أدوات الوصول
قرار رقم 10 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بدائرة محكمة استئناف سبها:
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف سبها، كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه:
مادة 3
يلغى قيد الأخ / أبوبكر مصباح علي أبوبكر، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف سبها، من جدول محرري بناءً على طلبه.
يلغى قيد الأخ / علي محمد سالم عبد الجليل، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف سبها من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.