قرار رقم 10 لسنة 2003 م بشأن اختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات وتحديد علاقتهم باللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعبيات
13 يونيو 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يونيو 2003
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 10-2003-DEC-GPC
قرار رقم 10 لسنة 2003 م بشأن اختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات وتحديد علاقتهم باللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعبيات
مؤتمر الشعب العام.
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1371 و.ر بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
اختيار مفتشين عامين لعدد من القطاعات على النحو التالي:
- أ.د حتيوش فرج حتيوش مفتشاً عاماً لقطاعي الإسكان والبيئة
- د.عبد السلام القلال مفتشاً عاماً لقطاع التعليم
- حبيب اسماعيل تامر مفتشاً عاماً لقطاع الصحة.
- فوزية بشير شلاب مفتشا عاماً لقطاع الثقافة.
مادة 2
يكون المفتشون العامون أعضاء في أمانة اللجنة الشعبية العامة، ويتولون مباشرة اختصاصاتهم المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1371و.ر المشار إليه كما يتولون:-
- المشاركة في إجتماعات اللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعبيات.
- اقتراح ما يرى ضرورة عرضه على اللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعبيات من موضوعات تتعلق بسيرالعمل بالقطاع.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- الموافق: 13/ الصيف/ 1371و.ر
- مؤتمر الشعب العام