قرار رقم 10 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
26 ديسمبر 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 ديسمبر 2010
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 10 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26 ديسمبر 2010 مسيحي 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بدائرة محكمة استئناف سبها:
ر.م | الاسم |
1 | عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عثمان |
2 | محمد إبراهيم بشير |
3 | صالح المهدي عبدالسلام محمود |
4 | محمد سعد محمد هدية |
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف سبها، كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه:
ر.م | الاسم | المكتب |
1 | محسن علي خليف | مكتب / السنوسي محمد عبدالقادر |
2 | منير جمعة إعويدات أوحيدة | مكتب / عادل محمد خليفة العجيلي |
3 | منصور صالح الدرعبي جلولة | مكتب / علي المهدوي هاشم |
مادة 3
يلغى قيد الأخ / أبوبكر مصباح علي أبوبكر، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف سبها، من جدول محرري بناءً على طلبه.
يلغى قيد الأخ / علي محمد سالم عبد الجليل، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف سبها من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهرى
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل