Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1998 م 1428 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 3 لسنة 1998 م 1428 م

5 نوفمبر 1998

قرار رقم 10 لسنة 1998 م 1428 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 3 لسنة 1998 م 1428 م

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
  • قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 3 لسنة 28 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية.
  • ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس الرابع لسنة 1428 ميلادية المنعقد بتاريخ 5/ 11/ 28 ميلادية.

قرر

مادة 1 

تعدل الفقرة الأولى من كل من المادتين الأولى والثانية من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 3 لسنة 28 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصهما على النحو التالي:

مادة 1 فقرة أ:
تنشأ محكمة استئناف تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية، ويكون مقرها في مدينة طرابلس، وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص محاكم استئناف طرابلس ومصراتة وبنغازي والجبل الأخضر.

مادة 2 فقرة أ:
تنشأ محكمة ابتدائية تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من النيابة الكلية التخصصية، ويكون مقرها في مدينة طرابلس، وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة اختصاص محاكم استئناف طرابلس ومصراتة وبنغازي والجبل الأخضر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في 16 رجب 1408 
  • الموافق 5 الحرث 1428 م