قرار رقم 10 لسنة 2002 م بشأن تقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
29 يناير 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يناير 2002
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
قرار رقم 10 لسنة 2002 م بشأن تقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 39 لسنة 1426 ميلادية، بتشكيل لجنة متابعة ومراجعة قضايا حقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى وتقرير أحكام أخرى.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتعديلاته
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/10/1369 و.ر.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بكتابه رقم 2892 المؤرخ في 19/12/1369 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 14/1/1370 و.ر
قررت
مادة 1
يدمج مكتب شؤون حقوق الإنسان، ومكتب الشؤون القانونية، المنصوص عليهما على التوالي في البندين 13، 14 من المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، في مكتب واحد يسمى مكتب الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
مادة 2
يختص مكتب الشؤون القانونية وحقوق الإنسان, بما يلي:-
- إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تدخل في اختصاص القطاع.
- إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة، في المسائل التي تعرض من الأمين، أو الكاتبين العامين بالأمانة.
- متابعة الدعاوى التي ترفع من الأمانة أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا.
- إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الأمانة.
- جمع المعلومات والبيانات حول المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تحال إليه من الأمين، أو الأمانة الإدارية للجنة متابعة ومراجعة قضايا حقوق الإنسان.
- تنظيم اتصالات الأمين مع الأمانة الإدارية في شأن عرض المواضيع والقضايا التي تخص حقوق الإنسان, ومواعيد اجتماعاتها.
- تلقي الرسائل والتقارير الواردة إلى الأمانة في شأن حقوق الإنسان, وعرضها على الأمين وتنفيذ ما يقرره بشأنها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:16 ذو القعدة
- الموافق: 29/1/1370 و.ر 2002 ف