Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2012 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم

5 يناير 2012

قرار رقم 1 لسنة 2012 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2011 ميلادي.بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات.
  • وعلى ما عرضه وزير العمل والتأهيل بتاريخ 17/12/2011 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2011 ميلادي.

قرر

مادة 1

يتولى وكلاء الوزارات الإشراف على أعمال الوزارات وإصدار القرارات والتعليمات المنظمة لسير العمل وتوزيعها بين الموظفين ولهم الاتصال بجميع الجهات الحكومية وطلب أي معلومات أو بيانات وعلى تلك الجهات أن تعاونهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم وللوكلاء على الأخص ما يلي:

  1. اقتراح ووضع خطط تنفيذ رؤى الوزارة.
  2. متابعة سير العمل اليومي بالجهاز الإداري للوزارة.
  3. متابعة الشؤون الإدارية والمالية وباقي التقسيمات الوظيفية من الإدارات والمكاتب والأقسام  بحسب الأحوال  وممارسة اختصاصاتهم بشأنها طبقا للتشريعات النافذة.
  4. الإشراف على إعداد الموضوعات التي يتقرر عرضها على الوزير.
  5. متابعة تنفيذ ما يصدر عن الوزارة من قرارات وإعداد التقارير الدورية اللازمة في شأنها.
  6. اقتراح تشكيل لجنة المشتريات واعتماد محاضرها.
  7. رئاسة لجنة شؤون الموظفين وغيرها من اللجان التي يكلف بها من الوزير ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات.
  8. التوقيع على العقود التي تبرمها الوزارة لتقديم الخدمات أو تكليف اللجان الاستشارية بموافقة الوزير.
  9. اقتراح تشكيل اللجان الفنية والاستشارية لدراسة المواضيع المختلفة.
  10. متابعة أعمال اللجان المشكلة داخل الوزارة.
  11. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة وإعداد الحساب الختامي والتقرير السنوي.
  12. اقتراح منح المكافآت التشجيعية ومكافآت اللجان التي يتم تشكيلها لدراسة بعض المواضيع.
  13. إصدار القرارات الخاصة بمنح العهد المالية.
  14. إعداد التقارير الدورية عن مهام الوزارة وسير العمل بها.
  15. ما يخولون به من اختصاصات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يتولى الوكلاء المساعدين بالوزارات ممارسة الاختصاصات المقررة للوكلاء في حالة غيابهم أو قيام مانع لديهم، وكذلك ممارسة اختصاصات الوكيل في حدود إدارية معينة عند تكليفه بذلك في إطار الاختصاصات المحددة بهذا القرار وممارسة ما يكلفه به الوزير أو الوكيل من اختصاصات وبما لا يتعارض والتشريعات.

مادة 3

يكون في الوزارة التي بها أكثر من وكيل ممارسة الاختصاصات المحددة بهذا القرار لكل منهم وفقا للآلية التي يضعها الوزير المختص.

كما يتولى وكلاء الشؤون ببعض الوزارات ممارسة الاختصاصات المبينة في هذا القرار في حدود الشؤون المكلفين بها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 05/01/2012 ميلادي