Skip to main content

قرار رقم 101 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 392 لسنة 2021 م 

21 فبراير 2022

قرار رقم 101 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 392 لسنة 2021 م 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 392 لسنة 2021م بترقية موظفين.

قرر 

مادة 1 

يصوب الخطا المادي الوارد بالتسلسل رقم 63 بالكشف المرفق بالقرار رقم 392 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث تكون ترقية السيدة/ ريحانة مفتاح عبد الله بومي، على الدرجة التاسعة، بتاريخ استحقاق 2020/05/01 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 20/رجب/1443 هجري
  • الموافق 21/ 2/ 2022 ميلادي