قرار رقم 10 لسنة 1964 م بشأن رسوم الترخيص للمركبات الالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 ديسمبر 1964
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 10 لسنة 1964 م بشأن رسوم الترخيص للمركبات الالية
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على الفقرة ب من المادة 3 والفقرة 1 من المادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.
قرر
مادة 1
يؤدى رسم الترخيص على المركبات الالية على النحو التالي:
- السيارة الخاصة «ملاكي»
- أ- يدفع عن السيارة ذات الاربع مقاعد فاقل رسما قدره 8 ج.ل سنويا
- ب- يدفع عن السيارة ذات الخمس أو الست مقاعد رسما قدره 10 ج.ل سنويا
- ج- يدفع عن السيارة ذات السبع مقاعد فأكثر رسما قدره 12 ج.ل سنويا
- السيارة الأجرة تاكسى أو تحت الطلب « روميس» عن كل راكب ب راسي باستثناء السائق رسما قدره 2 ج.ل سنويا بحيث لا يقل الرسم عن 8 ج.ل.سنويا
- يدفع عن سيارات الاوتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها عن 14 راكباً بدون السائق رسما قدره 12ج.ل سنويا
- يدفع عن سيارات الأوتوبيس التي يزيد عدد ركابها عن 14 راكباً رسما قدره 20 ج.ل سنويا
- يدفع عن سيارة نقل البضائع رسما عن كل طن من الحمولة قدره 4 ج.ل سنويا
- يدفع عن السيارة الحرار البطاح » حمولة 20 » طن فأقل رسما عن كل طن قدره 4 ج.ل سنويا ويدفع عن كل طن يزيد عن العشرين الأولى رسما قدره 5 ج.ل سنويا
- يدفع عن المقطورة رسما عن كل طن من الحمولة قدره 2 ج.ل سنويا
- يدفع عن الدراجة النارية رسما قدره 1 ج.ل سنويا
مادة 2
بالنسبة للمركبات الآلية الوارد تحديد رسم ترخيصها في الفقرات 5 و 6 و 7 من المادة السابقة يعتبر الجزء من الطن طناً كاملا ويؤدى الرسم عليه كما هو مبين قرين كل فقرة من الفقرات الثلاث سالفة الذكر.
مادة 3
، أن لا تزيد قيمة الرسوم الواردة فى الفقرات 5 و 6 و 7 عن الحد الأقصى المبين بالفقرات 4 و 5 و 6 من المادة 3 من القانون المشار إليه.
مادة 4
يراعى عند تحديد الرسم بمعرفة مكتب الترخيص المختص تعريف نوع كل مركبة وفقاً لما هو مبين بالمادة 2 من قانون المرور رقم 15 لسنة 1964 والقرار رقم 5 لسنة 1964.
مادة 5
لا يؤدى الرسم إلا بعد إتمام جميع الإجراءات اللازمة قانوناً.
مادة 6
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من لوائح وقرارات صادرة في هذا الشأن.
- صدر في طرابلس في 8 شعبان 1384 ه
- الموافق 12 ديسمبر 1964 م.
- السنوسي لطيوش
- وزير المواصلات