Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

26 ديسمبر 2010

قرار رقم 10 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26 ديسمبر 2010 مسيحي 1378 و.ر.

قررت

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بدائرة محكمة استئناف سبها:

ر.مالاسم
1عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عثمان
2محمد إبراهيم بشير
3صالح المهدي عبدالسلام محمود
4محمد سعد محمد هدية

مادة 2

 يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف سبها، كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه:

ر.مالاسمالمكتب
1محسن علي خليفمكتب / السنوسي محمد عبدالقادر
2منير جمعة إعويدات أوحيدةمكتب / عادل محمد خليفة العجيلي
3منصور صالح الدرعبي جلولةمكتب / علي المهدوي هاشم

مادة 3

يلغى قيد الأخ / أبوبكر مصباح علي أبوبكر، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف سبها، من جدول محرري بناءً على طلبه.

يلغى قيد الأخ / علي محمد سالم عبد الجليل، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف سبها من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهرى 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.