Skip to main content

قرار رقم 1000 لسنة 1985 م بشأن مدارس تعليم قيادة المركبات

18 ديسمبر 1985

قرار رقم 1000 لسنة 1985 م بشأن مدارس تعليم قيادة المركبات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 293 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.
  • وبناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قررت

مادة 1 

تنشأ في دائرة كل بلدية مدرسة او اكثر لتعليم قيادة المركبات الالية تتبع اللجنة الشعبية للعدل في البلدية.

مادة 2

تتولى اللجنة الشعبية للعدل في البلدية تخصيص المباني والساحات والمركبات الآلية والامكانيات الاخرى لمدارس تعليم القيادة التابعة لها.

مادة 3

يلحق بمدارس تعليم القيادة العدد الكافي من المدرسين والمدربين والفنيين وذلك كله بالتعاون مع الجهات العامة ذات العلاقة.

مادة 4

لا يجوز الالتحاق بمدارس تعليم القيادة إلا بعد سداد المتدرب رسم الاشتراك المقرر مقابل التدريب.

مادة 5

يكون لكل مدرسة ادارة تتولى تسيير أعمالها وعلى الأخص مایلی: 

  1. قبول طلبات الراغبين في التدريب وقيدها في السجل الخاص بذلك.
  2. استلام رسوم الاشتراك ومقابل ساعات التدريب وإيداعها في خزينة اللجنة الشعبية للعدل في البلدية.
  3. إعداد سجلات الحضور والغياب للمتدربين والمدربين.
  4. إعداد قوائم بالمتدربين الذين أنهوا الدورة وتم ترشيحهم لدخول الامتحان مع تحديد موعده ومكانه، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنصوص عليها في المادة 29/ د من القانون رقم 11/ 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة. 
  5. ارسال قوائم الناجحين مرفقة بالمستندات المطلوبة الى قسم الترخيص المختص لإتمام إجراءات استخراج رخص القيادة، وذلك كله خلال أسبوع من تاريخ النجاح في الإمتحان.

مادة 6

تكون مدة التدريب بمدارس تعليم القيادة بالنسبة للدرجة الاولى والرابعة أ 30 ثلاثين ساعة يتلقى خلالها المتدرب الدروس النظرية والعملية على أن توزع على النحو التالي: 

  1. التدريب على قيادة المركبات < 20 عشرون ساعة 
  2. میکانیکا المركبات < 3 ثلاث ساعات 
  3. دروس في المرور ومدلول الإشارات <  30 ثلاث ساعات 
  4. الإسعافات الأولية  <  2 ساعتان 
  5. عرض الأفلام الوثائقية ووسائل الإيضاح  < 2 ساعتان 

وتكون مدة التدريب بالنسبة للدرجة الثانية والثالثة والرابعة ب 48 ثمانية وأربعين ساعة يتلقى المتدرب خلالها الدروس النظرية والعملية على أن توزع على النحو التالي:

  1. التدريب على قيادة المركبة <  30 ثلاث ساعات 
  2. میکانیکا المركبات < 10 عشر ساعات 
  3. دروس في قانون المرور ومدلول الإشارات < 4 أربع ساعات
  4. الإسعافات الأولية < 2 ساعتان 
  5. عرض الأفلام الوثائقية ووسائل إيضاح < 2 ساعتان 

وتعتبر مدة التدريب المنصوص عليها في هذه المادة حدا أدنى لا يسمح لای متدرب الاشتراك في الامتحان دون إتمامها.

مادة 7

يشمل منهج التدريب الأمور التالية:

  1. شرح المبادئ الأولية للقيادة وما يجب عمله قبل الدخول إلى المركبة وقبل بدء السير بها. 
  2. بيان كيفية تشغيل المركبة والسير بها. 
  3. ایضاح طريقة الدوران بالمركبة والرجوع بها الى الخلف.
  4. الخروج بالمركبة في حالة وجودها بين جسمين ثابتين. 
  5. السير وسط الخط والتغيير من خط إلى آخر.
  6. ما يجب اتباعه عند الدوران ناحية اليمين أو اليسار. 
  7. بيان المسافة الواجب ترکها عند السير وعند الوقوف. 
  8. شرح قواعد الاجتياز.
  9. كيفية السير بالمركبة على المنحدرات والمرتفعات وفي المنعطفات والتحكم فيها وايقافها في هذه الأماكن. 
  10. استعمال الإضاءة وتحديد السرعة أثناء السير خارج المدن ليلا وبيان أهمية أحزمة الأمان. 
  11. ما يجب اتخاذه لمعالجة حدوث خلل مفاجئ في مكابح المركبة أو انفجار احد اطاراتها او حصول حريق في محرك المركبة او احد اجزائها، او التصاق عتلة ضخ الوقود.

