Skip to main content

قرار رقم 100 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية

12 أكتوبر 2009

قرار رقم 100 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 12/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية وهم:

  1. نجلاء فتحي حسين شمبش .
  2. مفتاح أحمد الكيلاني العقبه.
  3. عبدالله محمد الناجي يوسف. 
  4. فاطمة ميلاد صالح المغيربي.
  5. رجاء فضل الله محمد جبريل.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. إبراهيم علي محمد عثمان، بمكتب / خيرية أمراجع الخباز.
  2. هدى علي صلاح علي وراد، بمكتب / رمضان فرج عزور.
  3. نسرين صالح أحمد الزوي، بمكتب / تهاني يونس محجوب.
  4. زينب سامي إبراهيم بالرأس علي، بمكتب / سامي إبراهيم موسى. 
  5. علي رجب عمر يوسف الشركي، بمكتب / بالنور عبد العزيز الصائم. 
  6. مصطفى عبد السلام مفتاح، بمكتب / رمضان فرج عزور. 
  7. ليلى حسن رحيل البوسيفي، بمكتب / أنس محمد أمراجع العريبي.
  8. نسرين عبدالستار محمد عامر، بمكتب / أحمد محمود عيسى عبدالخالق.
  9. يونس محمد عبدالله الفقي، بمكتب / حسين أحمد إبراهيم.
  10. توفيق سعد عبدالله بن حميد، بمكتب / فرج سعد رجب الفيتوري.
  11. بسمة محمد نجيب جمعة عمر، بمكتب / شريف عوض منسي الفائدي.
  12. عامر عبدالله علي الأمين، بمكتب / الشريف عامر على الهوني. 
  13. فرج أحمد عبدالله الشريف، بمكتب / أخلف محمد أخلف الترهوني.
  14. سليمان علي يوسف عميش، بمكتب / خيرية أمراجع الخباز.

مادة 3

يلغى قيد الإخوة الأتية أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم: 

  1. حمزة اللافي عبدالنبى عبدالقادر.
  2. عبير أحمد فرج الوحشي.
  3. حامد حامد محمد أبوقرين.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.