Skip to main content

قرار رقم 1013 لسنة 1985 م باعتماد نموذج النظام الأساسي للشركات الاشتراكية للبناء في البلديات 

18 ديسمبر 1985

قرار رقم 1013 لسنة 1985 م باعتماد نموذج النظام الأساسي للشركات الاشتراكية للبناء في البلديات 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

يعتمد نموذج النظام الأساسي للشركات الاشتراكية للبناء في البلديات المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 18 ديسمبر 1985 م.

النظام الأساسي للشركاء الاشتراكية للبناء لبلدية:

الباب الأول تأسيس الشركة

مادة 1

تأسست طبقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1915 م بشأن الشركات الاشتراكية للبناء واحكام القوانين النافذة والأحكام الواردة في هذا النظام شركة اشتراكية مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تتبع اللجنة الشعبية لبلدية (               ).

مادة 2

اسم الشركة هو “الشركة الاشتراكية للبناء في بلدية (         )”.

مادة 3

یکون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة (           ) ويجوز لها فتح مکاتب داخل حدود البلدية كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة 4

غرض الشركة: 

تنفيذ ما تکلف به من المشروعات الإسكانية في إطار الخطة العامة المعتمدة. تقسيم الأراضي المخصصة لأغراض السكن وتنفيذ أعمال المرافق العامة لها وتخصيصها للمواطنين بمقابل يغطى التكاليف الفعلية. 

بناء المساكن بقصد البيع والتعاقد على بناء المساكن لطالبيها بمقابل يغطي التكاليف الفعلية. 

انشاء المصانع والورش المنتجة لمواد ومستلزمات البناء. 

استغلال المحاجر الخاصة بإنتاج المواد الأولية للبناء. 

توفير وبيع الادوات والمعدات الداخلة في تركيب المبنى أو اللازمة لأعمال الصيانة.

تدريب العناصر الفنية والحرفية الوطنية وتأهيلها في مجال اختصاص الشركة.

مادة 5

مدة الشركة ( 25 ) ( خمسة وعشرون ) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للبلدية.

الباب الثاني رأس مال الشركة

مادة 6

يتحدد رأس مال الشركة بمبلغ (            ) د.ل مقسم على عدد من الأسهم المتساوية قيمة كل سهم منها (10) د.ل.

ويجوز زيادة رأس مال الشركة عند الاقتضاء سواء بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة التي للأسهم الأصلية أو بقيمة صافي اصول الشركات التي يتقرر دمجها فيها وفي هذه الحالة يزداد عدد الأسهم بقيمة الزيادة مقسومة على قيمة السهم الواحد.

مادة 7

يكون الحد الأقصى الذي تجوز المساهمة به (100 سهم ) للفرد الواحد بالنسبة للمساهمين من المواطنين و(100) سهم للشخص الواحد بالنسبة للمساهمين من الأشخاص الاعتبارية.

مادة 8

جميع أسهم الشركة اسمية يكتتب فيها المساهمون من المواطنين بنسبة 49% والجهات الاعتبارية بنسبة 51%.

ولا يجوز نقل ملكية الأسهم إلا بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة 9

تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بختم الشركة، ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 506 من القانون التجاري ویکون للسهم قسيمات ذات أرقام مسلسلة مشتملة أيضا على رقم السهم. 

مادة 10

لا يلتزم مالك السهم إلا بقيمة ما يملكه من أسهم ولا يجوز مطالبته بما يجاوز ذلك.

الباب الثالث إدارة الشركة

مادة 11

يتكون المؤتمر المهني للشركة وتحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

مادة 12

يتولى المؤتمر المهني للشركة وضع الخطط الخاصة بعمل الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لمباشرتها لمهامها، وله في هذا الشأن إصدار ما يراه من قرارات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها.

مادة 13

ينعقد المؤتمر المهني بدعوة من أمینه أو بطلب من ثلث أعضائه، كما ينعقد بناء على طلب من اللجنة الشعبية للشركة إذا كان هناك ضرورة ملحة ويكون الطلب في هذه الحالة مسببا وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الطلب على تاريخ وساعة ومكان الانعقاد وجدول الأعمال ويراعى أن تكون الدعوة قبل الموعد المحدد بعشرة ايام على الاقل.

ويكون انعقاد المؤتمر المهني صحيحا اذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم امين المؤتمر.

وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الامين.

مادة 14

يعقد المؤتمر المهني اجتماعا سنويا خلال أربعة أشهر من تارين السنة المالية للشركة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن تقرر اللجنة الشعبية للشركة عن نشاطها ومركزها المالي وتقرير مراد – حساباتها والتصديق على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر والتصرف في أرباح الشركة على النحو الوارد في الباب السابع من هذا النظام.

مادة 10

لا يجوز للمؤتمر المهني أن يتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في الدعوة الى الاجتماع، وتدون محاضر المؤتمر المهني في سجل خاص موقع عليه من الأمين وأمين سر المؤتمر.

مادة 19

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية يتم تشكيلها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية، وإلى أن تشكل اللجنة الشعبية تتولى إدارة الشركة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة 17

تتولى اللجنة الشعبية للشركة بالاضافة الى اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية الإشراف على تنفيذ أعمال الشركة ومباشرة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها أن تتخذ ما تراه مناسبا لتنفيذ قرارات المؤتمر المهني للشركة وذلك فيما يتعلق بممارسة الشركة لإختصاصاتها ولها على الأخص: 

  1. أ. تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها. 
  2. ب. إعداد مشروع الميزانية التقديرية ومشروع الميزانية والحسابات الختامية للشركة. 
  3. ج. اتخاذ إجراءات توفير احتياجات الشركة من مستلزمات الإنتاج والتشغيل في المواعيد المناسبة. 
  4. د. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الشركة. 
  5. هـ. وضع خطة التدريب بالشركة طبقا لقرارات المؤتمر المهني بها. 
  6. و. اقتراح تطوير نظم وبرامج العمل بالشركة.

مادة 18

اللجنة الشعبية للشركة أن تعهد ببعض إختصاصاتها إلى أمينها او العضو او اكثر من اعضائها دون ان يمتد هذا التفويض الى ما يتعلق باعداد الميزانية والحسابات الختامية أو تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض او تعديل اغراض الشرکة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار التفويض موضوعه ومدته.

وعند غياب الأمين أو قيام مانع لديه يختار امین اللجنة الشعبية للبلدية من بين أعضاء اللجنة الشعبية من يقوم مقامه.

الباب الرابع النظام المالي للشركة

مادة 19

تكون للشرکة ميزانية تقديرية مستقلة تعدها اللجنة الشعبية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة، وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، ويعد مشروع الحساب الختامي للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 20

تتولى اللجنة الشعبية للشركة عرض الميزانية والحساب الختامي على اللجنة الشعبية للبلدية مع تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة بالخصوص وذلك للاعتماد.

مادة 21

تقوم الشركة بفتح حساب لها بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تودع فيه أموالها.

وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحساب المشار إليه في حدود المبالغ المقررة للإنفاق.

ويتم الصرف بموجب صكوك موقعة من امین اللجنة او من له اختصاصاته والمسئول المالي للشرکة.

مادة 22

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لا القانون رقم 79 لسنة 1985 م بشأن ديوان المحاسبة.

ويجوز أن يكون للشركة مراجع او اكثر للحسابات تحدد واجباته وسلطاته ومسؤولياته طبقا لاحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيار قرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة بناء على ترشيح من ديوان المحاسبة.

مادة 23

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي بانتهائها.

مادة 24

تتكون الموارد المالية للشركة من: 

  1. حصيلة نشاطها ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير. 
  2. ما تحصل عليه من قروض و تسهيلات.

مادة 25

تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي وفقا للأسس المحددة بقرار 

اللجنة الشعبية العامة  الصادر بتاريخ الموافق 1985 م بإصدار لائحة نظم تكاليف المحاسبة.

مادة 26

يجوز للشركة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري وذلك بعد إنذار المدین.

كما يجوز لها في سبيل اقتضاء حقوقها إجراء الصلح مع مدينيها وفقا للقواعد التي تبينها لوائح الشرکة.

الباب الخامس حل الشركة وتصفيتها

مادة 27

تنتهي الشركة بانتهاء مدتها، كما تنتهي اذا حلت قبل ذلك لأي سبب من الأسباب.

ويتم حل الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة 28

اذا انتهت الشركة أو حلت تتولى اللجنة الشعبية للبلدية بناء على طلب اللجنة الشعبية للشركة تحديد طريقة التصفية وتعيين المصفى و تحديد اختصاصاته وواجباته.

وتكون للمصفي اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة يقوم بأدائها تحت إشراف اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة 29

تسري على الشركة أحكام القانون التجاري المتعلقة بتصفية الشركات المساهمة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

الباب السادس احکام عامة 

مادة 30

المدفوعة في سبيل خصم المصاريف والنفقات والأجور والتكاليف تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية.

مادة 31

يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون.