قرار رقم 1007 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية عقارين للمنفعة العامة
16 ديسمبر 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 ديسمبر 2002
- رقم التشريع: 1007
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الملكية العقارية
-
1007-2002-DEC-GPC
قرار رقم 1007 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية عقارين للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة رقم 2587/1/2/1 المؤرخ في 1370/10/14 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الخامس للعام 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقارين الكائنين بمؤتمر بحر السماح حسب التوضيح التالي:
- العقار الأول: قطعة أرض مساحتها 61 م² مقام عليها مبنى مساحته 48 م² وحدودها كالتالي:
- شمالاً: المالك.
- شرقاً: محمد البوسيفي رزق الله.
- جنوباً: مدخل خاص.
- غرباً: طريق معبد.
- المملوكة للمواطن: يوسف المختار رزق الله.
- العقار الثاني: قطعة أرض مساحتها 130.75 م² مقام عليها مبنى مساحته 100.75 م² وحدودها كالتالي:
- شمالاً: المالك.
- شرقاً: المالك.
- جنوباً: الوقف.
- غرباً: مدخل خاص – يوسف رزق الله.
- المملوكة للمواطن: محمد حسن البوسيفي رزق الله.
كل ذلك حسب الوصفات الفنية المرفقة، وذلك لموقعهما في مسار الطريق الرابط بين شارع عمر المختار وطريق الرزاقة.
مادة 2
يعوض مالكا العقارين المذكورين المقرر نزع ملكيتهما بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في 16/ 12/ 1370 و.ر
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية