قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة العالمية لخدمات الكهرباء ليبية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 122,764.000 مائة واثنان وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة وستين يورو لتنفيذ مشروع صيانة منظومة غلايات تسخين الغاز RMS بمحطة كهرباء الزويتينة، على أن تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.