قرار رقم 10 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 نوفمبر 2017
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
قرار رقم 10 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2016 م المستأنف عقده يوم الاثنين الموافق 2017/10/30 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:
1 | السيد وكيل وزارة التعليم | رئيساً |
2 | عضو عن وزارة المالية والتخطيط يرشحه وزير المالية | عضواً |
3 | عضو عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يرشحه وزير العمل | عضواً |
4 | عضو عن مصرف ليبيا المركزي/ يرشحه المحافظ | عضواً |
5 | السيد رئيس الادارة القانونية بوزارة التعليم | عضواً |
6 | السيد المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب | عضواً |
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة دراسة وتقدير الزيادة في مرتبات المعلمين وتحديد من يستحقها.
المادة 3
تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقريراً تفصيلياً عن مهمتها على أن تبين في هذا التقرير الأعمال التي الأعمال التي قامت بها اللجنة وما تحقق من نتائج وتوصيات في هذا الشأن في مدة مدة أقصاها نهاية شهر نوفمبر لسنة 2017 م.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.