Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1996 م 1425 ميلادية بشأن تأديب محرري العقود

صدر في 2 أكتوبر 1996

قرار رقم 10 لسنة 1996 م 1425 ميلادية بشأن تأديب محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 10/ 1425 ميلادية بمقر إدارة القانون.

قرر المجلس ما يلي

أولاً:

معاقبة الصادق الطاهر المقوز محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر اعتبارًا من يوم 15/ 12/ 1425 ميلادية.

ثانياً:

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُلصق إعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة طرابلس الابتدائية لمدة خمسة عشر يومًا، كما يُلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.

ثالثاً:

على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود.

التوقيع

  • الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء 
  • الصفة: رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 2 شوّال, 1425 هـ
  • الموافق: 2 أكتوبر 1996
  • الاسم: محمد حميدة الفلاح
  • الصفة: أمين سر المجلس
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 2 شوّال, 1425 هـ
  • الموافق: 2 أكتوبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.