Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1994 م 1423م بشأن الهيكل التنظيمي لجهاز تحصين الساحل

15 مايو 1994
  • نوع التشريع:
  • تاريخ: 15 مايو 1994
  • رقم التشريع: 10
  • الحالة:
  • القطاع:
  • ذات الصلة:
  • رقم المُعَرِّف: 10-1994-DEC

قرار رقم 10 لسنة 1994 م 1423م بشأن الهيكل التنظيمي لجهاز تحصين الساحل

لجنة إدارة الجهاز،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1423 م بشأن تحصين وحماية الساحل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 746 لسنة 1993م بشأن إنشاء جهاز تحصين الساحل.

قررت

مادة 1
يتكون الهيكل التنظيمي لجهاز تحصين الساحل من التقسيمات التالية:

  1. مكتب شؤون لجنة الإدارة.
  2. المكتب القانونى.
  3. إدارة الشئون الفنية.
  4. إدارة شئون فرق العمل.
  5. إدارة الشئون المالية والإدارية.

مادة 2
تتولى لجنة الإدارة بالجهاز كافة الاختصاصات المسندة لها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 746 لسنة 1993م، ولها على وجه الخصوص:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أغراض الجهاز.
  2. مباشرة كافة الإجراءات المالية والإدارية والفنية التي من شأنها توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ برامج الجهاز.
  3. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
  4. اختيار مواقع المشروعات المكلف بها الجهاز.
  5. النظر في التقارير الدورية التي يعدها أمين لجنة الإدارة عن سير العمل واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  6. اقتراح عقد القروض والتسهيلات التي تتطلبها ظروف العمل بالجهاز.
  7. وضع اللوائح الداخلية للجهاز ولا تكون القرارات الواردة بالبنود 1-3-7 نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3
يتولى أمين لجنة الإدارة بالجهاز كافة الاختصاصات المسندة له بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 746 لسنة 1993م، وله على وجه الخصوص:

  1. تنفيذ قرارات لجنة الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
  2. الإشراف والرقابة على جميع إدارات الجهاز ومكاتبه وأقسامه والعاملين به، واتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم شؤونهم الوظيفية طبقًا للوائح المعتمدة للجهاز.
  3. توقيع العقود الداخلة في عمل الجهاز وفقًا لما تحدده اللوائح والتشريعات النافذة.
  4. تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.
  5. تقديم التقارير الدورية للجهة المختصة عن عمل الجهاز، وموافاة الجهات الرقابية بكافة البيانات والمعلومات التي تطلبها.
  6. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الجهاز وعرضها على لجنة الإدارة بالجهاز للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  7. تطوير ومتابعة نظام العمل بالجهاز.
  8. اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية بالتعاون والاستعانة بالجهات المختصة لحراسة مشروعات وأملاك الجهاز.

مادة 4
يختص مكتب شؤون لجنة الإدارة بما يلي:

  1. تلقي المكاتبات التي ترد للجهاز وترتيبها وعرضها على أمين لجنة الإدارة.
  2. إعداد المراسلات التي تطلب منه وتجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها أمين لجنة الإدارة من مختلف الإدارات والمكاتب التابعة للجهاز.
  3. حفظ النشرات والموضوعات السرية والقوانين في ملفات خاصة.
  4. تولى أمانة سر الاجتماعات التي يرأسها أمين لجنة إدارة الجهاز.
  5. التحضير لاجتماعات لجنة إدارة الجهاز والاجتماعات التي يرأسها أمين لجنة إدارة الجهاز أو يكون عضوًا فيها، وإعداد جداول أعمالها وتسجيل محاضرها والتوصيات والقرارات المنبثقة عنها وحفظها حسب تسلسلها ومتابعتها.
  6. تنظيم مقابلات أمين لجنة الإدارة واتصالاته.

مادة 5
يختص المكتب القانوني بما يلي:

  1. إعداد الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليه من مدير الجهاز أو مديري الإدارات به.
  2. صياغة ومراجعة مشروعات القرارات وإعداد المذكرات القانونية الخاصة بعمل الجهاز.
  3. الاتصال بالإدارة العامة للقانون وبمستشاري الجهات الأخرى لبحث المسائل القانونية المتعلقة بعمل الجهاز في الحالات التي تتطلب ذلك.
  4. المشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الجهاز.
  5. متابعة القضايا التي ترفع من الجهاز أو عليه، والاتصال بإدارة القضايا للتنسيق معها في هذا الشأن.
  6. إعداد ومراجعة مشروعات العقود التي يبرمها الجهاز على ضوء القوانين واللوائح النافذة.
  7. حضور اجتماعات اللجان والاجتماعات التي لها علاقة بعمل الجهاز التي يطلب حضوره فيها.

