قرار رقم 100 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية
12 أكتوبر 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 100
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 100 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 12/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية وهم:
- نجلاء فتحي حسين شمبش .
- مفتاح أحمد الكيلاني العقبه.
- عبدالله محمد الناجي يوسف.
- فاطمة ميلاد صالح المغيربي.
- رجاء فضل الله محمد جبريل.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- إبراهيم علي محمد عثمان، بمكتب / خيرية أمراجع الخباز.
- هدى علي صلاح علي وراد، بمكتب / رمضان فرج عزور.
- نسرين صالح أحمد الزوي، بمكتب / تهاني يونس محجوب.
- زينب سامي إبراهيم بالرأس علي، بمكتب / سامي إبراهيم موسى.
- علي رجب عمر يوسف الشركي، بمكتب / بالنور عبد العزيز الصائم.
- مصطفى عبد السلام مفتاح، بمكتب / رمضان فرج عزور.
- ليلى حسن رحيل البوسيفي، بمكتب / أنس محمد أمراجع العريبي.
- نسرين عبدالستار محمد عامر، بمكتب / أحمد محمود عيسى عبدالخالق.
- يونس محمد عبدالله الفقي، بمكتب / حسين أحمد إبراهيم.
- توفيق سعد عبدالله بن حميد، بمكتب / فرج سعد رجب الفيتوري.
- بسمة محمد نجيب جمعة عمر، بمكتب / شريف عوض منسي الفائدي.
- عامر عبدالله علي الأمين، بمكتب / الشريف عامر على الهوني.
- فرج أحمد عبدالله الشريف، بمكتب / أخلف محمد أخلف الترهوني.
- سليمان علي يوسف عميش، بمكتب / خيرية أمراجع الخباز.
مادة 3
يلغى قيد الإخوة الأتية أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم:
- حمزة اللافي عبدالنبى عبدالقادر.
- عبير أحمد فرج الوحشي.
- حامد حامد محمد أبوقرين.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل