Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2003 م بشأن اختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات وتحديد علاقتهم باللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعبيات

13 يونيو 2003

قرار رقم 10 لسنة 2003 م بشأن اختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات وتحديد علاقتهم باللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعبيات

مؤتمر الشعب العام.

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1371 و.ر بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

قرر 

مادة 1

اختيار مفتشين عامين لعدد من القطاعات على النحو التالي: 

  1. أ.د حتيوش فرج حتيوش مفتشاً عاماً لقطاعي الإسكان والبيئة
  2. د.عبد السلام القلال مفتشاً عاماً لقطاع التعليم
  3. حبيب اسماعيل تامر مفتشاً عاماً لقطاع الصحة.
  4. فوزية بشير شلاب مفتشا عاماً لقطاع الثقافة.

مادة 2

يكون المفتشون العامون أعضاء في أمانة اللجنة الشعبية العامة، ويتولون مباشرة اختصاصاتهم المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1371و.ر المشار إليه كما يتولون:- 

  1. المشاركة في إجتماعات اللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعبيات.
  2. اقتراح ما يرى ضرورة عرضه على اللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعبيات من موضوعات تتعلق بسيرالعمل بالقطاع.

مادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • الموافق: 13/ الصيف/ 1371و.ر
  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.