مادة 8

يعطى المتدرب دروسا عملية مبسطة حول الأعمال الميكانيكية والكهربائية التي يحتاج إليها أثناء قيادة المركبة وذلك على النحو التالي:

أولا: الدرجة الأولى والرابعة أ:

  1. فك وتركيب سير المروحة. 
  2. تغيير زيت المحرك. 
  3. تغيير الاطارات وتعديلها بالهواء 
  4. تغییر مصابيح الإضاءة الأمامية والخلفية

ثانيا: الدرجة الثانية والثالثة والرابعة ب:

  1. التعريف بأجزاء المركبة الأساسية.
  2. أجزاء المحرك ووظيفة كل جزء.
  3. أنواع عدادات القياس الموجودة داخل المركبة ووظيفة كل واحد منها.
  4. المكابح على اختلاف أنواعها.
  5. دورة الوقود، دورة التزييت، دورة التبريد.
  6. الصيانة اليومية، والصيانة العامة للمركبة. 
  7. دائرة الشحن والتفريغ والإنارة.

مادة 9

يعطي المتدرب دروسا في قانون المرور وخاصة فيما يتعلق بالجن والمخالفات التي لها علاقة مباشرة بحوادث المرور والسير على الطرق العامة، وما يجب توافره في المركبة قبل السير بها على الطرق العامة مع بیان العقوبات التي يتعرض لها في حالة عدم مراعاة ذلك.

مادة 10

يتلقى المتدرب دروسا عن علامات واشارات المرور وعلى الأخص الاشارات الارشادية والضوئية والافقية والتحذيرية الالزامية، والاشارات المحددة للسرعة مع اجراء التطبيق العملي لهذا الأجانب داخل الشوارع والازقة.

مادة 11

يتلقى المتدرب دروسا حول الاسعافات الاولية وعلى الأخص مایلی: 

  1. التعريف بالاسعافات الاولية. 
  2. طريقة تضميد الجروح والحروق والكسور. 
  3. كيفية معالجة حالات الاختناق وصعوبة التنفس واستعمال التنفس الصناعي.
  4. وسائل إطفاء الحريق.
  5. التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها عند وقوع حادث بالمركبة.

مادة 12

تقوم مدارس القيادة بتوعية المتدربين بها وذلك ببيان أسباب الحوادث والأخطار الناجمة عنها وكيفية تفاديها ومدى تأثير العقاقير الطبية والمخدرات والخمور على السائق أثناء القيادة، وما يجب على السائق اتخاذه عند وقوع الحادث، وعلى مدارس القيادة أن تستعين في توضيح ذلك بعرض الأشرطة السينمائية على المتدربين.

مادة 13

تتولى اللجنة المشار إليها في البند د من المادة 29 من القانون رقم 11 لسنة 84 م بشأن المرور على الطرق العامة إجراء الامتحان للمتدربين الذين انهوا الدورة.

مادة 14

يجرى الامتحان في المكان والزمان اللذين تحددهما اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

ويكون الامتحان في الجانبين النظري والعملي من برنامج التدريب المقرر بمقتضى هذا القرار.

ويجب ألا يتجاوز موعد الامتحان أسبوعا من تاريخ انتهاء الدورة.

مادة 15

يكون الامتحان داخل المدن والقرى وفي الطرق الرئيسية والفرعية وأماكن الازدحام، كما يكون في المرتفعات والمنخفضات و تقاطع الطرق، ويشمل القيادة الأمامية والخلفية وكيفية إيقاف المركبة بين جسمين ثابتين وكذلك محاذاة الطريق ومدى مراعاة الممتحن لخطوط السير واشارات المرور والدوران والمسافات أثناء السير.

مادة 16

يمتحن المتدرب في مسميات بعض أجزاء المركبة ووظيفة كل منها على أن يقتصر الامتحان بالنسبة للدرجة الأولى على كيفية تغيير الزيوت والإطارات وفك وتر کیب سير المروحة.

مادة 17

يقتصر إجراء الامتحان بالنسبة لطالبي رخص قيادة الدراجات النارية والآلات الزراعية على أصول القيادة الصحيحة واشارات وقواعد المرور.

مادة 18

يطبق في شأن المتدربين للحصول على رخص قيادة الآلات الثقيلة ما نص عليه في هذا القرار بشأن المتدربين للحصول على رخص قيادة الدرجة الثانية من حيث إجراء الامتحان.

مادة 19

يلحق الراسبون في امتحان القيادة بدورة ثانية مع اعفائهم من رسم الاشتراك، وتقتصر الدراسة في هذه الدورة على المواد التي رسبوا فيها ولا يسمح بدخول الامتحانات إلا إذا أنهوا التدريب في الدورة الجديدة. 

وتحدد لجنة الامتحان مدة الدورة الجديدة.

مادة 20

إذا مضت سنة على قيد المتدرب دون أن يحصل على ترخيص القيادة المطلوب فلا يجوز تمكينه من الاستمرار في التدريب بالمدرسة إلا بعد أداء رسم اشتراك جديد.

مادة 21

تحدد رسوم الاشتراك ومقابل ساعات التدريب بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والى حين صدور هذا القرار يستمر العمل بالرسوم المقررة حالا.

مادة 22

لا يجوز تعليم قيادة السيارات في غير المدارس المنشأة بموجب هذا القرار.

مادة 23

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 18 ديسمبر 1985 م.