قرار رقم 1 لسنة 2011 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2011
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 1 لسنة 2011 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2011/01/23 مسيحي 1379 و.ر.
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس وهم:
ر.م | الاسم |
1 | عمران سالم عبدالسلام الباوندي |
2 | محمد الأمين خليفة ميلاد |
3 | إبراهيم عبد الناصر خليفة الربيعي |
4 | محمد عطية محمد جوان |
5 | خيري عبد الجليل سالم الشيباني |
6 | أحمد صالح أحمد الصاري |
7 | طارق محمد عمار مسعود |
8 | محمد مسعود علي عقوب |
9 | محمد التهامي علي غويلة |
10 | أحمد فرج حسين الدوفاني |
11 | أحمد رمضان مفتاح قشوط |
12 | يوسف علي محمد مفتاح الفرجاني |
13 | عادل مصباح سالم شاماطه |
14 | فيصل محمد مصباح عصمان |
15 | عمر رمضان محمد احتشاد |
16 | الصديق مفتاح الهمالي سالم |
17 | نادية اللافي أحميد إمحمد |
18 | فتحي علي أحمد بن عثمان |
19 | أعمارية محمد محمد عطية |
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف الخمس كل بمكتب محرر العقود المبين قرين أسمه وهم:
ر.م | الاسم | المكتب |
1 | عبد اللطيف الطاهر علي أبو عزة | بمكتب / عمر عبدالله حسن البصري |
2 | العجيلي مفتاح الهمالي سالم | بمكتب / منير ساسي عبدالقادر |
3 | حمزة أبوعجيلة عمر المصابري | بمكتب / عبد الباسط مفتاح سالم |
4 | عمر محمد إبراهيم البليري | بمكتب / أحمد بلعيد الأجنف |
5 | مصطفى محمد مفتاح أبو ستين | بمكتب / أحمد عبد القادر محمد الذويبي |
6 | أسامة محمد مختار العامري | بمكتب / منير ساسي عبد القادر |
7 | محمد أحمد حسين عبدالله الشيباني | بمكتب / حسين عبدالله الشيبان |
8 | إبراهيم فرج محمد أبو هجار | بمكتب / محمد عبدالله الزديوي |
9 | محمد مخلوف الساعدي | بمكتب / الأمين معتوق عبدالمجيد |
10 | أحمد على أحمد الشاوش | بمكتب / يوسف عثمان احمد الشاوش |
11 | سالم معمر المدني المختار | بمكتب / منير ساسي عبد القادر الهاشمي |
12 | ناصر عمر مفتاح المحشه | بمكتب / حميد إبراهيم حميد أبوظهير |
13 | عبد الحكيم فرج مخزوم المقلة | بمكتب / حمزة محمد مفتاح المحجوب |
14 | عبد الفتاح عبد الباسط الطاهر | بمكتب / الأمين معتوق عبدالمجيد |
15 | خالد علي عمر شلغوم | بمكتب / محمد جمعة الصاري |
16 | محمد مخلوف فرج علي | بمكتب / سعد عبدالله محمد |
مادة 3
ينقل الأخ / أيمن محمد علي بن جمعة، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناءً على طلبه.
مادة 4
ينقل الأخ / عمر محمد البكوش، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناءً على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد الأخ / فرج بلعيد بن سعود، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
يلغى قيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بناءً على طلبهم:
ر.م | الاسم | المكتب |
1 | إبراهيم عبد الجليل إبراهيم | بمكتب / منير ساسي عبد القادر |
2 | يوسف مفتاح محمد بن سليمان | بمكتب / أبوبكر أحمد بن سليم |
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهرى
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل