 39

جريمة تمويل الإرهاب

أولاً: يُعتبر أي شخص مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب إذا قام عمداً بتوفير الأموال أو بجمعها أو إتاحتها بأي وسيلة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، بنية غير مشروعة لاستخدامها أو مع معرفة أنّها ستستخدم كلياً أو جزئياً، من أجل ارتكاب عمل إرهابي أو من قبل إرهابي أو منظمة إرهابية.

ثانياً: يشمل ذلك تمويل سفر الأفراد بغرض ارتكاب أعمال ارهابية أو التخطيط أو التحضير لها أو المشاركة فيها أو تسهيلها أو توفير التدريب على الأعمال الارهابية أو تلقي ذلك التدريب.

ثالثاً: تُعتَبَرُ الجريمة بموجب هذه المادة قد وقعت، ولو لم يحدث العمل الإرهابي أو لم يتم الشروع به، وبصرف النظر عن مكان وقوعه أو المكان الذي يُنوى أن يُرتكب فيه أو الذي يتواجد فيه الإرهابي أو المنظمة الإرهابية، وسواء استخدمت الأموال لارتكاب العمل من عدمه.

رابعاً: يشمل التجريم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، المساهمة في تمويل الإرهاب، سواء بطريق الاشتراك أو الاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو تقديم المشورة، أو غيرها من طرق المساهمة الأخرى. كما يشمل التجريم تنظيم أو توجيه الآخرين للقيام أو الشروع في القيام بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة أولاً. 

الفصل الرابع | العقوبات

المادة 40

الأحكام العامة في العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم بموجب هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفصل. ويعاقب الشريك في أي من هذه الجرائم بعقوبة الفاعل ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والوسائل المضبوطة، كما يعاقب على الشروع فيها بعقوبة الجريمة التامة. 

المادة 41

عقوبة غسل الأموال

يُعاقب على جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون، بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 دل مائة ألف دينار، ولا تزيد على 1,000,000 دل مليون دينار.

المادة 42

عقوبة تمويل الإرهاب

يُعاقب على جريمة تمويل الإرهاب، المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن 100,000 دل مائة ألف دينار، ولا تزيد على 1,000,000 دل مليون دينار.

المادة 43

عقوبات الجرائم التابعة لغسل الأموال

أولاً: يُعتبر مرتكباً لجريمة ويُعاقب بغرامة لا تقل عن 20,000 دل عشرين ألف دينار، ولا تزيد على 250,000 دل مائتين وخمسين ألف دينار أو بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بهاتين العقوبتين معاً كل شخص يقوم بأي من الأعمال التالية عمداً أو بفعل الإهمال الجسيم:

  1. إنشاء مصرف صوري في ليبيا.
  2. الدخول في علاقة تجارية أو الاستمرار فيها مع:
  • مصارف صورية.
  • مؤسسات مالية مستجيبة في دولة أجنبية تسمح باستخدام حساباتها من قبل مصارف صورية.
  1. عدم الاحتفاظ بمعلومات كافية ودقيقة ومحدّثة حول المستفيدين الحقيقيين وهيكلية السيطرة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية كما هو مطلوب بموجب المواد 19 و23 و31.
  2. عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة المخاطر المطلوبة بموجب المواد 16 و 18 و 19.
  3. عدم اتخاذ التدابير المتعلقة بالمصارف المراسلة المطلوبة بموجب المادة 24. 
  4. عدم اتخاذ تدابير المراقبة المطلوبة بموجب المادتين 21 و31. 
  5. عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة بموجب المادتين 29 و31 أو رفض تسليمها أو إتلافها أو إزالتها.
  6. عدم تطبيق برامج الضبط الداخلي المطلوبة بموجب المادة 32. 
  7. عدم توفير المعلومات أو السجلات أو عدم تأمين النفاذ إليها بالسرعة المناسبة عند طلبها من قبل الجهات القضائية أو الرقابية أو جهات إنفاذ القانون أو الوحدة أو غيرها من الجهات المختصة بموجب المواد 6 و 30 و 53.
  8. عدم تطبيق التدابير المطلوبة بموجب المادة 25.

ثانياً: لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة دون إمكانية اتخاذ الجهات ذات العلاقة الجزاءات أو تدابير إدارية بحق مرتكبي الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

المادة 44

تشديد العقوبات

تُضَاعَفُ العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة:

  1. إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو من خلال منظمة إرهابية.
  2. إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلاً سلطته أو نفوذه، من خلال مؤسسة مالية، أو منظمة غير هادفة للربح، أو مزاولته عملاً من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة، أو مستغلاً للتسهيلات التي تُخَوِّلُها له وظيفته أو نشاطه الاجتماعي أو المهني.
  3. في حالة العود.

المادة 45

عقوبة تبعية

يجوز للمحكمة أن تمنع المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، منعاً دائماً أو مؤقتاً من مزاولة أي عمل أو مهنة أو نشاط استغله لارتكاب الجريمة. 

المادة 46

عقوبة عدم الإقرار

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز قيمتها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 35 أو يقدم إقراراً كاذباً عن العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو يخفي عن عمد أو اهمال جسيم وقائع ينبغي الإقرار بها، وإذا كان مرتكب المخالفة شخصاً اعتبارياً يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا تتجاوز ضعفها.

المادة 47

عقوبة إفشاء المعلومات

يُعاقب كل من يخالف واجب المحافظة على سرية المعلومات المنصوص عليه في المواد 8 – أولاً و 28 و 36 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10,000 د.ل عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على 100,000 د.ل مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 48

المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري

يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو بإحدى وسائله من قبل أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو ممثليه أو العاملين فيه أو المنتسبين إليه.

المادة 49

عقوبة الشخص الاعتباري

  1. يُعاقب كل شخص اعتباري ارتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، وبما لا يقل عن 100,000 د.ل مائة ألف دينار.
  2. يُعاقب كل شخص اعتباري ارتكب أياً من الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه مع زيادة حديها إلى الضعف. 
  3. للمحكمة أن تحكم بمنع الشخص الاعتباري المحكوم عليه من الاستمرار في مزاولة أنشطته، كُلّياً أو جزئياً، وبصورة دائمة أو مؤقتة. كما يجوز لها أن تأمر بوضعه تحت الحراسة القضائية أو بتصفية أعماله. وفي جميع الأحوال، تأمر المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة.
  4. لا تحول معاقبة الشخص الاعتباري دون محاكمة الشخص الطبيعي عن الجريمة، ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها في هذا القانون.

المادة 50

عقوبة مزاولة نشاط دون ترخيص

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100,000 د.ل مائة ألف دينار، كل شخص يزاول أعمال مؤسسة مالية أو الأعمال والمهن غير المالية الوارد ذكرها في المادة 1 من القانون، دون قيد مسبق لدى الجهة الرقابية المختصة.

المادة 51

إباحة إفشاء السر المهني أو المصرفي

  1. لا يُسأل مدنياً أو جنائياً أو ادارياً الشخص الذي يقوم بالإبلاغ، بحسن نية، عن أي عمليات مشبوهة، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو يقدم أي معلومات أو بيانات عنها، ولو جاء بالمخالفة لمقتضيات المحافظة على السر المهني أو السر المصرفي. 
  2. وينطبق ذات الحكم على المدراء والمسؤولين والعاملين في المؤسسات المالية، أو في الأعمال والمهن غير المالية إذا قدموا بحسن نية تقارير عن عمليات مشبوهة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 52

الإعفاء من العقوبة أو وقف تنفيذها

مع عدم الإخلال بالمادة 59 يجوز للمحكمة:

  1. إعفاء مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من عقوبتي السجن والغرامة المنصوص عليهما في هذا القانون أو التخفيف منهما، إذا بادر إلى إبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة وعن الأشخاص الآخرين المشتركين فيها، وذلك قبل علم الجهات المختصة بها.
  2. أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة وبالأشخاص المشتركين فيها، و أدى الإبلاغ إلى المساعدة في ضبط باقي الجناة، أو حجز وسائل الجريمة ومتحصلاتها.

الفصل الخامس | التدابير التحفظية والمصادرة

المادة 53

الحصول على البيانات والمعلومات

يجوز للنائب العام، أو من يندبه من المحامين العامين، أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أي معلومات أو بيانات تتعلق بالحسابات أو الودائع، أو بأي أموال أو معاملات أخرى، لدى المؤسسات المالية، أو المنظمات غير الهادفة للربح، أو الأعمال والمهن غير المالية، بما يساعد على كشف الوقائع المتعلقة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 54

ضبط الخطابات والمطبوعات ورصد الاتصالات وتسجيلها

  1. يجوز للنائب العام، أو من يندبه من المحامين العامين أن يأمر بضبط جميع أنواع الخطابات، والمواد المطبوعة والصناديق البريدية والبرقيات، ورصد كل وسائل الاتصال، وتسجيل أي أنشطة تتم ممارستها في الأماكن العامة أو الخاصة، إذا كان هذا الإجراء يساعد في كشف الوقائع المتعلقة بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. يجب أن يكون أمر الضبط أو الرصد أو التسجيل مسبباً، ولمدة لا تجاوز تسعين يوماً. ويجوز تمديد هذه المدة بأمر من المحكمة المختصة.

المادة 55

تجميد الأموال وإيقاف المعاملات من قبل الوحدة

  1. لمدير الوحدة أن يأمر بتجميد الأموال وإيقاف المعاملات المشتبه في صلتها بغسل الأموال أو بجرائم أصلية أو بتمويل الإرهاب لمدة لا تزيد على 5 أيام عمل. 
  2. يجوز للنائب العام، بطلب من الوحدة الأمر بتمديد تجميد الأموال وإيقاف المعاملات لفترة تصل إلى عشرة أيام لمزيد من التحليل.

المادة 56

التجميد والحجز على الأموال من قبل النيابة العامة

  1. للنائب العام، أو من ينوب عنه إصدار أمر بإتخاذ تدابير تحفظية بالتجميد أو الحجز على الأموال المشتبه في صلتها بغسل الأموال أو جرائم أصلية، أو تمويل الإرهاب وأي ممتلكات بقيمة مشابهة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. إذا كانت الأموال موجودة لدى إحدى المؤسسات المالية، فعلى المصرف المركزي إبلاغ أمر الحجز.

وللأطراف المعنية التظلّم أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنفيذ الأمر. ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن نهائياً.

  1. تظل الأموال محل الحجز ملكاً لأصحابها، وقت توقيع الحجز، على أن تدار من قبل مكتب إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة.

المادة 57

الحجز من قبل مصلحة الجمارك

في حال الاشتباه بغسل الأموال أو بجريمة أصلية أو بتمويل الإرهاب أو في حال عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب كما هو منصوص عليه في المادة 46، على مصلحة الجمارك الحجز على العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها لفترة لا تزيد على 45 يوماً وابلاغ الوحدة بذلك فوراً.

يجوز للنائب العام تمديد فترة الحجز لفترة مماثلة بناءً على طلب الوحدة.

المادة 58

إدارة وبيع الأموال المصادرة والمحجوزة

  1. ينشأ بموجب قرار من النائب العام مكتب يُسمى مكتب إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة، يتبعه مباشرةً ويتولى مهام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة، وجمع وحفظ كل البيانات المتعلقة بتلك الأموال والإجراءات المتخذة بشأنها.
  2. ويجوز بإذن من النائب العام بيع الأموال التي قد تنخفض قيمتها نتيجة للإدارة أو تكون كلفة حفظها كبيرة ولا تتناسب تناسباً معقولاً مع قيمتها. وفي هذه الحالة يبقى الحجز على قيمة المبيع.

المادة 59

المصادرة

أولاً: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، إذا حكم بإدانة المتهم في جريمة أصلية، أو جريمة غسل الأموال، أو جريمة تمويل الإرهاب، فعلى المحكمة أن تقضي، إلى جانب العقوبات الأصلية، بمصادرة ما يلي:

  1. متحصلات الجريمة، وما يختلط بها، أو يتأتى عنها، أو يستبدل بها من أموال أو ممتلكات. 
  2. الأموال التي تشكل موضوع الجريمة أو وسائل ارتكابها.

ثانياً: تحكم المحكمة بمصادرة ما يعادل قيمة الأموال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا تعذر الوصول إلى الأموال الواجب مصادرتها، أو إذا تم التصرف فيها إلى الغير حسن النية بمقابل يتناسب مع قيمتها أو إذا تعذرت مصادرة الأموال لأي س سبب. 

ثالثاً: إذا ثبت وقوع الجريمة، دون أن يصدر حكم بإدانة الجاني، إما لعدم معرفته، أو لانقضاء الدعوى الجنائية، أو لأي سبب من الأسباب، فعلى النيابة العامة إحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر بالمصادرة. وتصدر المحكمة أمرها بمصادرة الأموال، إذا قامت لديها أدلة كافية على أنها من الأموال الواجب مصادرتها والمنصوص عليها في الفقرة أولاً من هذه المادة.

المادة 60

بطلان التصرفات التي ترد على محل المصادرة

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحق للمحكمة إبطال كل عقد أو اتفاق أو تصرف يثبت أن الغرض منه هو الحيلولة دون مصادرة الأموال المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 61

أيلولة الأموال المصادرة إلى الخزانة العامة

تؤول الأموال التي تتم مصادرتها بموجب أحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة.

الباب الرابع | التعاون الدولي

الفصل الأول | أحكام عامة

المادة 62

الالتزام بواجب التعاون الدولي

يتعين على الجهات المختصة أن تقدم العون للجهات النظيرة في الدول الأخرى، لأغراض تسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والإجراءات الجنائية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للقواعد التي يقررها هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون ليبيا طرفاً فيها، أو مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني الليبي.

المادة 63

شرط التجريم المزدوج

لا ينفذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة، الذي يُقَدَّم استناداً إلى أحكام هذا القانون، إلا إذا كانت الواقعة موضوع الطلب محل تجريم في كل من القانون الليبي وقانون الدولة الطالبة، أياً كان الوصف الذي يُسبغه هذا القانون أو ذاك على الواقعة. في حال لم يكن التدبير المطلوب يتطلّب إجراءات قسرية، يجوز تقديم المساعدة حتّى لو لم تتم تلبية شرط التجريم المزدوج بموجب هذه المادة.

المادة 64

تلقي طلبات التعاون

تحال إلى النائب العام طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، المقدمة من الجهات الأجنبية المختصة، والمتعلقة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تلحق بالطلبات ومرفقاتها ترجمة إلى اللغة العربية.

المادة 65

مشتملات طلبات التعاون

أولاً: يتعين أن تتضمن طلبات المساعدة القانونية أو طلبات تسليم المجرمين ما يلي: 

  1. اسم ووظيفة الجهة الأجنبية التي تتولى التحقيق أو الاتهام في الدعوى.
  2. بيان الغرض من الطلب وأي ملاحظات ذات صلة.
  3. الوقائع المساندة للطلب.
  4. تحديد هوية الشخص المعني، وبخاصة اسمه وتاريخ ميلاده وحالته الاجتماعية وجنسيته وعنوانه ومكانه ومهنته.
  5. المعلومات اللازمة لتحديد وتعقب الأشخاص المعنيين والوسائل والمتحصلات المعنية.
  6. النص القانوني الذي يجرم الفعل وبيان القانون المنطبق على الجريمة، وأي بيان عن العقوبة التي يمكن فرضها على مرتكب الجريمة.
  7. تفاصيل المساعدة المطلوبة وأي إجراءات معينة ترغب الدولة الطالبة في تطبيقها.

ثانياً: كما يتعين بالإضافة إلى البيانات السابقة، أن تتضمن الطلبات، في بعض الحالات المعينة البيانات التالية:

  1. عرضاً للتدابير المطلوبة، في حالة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.
  2. بياناً بالوقائع والحجج ذات الصلة، لتتمكن الجهات القضائية من إصدار أمر بالمصادرة بمقتضى القانون، وذلك في حالة طلب إصدار أمر بالمصادرة.

ثالثاً: في حالة طلب إنفاذ أمر يتصل بتدبير مؤقت أو مصادرة

  1. نسخة مصدقة من الأمر، وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره إن لم يتضمنها الأمر ذاته.
  2. وثيقة تؤكد بأن الأمر قابل للتنفيذ وغير قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف العادي.
  3. بياناً بالمدى الذي يراد بلوغه في إنفاذ الأمر، والمبلغ المطلوب استرداده من قيمة الممتلكات.
  4. أي معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الوسائل أو المتحصلات أو الممتلكات أو سائر الأشياء المرتبطة، وذلك عند الإمكان والاقتضاء.
  5. النسخة الأصلية للحكم القضائي الصادر أو صورة مصدقة منه، أو أي وثيقة أخرى تدل على إدانة المتهم والعقوبة المفروضة، وكون ذلك الحكم واجب النفاذ، والمدة المتبقية من العقوبة، وذلك في حالة طلب تسليم شخص أدين بارتكاب جريمة.

المادة 66

طلب معلومات إضافية

للنائب العام، أو الجهة المختصة المعنية، طلب معلومات إضافية من الجهة الأجنبية المختصة، إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لتنفيذ الطلب أو تسهيل تنفيذه.

المادة 67

التقيد بسرية الطلب

يجب التقيد بسرية الطلب إذا اشترط فيه ذلك، وفي حالة عدم إمكانية التقيد بذلك، يجب إخطار الجهة الطالبة على الفور.

المادة 68

تأجيل إحالة الطلب

للنائب العام تأجيل إحالة الطلب إلى الجهات المختصة المسؤولة عن تنفيذه، إذا كان من المحتمل أن يتعارض التدبير أو الأمر المطالب به تعارضاً جوهرياً مع تحقيق أو دعوى منظورة، ويتعين عليه إبلاغ الجهة مقدمة الطلب بذلك على الفور.

الفصل الثاني | المساعدة القانونية المتبادلة

المادة 69

صور المساعدة

تتضمن صور المساعدة القانونية المتبادلة، بشكل خاص، ما يلي:

  1. الحصول على أدلة من الأشخاص أو أخذ أقوالهم.
  2. المساعدة على مثول المحتجزين والشهود الطوعيين أو غيرهم أمام الجهات القضائية للدولة الطالبة من أجل تقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات. 
  3. تسليم الأوراق القضائية.
  4. تنفيذ عمليات التفتيش وتدابير التجميد والحجز.
  5. معاينة الأشياء والأماكن.
  6. توفير المعلومات والأشياء المثبتة للتهمة وتقارير الخبراء.
  7. توفير أصول أو نسخ مصدقة من المستندات والسجلات، بما في ذلك السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات والأعمال.
  8. تحديد أو تعقب متحصلات الجريمة أو الأموال أو الوسائل أو الأشياء الأخرى لأغراض الإثبات أو المصادرة.
  9. مصادرة الأموال.
  10. تنفيذ تدابير التجميد أو الحجز، وغيرها من التدابير المؤقتة.
  11. تنفيذ طلبات تحقيق أخرى.
  12. أي صورة أخرى من صور المساعدة القانونية المتبادلة، بما لا يتعارض مع القوانين الليبية.

المادة 70

رفض الطلب

أولاً: يجوز رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة، في الحالات التالية:

  1. إذا لم يكن الطلب صادراً عن جهة مختصة طبقاً لقانون الدولة التي تطلب المساعدة، أو إذا لم يرسل الطلب وفقاً للقوانين الليبية، أو إذا كانت محتوياته تتضمن مخالفة جوهرية لحكم المادة 65 من هذا القانون.
  2. إذا كان تنفيذ الطلب يُحتمل أن يمس بأمن الدولة أو سيادتها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية.
  3. إذا كانت الجريمة التي يتعلق بها الطلب، موضوع دعوى جنائية منظورة أو فصل فيها بحكم نهائي.
  4. إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن التدبير أو الأمر المطلوب إصداره لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب أصله أو ديانته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه.
  5. إذا كان من غير الممكن إصدار أمر باتخاذ التدابير المطلوبة أو تنفيذها بسبب قواعد التقادم المنطبقة على جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بمقتضى
  6. القانون الليبي أو قانون الدولة التي تطلب المساعدة.
  7. إذا كان المطلوب تنفيذه غير قابل للنفاذ بمقتضى القانون.
  8. إذا كان إصدار القرار في الدولة الطالبة، قد جرى في ظروف لم تتوفر فيها الضمانات الكافية فيما يتعلق بحقوق المتهم.

ثانياً: لا يجوز رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة استناداً إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية.

المادة 71

الإخطار بقرار الرفض

في حالة رفض تنفيذ الطلب، يتعين على النائب العام أو الجهة المختصة في الدولة، إبلاغ الجهة الأجنبية المختصة على الفور بقرار الرفض وأسبابه.

المادة 72

خضوع طلبات التحقيق للقانون الليبي

يخضع تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بإجراء التحقيق للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون الليبي، ويجوز للجهة الأجنبية المختصة تكليف مندوب عنها لحضور التحقيق.

المادة 73

خضوع التدابير المؤقتة للقانون الليبي

  1. تنفذ الطلبات المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون الليبي. وإذا خلا القانون الليبي من تدبير مطابق للتدبير المطلوب اتخاذه، تم اللجوء إلى التدبير الأكثر ملاءمة وفقاً للقانون.
  2. يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الأوامر المتعلقة برفع التدابير المؤقتة، على أن يكون الأمر برفع التدبير المؤقت مسبوقاً بإبلاغ الدولة الطالبة للمساعدة.

المادة 74

الطلبات المتعلقة بالمصادرة

إذا تعلق طلب المساعدة القانونية المتبادلة بتنفيذ أمر بالمصادرة صادر بحكم عن محاكم الدولة الطالبة، فعلى النيابة العامة تنفيذه بموجب القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون ليبيا طرفاً فيها أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.

أما إذا لم يكن الطلب مستنداً إلى حكم، فعلى النيابة العامة إحالته الى المحكمة المختصة للبت في تنفيذه. ويسري أمر المصادرة على الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون، والموجودة في ليبيا.

المادة 75

التصرف في الأموال المصادرة

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية للجهات المختصة الليبية التصرف في الأموال والممتلكات التي تتم مصادرتها، بناءً على طلب الجهات الأجنبية، ما لم توجد اتفاقية مع الدولة الطالبة تقضي بغير ذلك.

المادة 76

الاتفاقيات أو الترتيبات الدولية

يجوز للجهات المختصة في الدولة إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، فيما يتعلق بالمسائل موضوع التحقيقات أو الإجراءات في دولة واحدة أو أكثر، بهدف تشكيل فرق تحقيق مشتركة أو إجراء تحقيقات مشتركة.

وفي حالة عدم وجود أي اتفاقات أو ترتيبات من هذا النوع، جاز إجراء التحقيقات المشتركة، تبعاً لكل حالة على حدة.

الفصل الثالث | تسليم المجرمين

المادة 77

جواز التسليم في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لأغراض هذا القانون، تُعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المرتبطة بها، من الجرائم التي يجوز تسليم مرتكبيها ولا تعتبر هذه الجرائم سياسية، ولو كانت مرتبطة بجريمة سياسية، أو كان الدافع إلى ارتكابها سياسياً.

المادة 78

الحالات التي لا يجوز فيها التسليم

إضافة إلى ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز الموافقة على طلب تسليم المجرمين في الحالتين التاليتين:

  1. إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب التسليم قد تم تقديمه لغرض اتهام الادعاء على شخص أو معاقبته بسبب جنسه أو أصله أو ديانته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية، أو بأن تنفيذ الطلب سيؤدي إلى المساس الإضرار بوضعه لأي من تلك الأسباب.
  2. إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو سيتعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة، أو إذا لم يتوفر أو لن يتوفر لذلك الشخص في الإجراءات الجنائية حد أدنى من الضمانات طبقاً للمعايير الدولية المعتبرة في هذا الشأن.

المادة 79

الحالات التي يجوز فيها رفض التسليم

يجوز رفض طلب تسليم المجرمين في الحالات التالية:

  1. إذا كانت هناك تحقيقات قضائية جارية ضد الشخص المطلوب تسليمه في الدولة، بشأن الجريمة موضوع طلب التسليم.
  2. إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم قد ارتكبت خارج إقليم أي من البلدين، وكان قانون الدولة لا يقرر ينص على الاختصاص القضائي في الجرائم التي ترتكب خارج اقليمه بالنسبة للجريمة موضوع الطلب.
  3. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه سيتعرض في الدولة الطالبة لمحاكمة أو لحكم من قبل محكمة غير نظامية أو محكمة استثنائية أو محكمة أو هيئة خاصة. 
  4. إذا تبين من خلال ملابسات القضية أن تسليم الشخص المعني سيكون منافياً للاعتبارات الإنسانية، بسبب سنه أو صحته أو ظروفه الشخصية الأخرى. 
  5. إذا طُلب التسليم تنفيذاً لحكم قضائي غيابي حيث لم تكن للمحكوم عليه، لأسباب خارجة عن إرادته، مهلة كافية قبل المحاكمة أو فرصة لاتخاذ ترتيبات للدفاع عنه،، ولم أو لن تتوفّر له دون أن تكون له فرصة إعادة النظر في قضيته وفي حضوره وجاهياً.
  6. إذا باشرت الجهات القضائية الليبية اختصاصها بشأن الجريمة.

المادة 80

إقامة الدعوى الجنائية ضد من يُرفض تسليمه

إذا رفض طلب التسليم لمجرد كون المطلوب تسليمه ليبيا، تُحال القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات إقامة الدعوى الجنائية ضد الشخص المعني موضوع طلب التسليم.

الباب الخامس | أحكام ختامية وانتقالية

المادة 81

تنفيذ قرارات مجلس الأمن

أولاً: ينشئ مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية، هيئة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

ثانياً: تقوم الهيئة بتسمية:

  • أ. الأشخاص والمجموعات والكيانات الذين تتوفر بشأنهم أسباب معقولة للاشتباه أو للاعتقاد بأنهم قد ارتكبوا أو يحاولون ارتكاب عمل إرهابي أو يشاركون فيه أو يقومون بتسهيل ارتكابه أو هم أشخاص يعملون نيابةً عن أو بتوجيه من شخص تم تسميته.
  • ب. أي كيان تتوفر بشأنه أسباب معقولة للاشتباه أو للاعتقاد بأنه مملوك أو مسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي شخص أو مجموعة أو كيان مذكور في الفقرة “أ” أعلاه. 

ثالثاً: للهيئة أن تنظر في طلبات التسمية الواردة من أي مصدر، لتشمل على سبيل المثال لا الحصر، الطلبات الواردة من أعضائها أو من جهة حكومية أو من دول أخرى. 

رابعاً: للهيئة جمع وطلب أي معلومات من أي جهة مختصة أو غيرها من الجهات لتحديد ما إذا كان يجب تسمية أي شخص أو مجموعة أو كيان؛

خامساً: على الهيئة إبلاغ كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بقرارها تسمية الشخص أو المجموعة أو الكيان من دون تأخير. ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية.

سادساً: على أي شخص تجميد كافة الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود إلى أي من الجهات التالية، سواء كانت مملوكة لها بالكامل أو بالاشتراك مع أي جهة أخرى، وسواء كانت في حيازتها أو تحت سيطرتها، بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بدون تأخير أو إخطار مسبق:

  • أ. أي شخص أو مجموعة أو كيان سمته الهيئة بموجب البند ثانياً؛ أو من يعمل بالنيابة عنه أو تحت إدارته أو كان مملوكاً منه أو خاضعاً لسيطرته بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. 
  • ب. أي شخص أو مجموعة أو كيان تسمّيه لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أو من يعمل بالنيابة عنه أو تحت إدارته أو كان مملوكاً منه أو خاضعاً لسيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر. سابعاً: يتعيّن على أي شخص إبلاغ الهيئة باتخاذ تدبير التجميد خلال ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذه.

ثامناً: يمنع على جميع الأشخاص إتاحة أي أموال أو أصول أخرى أو موارد إقتصادية أو مالية أو خدمات أخرى ذات العلاقة بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل كامل أو مشترك لأي من الأشخاص المذكورين أدناه؛ إلا بموجب رخصة أو تخويل، أو إذا تم إخطارهم بخلاف ذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واللوائح الصادرة بموجب البند عاشراً أدناه:

  • أ. من هو منصوص عليه في الفقرة سادساً – أ وب أعلاه.
  • ب. ما هو مملوك أو مسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي شخص منصوص عليه في الفقرة سادساً – أ وب أعلاه.
  • ج. من يعمل لصالح أي شخص منصوص عليه في فقرة سادساً – أ وب أعلاه أو نيابةً عنه أو بتعليمات منه.

تاسعاً: لا يُسأل مدنياً أو جنائياً أو ادارياً كل شخص يقوم بحسن نية بالتجميد وفقاً لأحكام الفقرة سادساً أو بتطبيق ما نصت عليه الفقرة سابعاً أعلاه.

عاشراً: يُصدر مجلس الوزراء لائحة لتنفيذ أحكام هذه المادة. وتنص هذه اللائحة على سبيل المثال لا الحصر على مراجعة التسمية والاستثناءات على الإلتزام بالتجميد والإبلاغ بالتسمية ومراقبة الامتثال.

المادة 82

عقوبة عدم الامتثال للأحكام المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الأمن

  1. يُعاقَب كل شخص يخالف عمداً أو نتيجةً لإهمال جسيم أحكام الفقرتين سادساً وثامناً من المادة السابقة، بغرامة لا تقلّ عن 20,000 د.ل عشرين ألف دينار، ولا تزيد على 250,000 د.ل مائتين وخمسين ألف دينار أو بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بهاتين العقوبتين معاً. 
  2. يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5,000 د.ل ولا تزيد على 50,000 د.ل، كلّ شخص يمتنع عمداً أو نتيجةً لإهمال جسيم عن الالتزام بأحكام الفقرة سابعاً من المادة السابقة. 
  3. لا يحول تطبيق الفقرتين السابقتين دون تطبيق أحكام المادة 13 من هذا القانون على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية عند مخالفتها للأحكام الواردة في اللائحة التي تصدر بموجب الفقرة عاشراً من المادة السابقة.

المادة 83

إصدار نصوص تطبيقية لهذا القانون

عند الاقتضاء، يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة النصوص التطبيقية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الواردة فيه.

المادة 84

إلغاء القانون السابق

يُلغى القانون رقم 2 لسنة 2005م، على أن يستمر العمل بالقرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 85

النشر في الجريدة الرسمية

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.