مادة 6
تختص إدارة الشؤون الفنية بما يلي:

  1. دراسة واقتراح مواقع إقامة التحصينات للساحل وتحديد نوعية ومواصفات التحصينات اللازمة لها.
  2. إعداد الخرائط والتصميمات للأعمال والمشاريع التي تنفذ من قبل الجهاز.
  3. الإشراف على متابعة تنفيذ المشاريع طبقًا للمواصفات المحددة.
  4. الإشراف على تجهيز وصيانة الآلات والمعدات المختلفة اللازمة للعمل من النواحي الفنية.
  5. تقدير احتياجات الجهاز من الآلات والمعدات ومستلزمات التشغيل وقطع الغيار.
  6. الإشراف على تدريب القوى العاملة لرفع كفاءاتهم وزيادة قدراتهم الإنتاجية.
  7. المتابعة المستمرة للتحصينات التي يتم إنشاؤها للتأكد من صلاحيتها وإجراء الصيانة لها عند اللزوم.
  8. دراسة العروض المقدمة بشأن تنفيذ التحصينات اللازمة، وتحليلها واختيار أفضلها من الناحية الفنية والمالية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد مستندات التعاقد، والإشراف على تنفيذ العقود والتصديق على مستخلصاتها قبل إحالتها للقسم المالي.

مادة 7
تختص إدارة شئون فرق العمل بما يلي:

  1. اقتراح تشكيل فرق العمل وتحديد الإمكانيات المادية والبشرية والفنية اللازمة لها، وذلك بالتنسيق مع بقية الإدارات بالجهاز.
  2. الإشراف على سير أعمال فرق العمل وتوزيع العمل فيما بينها، ومراقبة ومراجعة ما تم إنجازه.
  3. تنظيم ومتابعة الأعمال التطوعية لجماهيرية المؤتمرات الشعبية التي ستشارك في عملية التحصين، وذلك بالتنسيق مع أمانات المؤتمرات الشعبية.
  4. اقتراح أساليب التنسيق مع الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وما في حكمها لتسخير إمكانياتها المادية والفنية والبشرية للمساهمة في عملية التحصين.
  5. تنظيم إجراءات المتابعة الميدانية لسير أعمال التحصين واستقراء المشاكل، ووضع الحلول لتذليلها وتحقيق معدلات الأداء المستهدفة.
  6. تقديم التقارير الدورية عن سير أعمال فرق العمل وتقييم نتائج المتابعة لتلك الأعمال.

مادة 8
تختص إدارة الشئون المالية والإدارية بما يلي:

  1. إعداد تقديرات ميزانية الجهاز واقتراح ما يلزم من تعديلات بخصوصها.
  2. اتخاذ إجراءات الصرف على بنود الميزانية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوزيع اعتماداتها ومراقبة تنفيذها وفقًا للتشريعات واللوائح النافذة.
  3. إعداد بيانات الحسابات الختامية للجهاز، وفحص ومراجعة عمليات الصرف بالجهاز.
  4. الإشراف على مخازن الجهاز، وإحكام الرقابة على الوارد والمنصرف واتباع الدورات المستندية السليمة لعملياتها.
  5. إعداد وتنظيم خطة عمل لأعمال الجرد السنوي على كافة موجودات الجهاز.
  6. القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بشئون العاملين طبقًا للتشريعات النافذة ولوائح الجهاز.
  7. الإشراف على إعداد الملاك والوصف والتوصيف الوظيفي بالجهاز، ومتابعة تعديلاته وتطويره بما يكفل كفاءة العمل بالجهاز.
  8. القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير، وتوفير القرطاسية والأدوات والمعدات والمواد التي تحتاج إليها الإدارات والمكاتب التابعة لها.
  9. القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالمحفوظات.
  10. القيام بأعمال شؤون الآليات والمركبات وصيانتها، ومراقبة استهلاك الوقود.
  11. تنظيم أعمال الخدمات العامة وتجهيز مخيمات ومواقع العمل بالإمكانيات والمواد اللازمة للسكن والإعاشة.
  12. القيام بأعمال التنسيق العسكري.
  13. إعداد التقارير الدورية الخاصة بالأوضاع المالية للجهاز، وموقف السيولة المالية، ومستوى المخزون، وغيرها من الأمور المالية، وعرضها على أمين لجنة إدارة الجهاز.
  14. الإشراف على تنفيذ خطط حماية وحراسة مشروعات وأملاك الجهاز.

مادة 9
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من أمين لجنة الإدارة بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 10
يجوز للجهاز في سبيل إنجاز مهامه تكوين فرق عمل بمواقع التنفيذ، ويصدر بإنشاء هذه الفرق وتحديد اختصاصاتها وتوزيع الأعمال فيما بينها قرار من لجنة الإدارة.

مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من اللجنة الشعبية العامة.

  • لجنة إدارة جهاز تحصين الساحل