أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2016 م المستأنف عقده يوم الاثنين الموافق 2017/10/30 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة مؤقتة على النحو الآتي: 

1السيد وكيل وزارة التعليمرئيساً 
2عضو عن وزارة المالية والتخطيط يرشحه وزير الماليةعضواً 
3عضو عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يرشحه وزير العملعضواً 
4عضو عن مصرف ليبيا المركزي/ يرشحه المحافظ عضواً 
5السيد رئيس الادارة القانونية بوزارة التعليمعضواً 
6السيد المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب عضواً 

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة دراسة وتقدير الزيادة في مرتبات المعلمين وتحديد من يستحقها.

المادة 3

تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقريراً تفصيلياً عن مهمتها على أن تبين في هذا التقرير الأعمال التي الأعمال التي قامت بها اللجنة وما تحقق من نتائج وتوصيات في هذا الشأن في مدة مدة أقصاها نهاية شهر نوفمبر لسنة 2017 م.

المادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب