قرار رقم 1 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المعلق رقم 4 لسنة 2016م المستأنف عقده يوم الاثنين الموافق 2017/04/10 م.
وعلى تعليمات السيد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
السيد، المهدي مسعود حسين الاعور – رئيساً للجنة
السيد، فهمي عبدالرحمن علي التواتي – عضواً
السيد، خليفة صالح سعيد الدغاري – عضواً
السيد، محمد بشير سعد الفيرس – عضواً
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة قبول السيرة الذاتية للمرشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب المحافظ
على أن تكون جلسة يوم الأثنين الموافق 2017/04/24 م للاستماع لبرامج المتقدمين لمنصب المحافظ ونائبه وجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/25 م لانتخاب المرشحين.
المادة 3
على أن يقدم كل مرشح بالإضافة إلى سيرته الذاتية برنامج عمل لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في جدول زمني محدد.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.