أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1964 م بشأن رسوم الترخيص للمركبات الالية

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 1964 م بشأن رسوم الترخيص للمركبات الالية

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على الفقرة ب من المادة 3 والفقرة 1 من المادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.

قرر

مادة 1

يؤدى رسم الترخيص على المركبات الالية على النحو التالي:

  1. السيارة الخاصة «ملاكي»
  • أ- يدفع عن السيارة ذات الاربع مقاعد فاقل رسما قدره 8 ج.ل سنويا
  • ب- يدفع عن السيارة ذات الخمس أو الست مقاعد رسما قدره 10 ج.ل سنويا
  • ج- يدفع عن السيارة ذات السبع مقاعد فأكثر رسما قدره 12 ج.ل سنويا
  1. السيارة الأجرة تاكسى أو تحت الطلب « روميس» عن كل راكب ب راسي باستثناء السائق رسما قدره 2 ج.ل سنويا بحيث لا يقل الرسم عن 8 ج.ل.سنويا
  1. يدفع عن سيارات الاوتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها عن 14 راكباً بدون السائق رسما قدره 12ج.ل سنويا
  1. يدفع عن سيارات الأوتوبيس التي يزيد عدد ركابها عن 14 راكباً رسما قدره 20 ج.ل سنويا
  1. يدفع عن سيارة نقل البضائع رسما عن كل طن من الحمولة قدره 4 ج.ل سنويا
  2. يدفع عن السيارة الحرار البطاح » حمولة 20 » طن فأقل رسما عن كل طن قدره 4 ج.ل سنويا ويدفع عن كل طن يزيد عن العشرين الأولى رسما قدره 5 ج.ل سنويا
  3. يدفع عن المقطورة رسما عن كل طن من الحمولة قدره 2 ج.ل سنويا
  4. يدفع عن الدراجة النارية رسما قدره 1 ج.ل سنويا

    مادة 2 

    بالنسبة للمركبات الآلية الوارد تحديد رسم ترخيصها في الفقرات 5 و 6 و 7 من المادة السابقة يعتبر الجزء من الطن طناً كاملا ويؤدى الرسم عليه كما هو مبين قرين كل فقرة من الفقرات الثلاث سالفة الذكر.

    مادة 3

    ، أن لا تزيد قيمة الرسوم الواردة فى الفقرات 5 و 6 و 7 عن الحد الأقصى المبين بالفقرات 4 و 5 و 6 من المادة 3 من القانون المشار إليه.

    مادة 4

    يراعى عند تحديد الرسم بمعرفة مكتب الترخيص المختص تعريف نوع كل مركبة وفقاً لما هو مبين بالمادة 2 من قانون المرور رقم 15 لسنة 1964 والقرار رقم 5 لسنة 1964.

    مادة 5 

    لا يؤدى الرسم إلا بعد إتمام جميع الإجراءات اللازمة قانوناً.

    مادة 6 

    يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من لوائح وقرارات صادرة في هذا الشأن.

    • صدر في طرابلس في 8 شعبان 1384 ه
    • الموافق 12 ديسمبر 1964 م.
    • السنوسي لطيوش 
    • وزير المواصلات