قرار رقم 1 لسنة 2011 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2011
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 1 لسنة 2011 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2011/01/23 مسيحي 1379 و.ر.
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس وهم:
ر.م | الاسم |
1 | عمران سالم عبدالسلام الباوندي |
2 | محمد الأمين خليفة ميلاد |
3 | إبراهيم عبد الناصر خليفة الربيعي |
4 | محمد عطية محمد جوان |
5 | خيري عبد الجليل سالم الشيباني |
6 | أحمد صالح أحمد الصاري |
7 | طارق محمد عمار مسعود |
8 | محمد مسعود علي عقوب |
9 | محمد التهامي علي غويلة |
10 | أحمد فرج حسين الدوفاني |
11 | أحمد رمضان مفتاح قشوط |
12 | يوسف علي محمد مفتاح الفرجاني |
13 | عادل مصباح سالم شاماطه |
14 | فيصل محمد مصباح عصمان |
15 | عمر رمضان محمد احتشاد |
16 | الصديق مفتاح الهمالي سالم |
17 | نادية اللافي أحميد إمحمد |
18 | فتحي علي أحمد بن عثمان |
19 | أعمارية محمد محمد عطية |
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف الخمس كل بمكتب محرر العقود المبين قرين أسمه وهم:
ر.م | الاسم | المكتب |
1 | عبد اللطيف الطاهر علي أبو عزة | بمكتب / عمر عبدالله حسن البصري |
2 | العجيلي مفتاح الهمالي سالم | بمكتب / منير ساسي عبدالقادر |
3 | حمزة أبوعجيلة عمر المصابري | بمكتب / عبد الباسط مفتاح سالم |
4 | عمر محمد إبراهيم البليري | بمكتب / أحمد بلعيد الأجنف |
5 | مصطفى محمد مفتاح أبو ستين | بمكتب / أحمد عبد القادر محمد الذويبي |
6 | أسامة محمد مختار العامري | بمكتب / منير ساسي عبد القادر |
7 | محمد أحمد حسين عبدالله الشيباني | بمكتب / حسين عبدالله الشيبان |
8 | إبراهيم فرج محمد أبو هجار | بمكتب / محمد عبدالله الزديوي |
9 | محمد مخلوف الساعدي | بمكتب / الأمين معتوق عبدالمجيد |
10 | أحمد على أحمد الشاوش | بمكتب / يوسف عثمان احمد الشاوش |
11 | سالم معمر المدني المختار | بمكتب / منير ساسي عبد القادر الهاشمي |
12 | ناصر عمر مفتاح المحشه | بمكتب / حميد إبراهيم حميد أبوظهير |
13 | عبد الحكيم فرج مخزوم المقلة | بمكتب / حمزة محمد مفتاح المحجوب |
14 | عبد الفتاح عبد الباسط الطاهر | بمكتب / الأمين معتوق عبدالمجيد |
15 | خالد علي عمر شلغوم | بمكتب / محمد جمعة الصاري |
16 | محمد مخلوف فرج علي | بمكتب / سعد عبدالله محمد |
مادة 3
ينقل الأخ / أيمن محمد علي بن جمعة، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناءً على طلبه.
مادة 4
ينقل الأخ / عمر محمد البكوش، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناءً على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد الأخ / فرج بلعيد بن سعود، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
يلغى قيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بناءً على طلبهم:
ر.م | الاسم | المكتب |
1 | إبراهيم عبد الجليل إبراهيم | بمكتب / منير ساسي عبد القادر |
2 | يوسف مفتاح محمد بن سليمان | بمكتب / أبوبكر أحمد بن سليم |
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهرى
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.